الرئيسية › القضايا التجارية › الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك – الفصول 269 إلى 288 من المجلة التجارية

الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك – الفصول 269 إلى 288 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 269 إلى 288 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 8 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك

الباب الأول: في الكمبيالة

القسم الأول: في إنشاء الكمبيالة وصيغتها

الفصل 269.- يعتبر القانون الكمبيالة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص المتعاملون بها وتحتوي على :

1) ذكر كلمة كمبيالة في نص السند باللغة المستعملة في تحريره

2) التوكيل المجرد المطلق بدفع مبلغ معين

3) اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)

4) بيان أجل الحلول

5) بيان المكان الذي يجب فيه الدفع

6) اسم من يجب له الدفع أو من يكون الدفع بأمره

7) بيان التاريخ والمكان اللذين أنشئ فيهما السند

8) توقيع منشئ السند (الساحب).

إذا خلا السند من إحدى البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعد كمبيالة إلا في الأحوال المعينة بالفقرة الآتية :

إن الكمبيالة التي لا تحتوي على بيان أجل الحلول تعتبر واجبة الأداء بمجرد الاطلاع عليها.

37

إذا لم يعين مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد محلا للدفع وفي الوقت نفسه مقرا للمسحوب عليه.

إن الكمبيالة التي لم يذكر بها مكان إنشائها تعتبر ملتزما بها في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

الفصل 270.- قد تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه.

ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه كما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب أجنبي.

ويمكن أن يشترط بها الدفع في مقر أجنبي أو في الموطن الذي به مقر المسحوب عليه أو في موطن آخر.

الفصل 271.- يمكن لساحب الكمبيالة الواجبة الدفع عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائضا على المبلغ وإذا كانت الكمبيالة من غير هذين الصنفين فإن الشرط المذكور يعد لاغيا.

وتجري الفوائض ابتداء من تاريخ الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.

الفصل 272.- إن الكمبيالة التي يكتب فيها المبلغ بالأحرف الكاملة والأرقام معا لا تكون معتمدة عند وجود فرق بينهما إلا في المبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة.

إن الكمبيالة التي يكتب مبلغها مرارا عديدة سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام لا تكون معتمدة عند وجود فرق بينها إلا في أقل مبلغ يذكر بها.

الفصل 273.- إن الكمبيالة التي يلتزم بها القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة إليهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين على مقتضى الفصل 13 من مجلة الالتزامات والعقود.

إذا كانت الكمبيالة محتوية على توقيعات من أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة إلى أشخاص وهميين أو على توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر إلزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على الكمبيالة أو وقعوا عليها باسمهم فإن ذلك لا يمنع من أن تكون التزامات الموقعين الآخرين ماضية عليهم.

كل من وضع توقيعه على كمبيالة كنائب عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه الكمبيالة وتكون له إن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم أن يحصل عليها، ويجري الأمر بالمثل بالنسبة إلى الوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته.

الفصل 274.- إن الساحب يضمن القبول والدفع.

ويمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول وكل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الدفع يعد لاغيا.

القسم الثاني: في المؤونة

الفصل 275.- المؤونة على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه الكمبيالة وهذا لا يمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين(1) والحامل فحسب.

تكون المؤونة موجودة عند حلول أجل دفع الكمبيالة إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة.

تنقل ملكية المؤونة قانونا إلى حملة الكمبيالة على التعاقب.

إن القبول قرينة على وجود المؤونة.

وهذا القبول مثبت لوجودها بالنظر للمظهرين.

وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حالة الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه المؤونة عند الحلول وإلا لزمه ضمانها حتى ولو أن الاحتجاج قد أقيم بعد الآجال المعينة.

القسم الثالث: في التظهير

الفصل 276.- كل كمبيالة وإن لم يشترط فيها صراحة سحبها لأمر تكون قابلة للانتقال بطريقة التظهير.

39

وإذا أدرج الساحب في نص الكمبيالة كلمات "ليس لأمر" أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للانتقال إلا بصيغة الإحالة العادية والنتائج المترتبة عليها.

ويمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء أكان قابلا للسند أو لا أو لصالح الساحب أو أي ملتزم آخر سواه وهؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يظهروا الكمبيالة من جديد.

يجب أن يكون التظهير مجردا ومطلقا.

وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لاغيا.

إن التظهير الجزئي باطل.

والتظهير المشترط للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض.

يجب أن يكون التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة ملحقة بها أي المضافة ويجب أن يكون مشتملا على توقيع المظهر.

ويجوز أن لا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه أو أن يقتصر على توقيع المظهر لا غيره وهو تظهير على بياض وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان على ظهر الكمبيالة أو على المضافة.

الفصل 277.- إن التظهير تنتقل بمقتضاه جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

وإذا كان التظهير على بياض فإنه يمكن للحامل :

1) أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر

2) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر.

3) أن يسلم الكمبيالة إلى أجنبي بدون أن يملأ البياض وبدون تظهير.

الفصل 278.- إن المظهر ضامن للقبول والدفع إلا إذا اقتضى شرط خلاف ذلك.

ويمكن له أن يمنع كل تظهير جديد وفي هذه الحالة فلا يكون ملزوما بالضمان للأشخاص الذين تظهر لهم الكمبيالة فيما بعد.

