الباب الأول: مجلس الإدارة (الكتاب الرابع) – الفصول 189 إلى 202 من مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 189 إلى 202 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الباب الأول: مجلس الإدارة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 15 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الباب الأول: مجلس الإدارة
الفصل 189.- يدير الشركة خفية الاسم مجلس إدارة يتركب من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.
ولا يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من المساهمين إلاّ إذا نص ّالعقد التأسيسي على خلاف ذلك.
الفصل 190.- يعين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية، للمدة التي حددها العقد التأسيسي والتي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات.
ويمكن تجديد هذه التسمية إلا إذا نص ّالعقد التأسيسي على خلاف ذلك.
ويمكن عزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت بقرار من الجلسة العامة العادية. وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت خلافا لأحكام هذا الفصل. ولا يترتب عن ذلك، بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني.
الفصل 191.- يمكن تسمية شخص معنوي عضوا بمجلس الإدارة. ويجب عليه أن يعين بمناسبة تسميته ممثلا دائما يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية مع بقاء الشخص المعنوي المعيّن له مسؤولا بالتضامن معه.
وإذا فقد ممثّل الشخص المعنوي صفته لأيّ سبب كان فإنّ ذلك الشخص المعنوي مطالب في نفس الوقت بتعويضه.
الفصل 192 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جويلية 2005).- يجب على العضو بمجلس الإدارة بشركة خفية الاسم أن يعلم الممثل القانوني للشركة بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى الممثل القانوني للشركة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها.
ويمكن للشركة المطالبة بغرم الضرر الناجم عن جمع المهام. وينقضي حقها في ذلك بمضي ثلاثة أعوام بداية من تاريخ الشروع في المهام الجديدة.
الفصل 193 (ألغي وعوض بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).- لا يمكن أن يكون أعضاء بمجلس الإدارة :
المحكوم عليهم بالتفليس مدّة خمسة سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.
الأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر وفاقدو الأهلية، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية.
الأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام أو القواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم.
الموظف الذي هو في خدمة الإدارة إلا في صورة وجود ترخيص من وزارة الإشراف.
الفصل 194.- يبدأ مفعول التسمية بمجلس الإدارة بمجرّد قبول العضوية به وعند الاقتضاء من تاريخ حضور أول اجتماعاته.
الفصل 195 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- في مع مراعاة أحكام الفصل 210 من هذه المجلة، وفي صورة شغور مقعد بمجلس الإدارة بسبب وفاة أو عجز أو استقالة أو فقدان الأهلية، يمكن لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يتولى القيام بتعيينات وقتية.
ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل لمصادقة الجلسة العامة العادية الموالية. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات المتخذة والأعمال المجراة من قبل المجلس تكون نافذة المفعول.
وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني، يجب على بقية أعضاء مجلس الإدارة أن يدعوا الجلسة العامة العادية للانعقاد فورا قصد سد النقص الحاصل في عدد أعضائه.
وإذا أهمل مجلس الإدارة القيام بالتعيين المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة للانعقاد، يمكن لكل مساهم أو لمراقب الحسابات أن يطلب من القاضي الاستعجالي تعيين وكيل يكلف بدعوة الجلسة العامة للانعقاد بغرض إجراء التعيينات المسموح بها أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 196.- يمكن أن يعين عضوا بمجلس الإدارة، الأجير بالشركة إلا إذا نص عقدها التأسيسي على خلاف ذلك.
ولا يجوز للأجير الجمع بين الصفتين، إلا إذا كان عقد شغله سابقا لقرار تعيينه بخمس سنوات على الأقل وكان يباشر عملا فعليا بالشركة.
ويعتبر باطلا كل تعيين وقع خرقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يترتب عن هذا البطلان بطلان المداولات التي شارك فيها عضو مجلس الإدارة المذكور.
الفصل 197.- يتمتع مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة في حدود موضوعها.
إلا أنه لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتدخل في سلطات الجلسات العامة للمساهمين المخصصة لهم بموجب القانون.
ولا يمكن معارضة الغير بالتنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة.
وتلتزم الشركة في علاقاتها مع الغير بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتعلق بموضوع الشركة، إلا إذا أثبتت أن هذا الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز موضوعها الاجتماعي.
الفصل 198.- يمارس أعضاء مجلس الإدارة وظيفتهم ويعتنون بها عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.
ويجب عليهم عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد انتهاء مهامهم.
وعلى كلّ شخص آخر حضر أعمال مجلس الإدارة المحافظة على الطبيعة السرية للمعلومات التي اطلع عليها بتلك المناسبة.
الفصل 199.- لا تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.
وكل تنصيص بالعقد التأسيسي على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع من ذلك.
وفي صورة تعادل الأصوات، يقع ترجيح صوت رئيس الجلسة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
الفصل 200 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009). I - تجنب تضارب المصالح
على مسيري الشركة خفية الاسم أن يحرصوا على تجنب كل تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة وأن تكون شروط العمليات التي يبرمونها مع الشركة التي يسيرونها عادلة. وعليهم أن يصرحوا كتابة بما لهم من مصالح مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو العمليات التي تبرم مع الشركة أو أن يطلبوا التنصيص على ذلك في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. II - في العمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق
1. يجب أن يخضع كل اتفاق يبرم مباشرة أو بواسطة شخص متداخل بين الشركة، من جهة، ورئيس مجلس إدارتها أو عضو مجلس إدارتها المفوض أو مديرها العام أو أحد مديريها العامين المساعدين أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد المساهمين فيها من الأشخاص الطبيعيين المالكين بصفة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت تفوق عشرة بالمائة أو الشركة التي تكون لها الرقابة عليها حسب أحكام الفصل 461 من هذه المجلة، من جهة أخرى، إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة.
وتنطبق أحكام الفقرة الفرعية المتقدمة على الاتفاقات التي تكون للأشخاص المذكورين مصلحة غير مباشرة فيها.
كما تخضع للترخيص المسبق الاتفاقات التي تبرم بين الشركة وشركة أخرى إذا كان الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو أحد المديرين العامين المساعدين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة شريكا ملزما بديون تلك الشركة بوجه التضامن أو وكيلا أو مديرا عاما أو عضو مجلس إدارة أو بصفة عامة مسيرا لها.
وليس لمن ذكر أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب.
2 - تخضع إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة وتدقيق مراقب الحسابات، العمليات التالية :
إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها وكراؤها للغير ما لم يكن النشاط الرئيسي الذي تمارسه الشركة متمثلا في القيام بالعمليات المذكورة.
الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة متى حدد العقد التأسيسي أدناه.
بيع العقارات إذا نص العقد التأسيسي على ذلك.
ضمان ديون الغير إلا إذا نص العقد التأسيسي على الإعفاء من الترخيص والمصادقة والتدقيق في حدود مبلغ معين. وتستثنى من ذلك مؤسسات القرض والتأمين.
3 - على كل واحد من الأشخاص المذكورين بالفقرة 1 المتقدمة أن يعلم الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض بكل اتفاقية تخضع لأحكام نفس الفقرة بمجرد بلوغ العلم إليه بها.
ويعلم الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض مراقب أو مراقبي الحسابات بكل اتفاقية تم الترخيص فيها ويعرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها.
ويحرر مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتعلق بتلك العمليات، وتنظر الجلسة العامة في المصادقة في ضوئه.
وليس للمعني بالأمر الذي اشترك في العملية أو كانت له مصلحة غير مباشرة فيها أن يشارك في التصويت ولا تحتسب أسهمه في حساب النصاب والأغلبية.
4 - تنتج الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة وتلك التي ترفض المصادقة عليها آثارها تجاه الغير إلا إذا قضي ببطلانها من أجل التغرير. وتحمل مسؤولية الضرر اللاحق بالشركة بسبب هذه الاتفاقات على المعني بالأمر إذا لم يرخص فيها مجلس الإدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة. وبالنسبة إلى العمليات التي رخص فيها مجلس الإدارة ولم تصادق عليها الجلسة العامة، تحمل المسؤولية على المعني بالأمر وعلى أعضاء مجلس الإدارة ما لم يثبتوا عدم مسؤوليتهم.
5 - تخضع الالتزامات والتعهدات المتخذة من قبل الشركة نفسها أو من قبل شركة خاضعة لرقابتها على معنى أحكام الفصل 461 من هذه المجلة، لفائدة الرئيس المدير العام أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض أو المديرين العامين المساعدين أو أعضاء مجلس الإدارة والمتعلقة بأحد عناصر تأجيرهم أو منح أو امتيازات ممنوحة أو مستحقة لهم أو قد يستحقونها بعنوان إنهاء مهامهم أو تعديلها أو بعد إنهاء مهامهم أو تعديلها، إلى أحكام الفقرات 1 و3 أعلاه. وعلاوة على مسؤولية المعني بالأمر أو مجلس الإدارة عند الاقتضاء يمكن الحكم ببطلان الاتفاقات المبرمة خلافا للأحكام المتقدمة إذا أضرت بالشركة. III - في العمليات الممنوعة
باستثناء الأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الإدارة، يحجر على الرئيس المدير العام والمدير العام وعضو مجلس الإدارة المفوض والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة وعلى قرين كل واحد منهم وأصوله وفروعه وكل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقدوا بأي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصلوا منها على تسبقات أو فتح حساب جار لهم على المكشوف أو غيره أو دعم كما يحجر عليهم أن يجعلوا منها ضامنا أو كفيلا في التعهدات التي يلتزمون بها للغير، وإلا كان العقد باطلا.
وينطبق التحجير المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الإدارة.
ولا يجوز لأي مساهم أو قرينه أو أصوله أو فروعه أو كل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقد بأي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصل منها على تسبقات أو فتح حساب جار له على المكشوف أو غيره أو دعم لاستعماله في الاكتتاب في أسهم الشركة، وإلا كان العقد باطلا. IV - في العمليات الحرة
لا تنطبق أحكام الفقرة II أعلاه على الاتفاقات المتعلقة بعمليات جارية ومبرمة بشروط عادية. ولا تنطبق أحكام الفقرة III على العمليات الجارية والمبرمة بشروط عادية التي تبرمها مؤسسات القرض.
غير أن هذه الاتفاقات يجب أن تكون موضوع إعلام من قبل المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس الإدارة المفوض. وتحال قائمة مفصلة في الاتفاقات المذكورة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب أو مراقبي الحسابات. ويجري تدقيق هذه العمليات وفق معايير التدقيق المتعارف عليها.
الفصل 201.- يعد مجلس الإدارة تحت مسؤوليته عند ختم كل سنة القوائم المالية طبق قانون نظام المحاسبة للمؤسسات.
ويجب على مجلس الإدارة أن يرفق بالموازنة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة.
ويجب أن ترفق وثائق المحاسبة بتقرير سنوي مفصل حول تصرف الشركة تقدم للجلسة العامة.
ويجب أن يعرض التقرير السنوي المفصل على مراقب الحسابات.
الفصل 202.- كل امتياز محدد بالفصل 200 من هذه المجلة، منح بمقتضى الاتفاقات للرئيس أو المدير العام أو المدير العام المساعد وكذلك لعضو أو عدة أعضاء مجلس الإدارة، على حساب الشركة لا يعفيهم من المسؤولية.
وبقطع النظر عن مسؤولية المعني بالأمر يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 من هذه المجلة والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة إذا كانت لها آثار مضرّة بالشركة.
وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الاتفاق.
وإذا وقع إخفاء ذلك الاتفاق فإنّ بداية احتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الاتفاق.
ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامّة الذي يقع بناء على تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبو الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون اتباع إجراءات الترخيص.
وفي هذه الحالة، فإنّه لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند احتساب النصاب القانوني واحتساب الأغلبية.