الكتاب الأول: الزواج (الفصول 1 إلى 28)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب الأول: الزواج (الفصول 1 إلى 28)». المقال 2 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الكتاب الأول: الزواج
في المراكنة
الفصل الأول.- كل من الوعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجا ولا يقضى به.
الفصل 2.- (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- لكل واحد من الخطيبين أن يسترد الهدايا التي يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص.
في الزواج
الفصل 3.- لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجين.
ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.
الفصل 4.- لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي تم فيها العقد.
الفصل 5 (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 وبالقانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007).- يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية. وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما ثمانية عشر سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج. وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- زواج القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم.
وإن امتنع الولي أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي.
والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأي وجه.
الفصل 7.- زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحا إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.
الفصل 8.- الولي هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلا ذكرا رشيدا والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينيبه.
والحاكم ولي من لا ولي له.
الفصل 9.- للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن يوكلا به من شاءا و للولي حق التوكيل أيضا.
الفصل 10.- لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه في الفصل السابق شرط خاص ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته. ويجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلا.
خيار الشرط
الفصل 11.- يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أي غرم إذا كان الطلاق قبل البناء.
المهر
الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- كل ما كان مباحا ومقوما بالمال تصلح تسميته مهرا، وهو ملك للمرأة.
الفصل 13 .- ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط ولا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.
موانع الزواج
الفصل 14 .- موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة.
فالمؤبدة : القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا،
والمؤقتة : تعلق حق الغير بزواج أو عدة.
الفصل 15.- المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
الفصل 16.- المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
الفصل 17.- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل في الحولين الأولين.
الفصل 18 (نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958 وأضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964).- تعدد الزوجات ممنوع.
كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجه الأول.
ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
الفصل 19.- يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا.
الفصل 20.- يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها.
في الزواج الفاسد وما يترتب عليه
الفصل 21 (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964).- الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و 17 و18 و19 و20 من هذه المجلة.
وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقا لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد في الجريمة وفساد الزواج.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجان اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما.
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
الفصل 22 .- يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طلاق ولا يترتب على مجرد العقد أي أثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط :
أ استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.
ب ثبوت النسب
ج وجوب العدة على الزوجة وتبتدئ هذه العدة من يوم التفريق
د حرمة المصاهرة.
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه
الفصل 23 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.
ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة.
ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية.
وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال.
الفصل 24.- لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
في التنازع بين الزوجين
الفصل 25.- إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينة له وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظرا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال.
الفصل 26.- إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما في المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.
الفصل 27.- إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث في الفصل المتقدم.
الفصل 28.- (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- الهدايا التي يعطيها كل واحد من الزوجين للآخر بعد العقد يتم استرداد ما بقي منها قائما ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الآخر. ولا يتم استرجاع شيء منها بعد الدخول.
هوامش
(*) في النسخة الأصلية لم يقع ذكر عنوان الكتاب الأول.