الكتاب الأول: في التجارة بوجه عام – الفصول 1 إلى 13 من المجلة التجارية
نص الفصول 1 إلى 13 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الأول: في التجارة بوجه عام). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 2 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
الكتاب الأول: في التجارة بوجه عام
العنوان الأول: في التجار
الفصل الأول.- تنطبق أحكام هذا القانون على التجار والأعمال التجارية.
الفصل 2.- يعد تاجرا كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون.
ويعد تاجرا بالخصوص كل من يباشر على وجه الاحتراف :
استخراج المواد الأولية
صنع المواد المكيفة وتحويلها
شراء المكاسب مهما كان نوعها وبيعها وتأجيرها
الانتصاب لحفظ الودائع بالمخازن العمومية أو القيام على إدارتها
نقل المكاسب والأشخاص برا وبحرا وجوا
عمليات التأمين البري والبحري والجوي على اختلاف أوضاعها.
عمليات الصرف والمصارف والبورصة
عمليات توسط العملاء والسمسرة
استغلال وكالات للقيام بشؤون العموم
7
استغلال منشآت الملاهي العمومية
استغلال منشآت الإشهار والطباعة والأخبار بالأنباء أو الإرشادات ونقلها.
على أنه لا يعتبر تاجرا من كان يحترف الفلاحة إذا كان عمله مقصورا على تحويل محصولات أرضه وبيعها.
الفصل 3.- يكون خاضعا للقوانين وأصول العرف المنظمة للتجارة كل من باشر بحكم العادة العمليات المنصوص عليها بالفصل الثاني المتقدم شرحه للتحصيل منها على ربح.
الفصل 4.- تكون خاضعة لأحكام هذا القانون الأفعال والأعمال القانونية التابعة لممارسة التجارة.
وتعتبر جميع الأفعال والأعمال التي يقوم بها التاجر كما سبق تعريفه بالفصل الثاني تابعة لممارسة التجارة ما لم تقم الحجة على خلافه.
الفصل 5.- كل شخص أهل للالتزام يجوز له أن يتعاطى التجارة.
الفصل 6 (الغي بالفصل السابع من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني)
العنوان الثاني: في الدفاتر التجارية
الفصل 7.- كل شخص طبيعي أو اعتباري له صفة التاجر خاضع لمسك حسابية مطابقة لعرف المهنة وللأحكام المبينة بالفصل 8 إلى الفصل 13 الآتية.
على أن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة السابقة يعفون من هذا الواجب إذا كانت أهمية عملياتهم التجارية تقل سنويا عن الرقم المعين دوريا بمقتضى أمر.
الفصل 8.- على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الملزمين بمسك حسابية :
1) أن يقيدوا يوما فيوما بدفتر يومي جميع العمليات التي يباشرونها أو أن يقيدوا شهرا فشهرا بالجملة فحسب نتائج هذه العمليات إذا كانت تستند إلى دفاتر فرعية فتكون هذه الدفاتر الأخيرة خاضعة لنفس الشروط المنظمة لمسك الدفتر اليومي المقصود بالذات.
2) وأن يحرروا مرة في العام على الأقل قائمة بحصر ما لهم وما عليهم في تجارتهم وتنقل تفاصيل هذا الحصر بدفتر الحصر.
3) وأن يحتفظوا لمدة عشرة أعوام بجميع الوثائق المثبتة للعمليات المقيدة بالدفاتر المشار إليها.
الفصل 9.- يجب أن يكون الدفتر اليومي ودفتر الحصر المذكورين بالفصل الثامن منظمين على الترتيب العددي بأرقام توضع على صفحاتهما ويوقعهما الحاكم أو رئيس البلدية أو نائبه على الطريقة العادية وبدون مصاريف.
الفصل 10.- يجب أن تحرر الدفاتر المذكورة بحسب تتابع التواريخ وبدون ترك بياض وبلا تغيير مهما كان نوعه وان يحافظ عليها بعد اختتامها مدة عشرة أعوام.
الفصل 11.- يمكن قبول دفاتر التجارة لدى القضاء للاحتجاج بها بين التجار في أعمال تجارتهم بشرط أن تكون منظمة حسب التراتيب.
على أن الدفاتر الإجبارية التي يمسكها التجار بدون مراعاة التراتيب المقررة لها فيما سبق لا يجوز إحضارها أو اعتمادها حجة لدى القضاء لمن ضبطها مع اعتبار الأحوال الخاصة المنصوص عليها بالكتاب المتعلق بالإجراءات الجماعية (نقحت بالفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).
الفصل 12.- (نقح بالفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016) لا يمكن لدى القضاء الاطلاع على الدفاتر بكاملها إلا في أحوال الإرث والشركة والإجراءات الجماعية. وفي ما عدا هذه الأحوال يجوز دائما عرض تقديم الدفاتر أو طلب إحضارها أو الإذن به من القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
الفصل 13.- إذا طلب أحد الخصوم الاعتماد على ما في دفاتر خصمه وامتنع خصمه من تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد الحاكم قول الطالب بيمينه.
9
العنوان الثالث: الشركات
ألغيت أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول (الفصول من 14 إلى 188) بمقتضى الفصل الثاني من القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية.
هوامش
(1) الرائد الرسمي عدد 59 بتاريخ 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1959.