الكتاب العاشر: الحجر والرشد (الفصول 153 إلى 170)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب العاشر: الحجر والرشد (الفصول 153 إلى 170)». المقال 14 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الكتاب العاشر: الحجر والرشد
أسباب الحجر :
الصغر الجنون ضعف العقل السفه
الصغر
الفصل 153 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).-
() يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي "ثماني عشرة سنة كاملة"1.
وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية.
الفصل 154 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981).- القاصر وليه أبوه أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدانها الأهلية.
وعند وفاة الأبوين أو فقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم.
الفصل 155 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981).- للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية.
الفصل 156.- الصغير الذي لم يتم الثالثة عشرة يعد غير مميز وجميع تصرفاته باطلة.
والصغير الذي تجاوز الثالثة عشرة يعد مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض ويتوقف نفاذها في غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولي.
الفصل 157 .- إذا أتم الصغير المولى عليه "الثمانية عشر عاما كاملة"(1) ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوبا رشيدا له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة.
الفصل 158.- يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيدا مقيدا أو مطلقا كما يمكن له الرجوع في هذا الترشيد إن قام لديه موجب في ذلك.
وتصرفات الصغير المرشد في حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة.
الفصل 159.- لا يمكن ترشيد الصغير إذا لم يتم الخامسة عشرة.
الجنون وضعف العقل
الفصل 160.- المجنون هو الشخص الذي فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أم متقطعا تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها.
أما ضعيف العقل فهو الشخص غير كامل الوعي السيئ التدبير الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبايعات.
الفصل 161.- يتعين الحجر في الحالات المبينة في الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاكم أهل المعرفة.
الفصل 162.- التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولي تكون باطلة إذا لم يجزها الولي.
الفصل 163.- تصرفات المجنون غير نافذة. وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهرا بضعف العقل وقت إبرامها.
السفه
الفصل 164.- السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف والحجر عليه يتوقف على حكم من الحاكم.
الفصل 165.- جميع التصرفات التي باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التي باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.
الفصل 166.- لا يعتد بإقرار السفيه في الأمور المالية.
أحكام مشتركة
الفصل 167.- الحجر الواقع بحكم لا يرفع إلا بحكم ما عدا صورة المحجور عليه للصغر.
الفصل 168.- للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر حق القيام بدون واسطة لدى المحاكم بطلب رفع الحجر عنه.
الفصل 169.- لا تتعارض أحكام هذا الباب مع الاستثناءات الواردة في غيره من أبواب هذه المجلة.
الفصل 170.- أحكام هذا الباب تنطبق على حد السواء على المحجور عليهم ذكورا كانوا أم إناثا.
هوامش
(1) عوضت العبارة بالفصل 2 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.
(1) عوضت العبارة بالفصل 2 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.