الفصل 279.- إن ماسك الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع لاغية وإذا كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يحمل على أنه اكتسب الكمبيالة بمقتضى التظهير على بياض.

إذا انتزعت الكمبيالة من شخص بأي حادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحو المبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عنها إلا إذا كان قد اكتسبها عن سوء نية أو كان ارتكب خطأ فاحشا عند اكتسابها.

الفصل 280.- إن الأشخاص المدعى عليهم بمقتضى الكمبيالة لا يمكن لهم أن يتمسكوا ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.

الفصل 281.- إذا كان التظهير محتويا على عبارة "قيمة للاستيفاء" أو "للقبض" أو "بالوكالة" أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أن يجري جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ولكنه لا يمكن له أن يظهرها إلا على سبيل الوكالة.

ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بوسائل المعارضة التي كان من الممكن لهم معارضة المظهر بها.

إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.

إذا كان التظهير يحتوي على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا" أو "القيمة موضوعة رهنا" أو غير ذلك من العبارات التي تفيد الرهن فيمكن للحامل أن يجري جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ولكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره إلا على سبيل الوكالة.

ولا يمكن للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل بوسائل المعارضة المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر إلا إذا تعمد الحامل عند تسلمه الكمبيالة الإضرار بالمدين.

الفصل 282.- يترتب على التظهير الحاصل بعد حلول الأجل نفس النتائج المترتبة عن تظهير سابق على أن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج بالامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الأجل المعين لإقامة الاحتجاج فلا يترتب عليه إلا نتائج الإحالة العادية.

إن التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل انقضاء الأجل المعين لإقامة الاحتجاج ما لم تقم الحجة على خلافه.

41

يحجر تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا كان ذلك زورا.

القسم الرابع: في القبول

الفصل 283.- يمكن أن يعرض قبول الكمبيالة على المسحوب عليه بمقره إلى تاريخ الحلول سواء من قبل الحامل أو من أي شخص آخر ماسك لها.

يمكن للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين له.

ويمكن له أن يمنع بنص الكمبيالة عرضها للقبول ما لم تكن الكمبيالة واجبة الدفع عند أجنبي أو في موطن غير الذي به مقر المسحوب عليه أو كانت مسحوبة لدفعها بعد مدة من الاطلاع.

ويمكن له أيضا اشتراط أن عرض الكمبيالة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين.

كل مظهر للكمبيالة يمكن له أن يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين له ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضها للقبول.

إن الكمبيالات التي تدفع بعد أجل الاطلاع يجب أن تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها.

ويجوز للساحب أن يعين أجلا أقصر أو أطول من الأجل المذكور.

ويمكن للمظهرين اختصار الآجال المذكورة.

إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق بين تجار بالتزويد بالبضائع وأوفى الساحب بالتعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد فإنه لا يمكن للمسحوب عليه الامتناع من التصريح بالقبول بمجرد انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع.

إن الامتناع من القبول يترتب عليه قانونا سقوط الأجل مع حمل النفقات والمصاريف على المسحوب عليه.

الفصل 284.- يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الأول ولا يمكن لذوي المصلحة أن تقبل منهم دعوى بعدم استجابة هذا الطلب إلا إذا كان هذا الطلب مضمنا في الاحتجاج.

لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن الكمبيالة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول.

الفصل 285.- تكتب علامة القبول على الكمبيالة ويعبر عنه بكلمة "مقبول" أو بكلمة أخرى تماثلها وتكون ممضاة من المسحوب عليه وإن مجرد إمضاء المسحوب عليه بصدر الكمبيالة يعتبر منه قبولا.

وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بعد أجل ما من الاطلاع أو إذا كان ينبغي عرضها للقبول في أجل معلوم بمقتضى شرط خاص يجب أن يؤرخ القبول باليوم الذي تم فيه ما لم يطلب الحامل أن يؤرخ بيوم العرض وإذا خلا القبول من التاريخ فإنه يجب على الحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الأجل القانوني.

يجب أن يكون القبول مجردا ومطلقا لكنه يمكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة.

وكل تغيير آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعتبر بمثابة رفض للقبول على أن القابل يبقى ملزما بمقتضى ما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول.

الفصل 286.- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للدفع غير المكان الذي به مقر المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول وإذا قبل بدون أن يعينه يحمل على أنه التزم الدفع بنفسه في مكان الأداء.

وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع في مقر المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع به.

الفصل 287.- إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع ما بالكمبيالة عند الحلول.

وعند عدم الدفع يمكن للحامل وإن كان الساحب نفسه القيام مباشرة على القابل بالدعوى الناجمة عن الكمبيالة للمطالبة بكل ما يحق طلبه على مقتضى الفصلين 311 و 312.

الفصل 288.- إذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على الكمبيالة ثم شطبها قبل ترجيع الكمبيالة يحمل على امتناعه من القبول ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع حجة الدين ما لم يثبت خلافه.

43

على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر بالقبول صار ملتزما لهما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول.

هوامش

(1)

(1) نشر بالرائد الرسمي عدد 60 المؤرخ في 4 ديسمبر 1959.

(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 7 أوت 1962 ص 1212.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن