القسم الخامس: في الكفالة (الكتاب الثالث) – الفصول 289 إلى 305 من المجلة التجارية
نص الفصول 289 إلى 305 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك – القسم الخامس: في الكفالة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 9 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
القسم الخامس: في الكفالة
الفصل 289.- إن دفع مبلغ الكمبيالة يمكن أن يضمنه كليا أو جزئيا كفيل.
ويكون هذا الضمان من أجنبي أو حتى من أحد الموقعين بالكمبيالة.
ويجب أن تعطى الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة أو ذيلها أو بكتب مستقل يبين به المكان الذي تمت فيه.
ويعبر عنها بكلمات كهذه (يعتمد للكفالة) أو بما في مؤداها ثم يوقع الكفيل عليها بإمضائه.
وتعتبر الكفالة حاصلة بمجرد توقيع الكفيل على ظهر الكمبيالة إلا إذا كان صاحب التوقيع المسحوب عليه أو الساحب.
ويجب على الكفيل أن يعين الشخص الذي يكفله(1) وإلا عد الساحب هو المكفول.
ويلتزم الكفيل بمثل ما التزم به المكفول.
ويكون التزام الكفيل صحيحا وإن يكن الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
إذا دفع الكفيل الكمبيالة فإنه يكتسب الحقوق المترتبة على الكمبيالة تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى الكمبيالة. القسم السادس
في حلول الأجل
الفصل 290.- يمكن سحب الكمبيالة على الوجوه الآتية :
لدى الاطلاع
أو لأجل ما بعد الاطلاع
أو لأجل يبتدئ من تاريخ معين
أو ليوم معلوم
أما الكمبيالات التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة فهي باطلة.
الفصل 291.- إن الكمبيالة المسحوبة للوفاء بها لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها ويجب أن تقدم للدفع في خلال سنة من تاريخها ويمكن للساحب أن يختصر هذا الأجل أو أن يشترط أجلا أطول منه كما يمكن للمظهرين اختصار الآجال المذكورة.
يمكن لساحب الكمبيالة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع قبل أجل معين وفي هذه الصورة يبتدئ أجل العرض من تاريخ حلوله.
الفصل 292.- إن حلول الكمبيالة المسحوبة لأجل ما بعد الاطلاع يحدد إما بتاريخ القبول أو بتاريخ الاحتجاج.
وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لعرض الكمبيالة للقبول.
إن حلول الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ معين أو بعد الاطلاع يحصل في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب أن يتم فيه الدفع وإن لم يوجد التاريخ المقابل فالحلول يقع في اليوم الأخير من الشهر المذكور.
إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لدفعها بعد شهر أو عدة أشهر ونصف من تاريخها أو من الاطلاع فإنه يجب أن يبدأ بحساب الأشهر الكاملة.
وإذا كان الحلول واقعا في ابتداء الشهر أو في نصفه أو في آخره فإنه يفهم من هذا التعبير على وجوهه المختلفة أنه يراد به اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر.
أما التعبير بثمانية أيام أو بخمسة عشر يوما فإنه لا يراد به أسبوعا أو أسبوعين بل يراد به أجلا قدره ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما تامة.
إن التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما.
الفصل 293.- إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لدفعها في يوم معلوم في بلد يمكن أن تختلف رزنامته عن رزنامة مكان تحرير الكمبيالة فإن تاريخ الحلول يعتبر معينا بحسب ما تشير به الرزنامة المعتمدة في مكان الدفع.
45
وإذا كانت الكمبيالة مسحوبة بين بلدين مختلفي الرزنامة لدفعها في أجل ما من تاريخ معين فإن يوم تحريرها يرجع إلى اليوم المقابل له في رزنامة مكان الدفع ويتعين تاريخ الحلول بما يؤول الوقوف عليه.
إن الآجال المعينة لعرض الكمبيالة تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.
على أن هذه القواعد لا تطبق إذا اشتمل نص الكمبيالة على شرط أو مجرد بيانات تفيد أن النية معقودة على اتباع قواعد مخالفة.
القسم السابع: في الأداء
الفصل 294.- (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000) يجب على حامل الكمبيالة الواجبة الدفع في يوم معلوم أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الاطلاع أن يقدم الكمبيالة للدفع في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل التابعين له.
إذا عرضت الكمبيالة على حجرة مقاصة أو بواسطة نظام إلكتروني للتبادل المعلوماتي تقع بموجبه الاستعاضة عن العرض المادي للكمبالية فإن ذلك يعد بمثابة عرضها للدفع.
الفصل 295.- يحق للمسحوب عليه عند دفعه ما بالكمبيالة أن يطلب من الحامل تسليمها إليه بعد أن يؤشر عليها بالخلاص.
ولا يمكن للحامل أن يرفض قبول دفع جزئي.
وفي صورة الدفع الجزئي يحق للمسحوب عليه أن يطلب وضع تأشيرة على الكمبيالة بالخلاص وأن يأخذ منه توصيلا.
وكل ما يدفع من أصل مبلغ الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها.
ويجب على الحامل أن يحرر احتجاجا فيما تبقى من المبلغ.
الفصل 296.- لا يجبر حامل الكمبيالة على تسلم (1) قيمتها قبل حلول الأجل.
وإذا دفع المسحوب عليه قبل الحلول فإنه يتحمل بما ينشأ عن ذلك من التبعات والأضرار.
ومن يدفع عند الحلول برئت ذمته على الوجه الصحيح إلا إذا كان قد ارتكب تدليسا أو خطأ فاحشا ويجب عليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات لا من صحة إمضاءات المظهرين.
الفصل 297.- إذا اشترط بالكمبيالة دفع مبلغها بنوع من النقود لم تكن من النقود الرائجة بمكان الأداء فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الحلول وإذا تأخر المدين عن الدفع في الأجل فللحامل الخيار في طلب دفع مبلغ الكمبيالة من جنس النقود الرائجة في البلاد إما بحسب قيمتها يوم الحلول وإما بحسب قيمتها يوم الدفع.
تقدر قيمة النقود الأجنبية على مقتضى العرف الجاري بمكان الأداء على أنه يمكن للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب أداؤه حسب القيمة المعينة بالكمبيالة.
ولا تطبق القواعد السابق ذكرها إذا كان الساحب اشترط الأداء بنوع خاص من النقود وهذا يقتضي اشتراط إتمام الأداء الفعلي بنقود أجنبية.
وإذا تعين مبلغ الكمبيالة بنقود تتفق بالتسمية مع النقود المتداولة في محل(1) السحب والأداء ولكنها تختلف من حيث القيمة فيحمل على أن المقصود بذلك إتمام الأداء بالنقود المتداولة في مكان الأداء.
الفصل 298.- إذا لم تعرض الكمبيالة للدفع في يوم الحلول أو في أحد يومي العمل التاليين له فيحق لكل مدين تسليم المبلغ على وجه الوديعة إلى صندوق الودائع والأمانات وتكون على الحامل مصاريف الإيداع وتحمل عليه تبعاته.
الفصل 299.- لا تقبل المعارضة في الأداء إلا في صورة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو تفليس الحامل لها.
الفصل 300.- إذا ضاعت أو سرقت الكمبيالة ولم تكن متضمنة صيغة القبول فيمكن لمالكها أن يطلب الوفاء بها بمقتضى نسخة منها ثانية أو ثالثة أو رابعة وهكذا على توالي ترتيبها العددي.
47
الفصل 301.- إذا كانت الكمبيالة الضائعة أو المسروقة مشتملة على صيغة القبول فلا تمكن المطالبة بدفع ما بها بمقتضى نسخة منها ثانية أو ثالثة أو رابعة أو غيرها على الترتيب إلا بموجب إذن على عريضة وبشرط تقديم ضامن.
الفصل 302.- إذا لم يتمكن من ضاعت منه الكمبيالة أو سرقت له سواء أكانت أم لم تكن متضمنة لصيغة القبول من أن يحضر نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو غيرها فيمكن له أن يطلب دفع ما بالكمبيالة الضائعة أو المسروقة والتحصيل عليه بمقتضى إذن على عريضة بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط أن يقدم ضامنا عنه.
الفصل 303.- إذا امتنع المطلوب عن الدفع بعد القيام عليه بالمطالبة حسب الإجراءات المبينة بالفصلين السابقين فيجب على مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة حفظا لجميع حقوقه تحرير احتجاج في اليوم التالي لحلول الكمبيالة الضائعة أو المسروقة أما التنابيه المنصوص عليها بالفصل 308 فيجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المعينة بهذا الفصل نفسه.
الفصل 304.- يجب على مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة لأجل الحصول على النسخة الثانية بأن يطلب من المظهر الأخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له السابق ويتمشى على هذا المنوال من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى ساحب الكمبيالة ويتحمل مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بالمصاريف.
الفصل 305.- ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه بالفصلين 301 و302 بمضي ثلاثة أعوام إذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلبا أو دعوى.
هوامش
(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 3 بتاريخ 19 جانفي 1960 ص 79.
(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 7 أوت 1962 ص 1212.
(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 7 أوت 1962 ص 1212.