الكتاب التاسع: الميراث – الباب السابع والثامن (مسائل خاصة ومتنوعة) (الفصول 144 إلى 152)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب التاسع: الميراث – الباب السابع والثامن (مسائل خاصة ومتنوعة) (الفصول 144 إلى 152)». المقال 13 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الباب السابع: في أحكام مسائل خاصة المسألة المشتركة
الفصل 144.- إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة وإخوة للأم وشقيقا فأكثر فإن الإخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذي للأم.
فلو كان مع الأشقاء إخوة لأب سقطوا.
المسألة المالكية
الفصل 145.- إذا تركت المرأة زوجا وأما أو جدة وإخوة لأم وشقيقا فأكثر وجدا فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللأخ الشقيق أو الذي للأب الباقي بالتعصيب وهو السدس ولا شيء للإخوة للأم.
المسألة الأكدرية
الفصل 146.- إذا تركت المرأة زوجا وأما وأختا شقيقة أو لأب وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب الثامن: في مسائل متنوعة
الفصل 147.- يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة.
الفصل 148.- إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعط حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر إلى الأقل يعط الأقل ومن يسقط في إحدى حالتي الحمل لا يعطى شيئا.
الفصل 149.- إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة.
الفصل 150.- إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لمدة لا تتجاوز العام .
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا في الحالتين الآتيتين :
الأولى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
الفصل 151.- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة.
الفصل 152 .- يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.