الرئيسية › قانون الأسرة › شهادة التطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند (قانون 2001 ونموذج الشهادة)

شهادة التطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند (قانون 2001 ونموذج الشهادة)

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «شهادة التطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند (قانون 2001 ونموذج الشهادة)». المقال 22 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند

قانون عدد 31 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001 يتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند(1).

(الرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 30 مارس 2001)

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول.- أحدثت شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند تثبت انطباق اللقبين على شخص واحد.

وتتضمن هذه الشهادة وجوبا الاسم الثلاثي للمعني بالأمر ولقبه الأصلي وتاريخ ومكان ولادته وعدد رسم ولادته وكذلك اللقب المسند إليه مع ذكر المرجع الذي تم بمقتضاه إسناد اللقب، كما تتضمن الإشهاد بأن اللقبين المنصوص عليهما ينطبقان على شخص واحد.

ويضبط نموذج الشهادة بقرار من وزير العدل.

الفصل 2.- يسلم شهادة التطابق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون قاضي الناحية الموجود بدائرته ضابط الحالة المدنية الذي أقام رسم ولادة الشخص المعني.

الفصل 3.- يقدم مطلب الحصول على شهادة التطابق المذكورة على ورق عادي مرفوقا بمؤيداته إلى كتابة محكمة الناحية المختصة.

وللتونسيين المقيمين بالخارج أن يقدموا المطلب الرامي إلى الحصول على تلك الشهادة لأعوان الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية لتونس بالخارج الكائنة بأقرب مكان لمقر إقامتهم، ويتولى الأعوان المذكورون إحالتها إلى قاضي الناحية المختص.

الفصل 4.- تكون لشهادة التطابق قوة الإثبات الممنوحة للمضامين المستخرجة من رسوم الحالة المدنية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 مارس 2001.

زين العابدين بن علي

نموذج شهادة التطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند

قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 ماي 2001 يتعلق بضبط نموذج شهادة التطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند.

(الرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 22 ماي 2001)

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أوّل أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 القاضي بأن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا،

وعلى القانون عدد 31 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بإحداث شهادة التطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند.

قرّر ما يلي :

فصل وحيد.- يتم إعداد شهادة التطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند وفقا للنموذج المصاحب لهذا القرار.

تونس في 17 ماي 2001.

وزير العدل

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

نموذج شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند

عملا بالقانون عدد 31 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001

والمتعلق بإحداث شهادة تطابق بين اللقب الأصلي واللقب المسند بعد الاطلاع على المطلب المقدم من طرف المدعو (ة) ............ إلى كتابة المحكمة (أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لتونس ب ............) بتاريخ ............ المتضمن أن لقبه (ها) الأصلي هو ............ وقد أسند له (لها) لقب ............ وذلك بمقتضى قرار لجنة اللقب العائلي المصادق عليه بالأمر عدد ............ لسنة ............ المؤرخ في ................ وطلب (ت) الحصول على شهادة تطابق بين اللقبين المذكورين. وعلى المؤيدات المرافقة له (*) يشهد قاضي الناحية ب أن المدعو (ة) الاسم : (الثلاثي) ................................................ اللقب : (الأصلي) ................................................ المولود (ة) ب .................. في ........................... صاحب (ة) رسم الولادة عدد ............ لسنة ............ أصبح (ت) يحمل (تحمل) اللقب العائلي ............ بمقتضى قرار لجنة اللقب العائلي بمعتمدية ................ ولاية ................ المصادق عليه بالأمر عدد ............ لسنة ............ المؤرخ في ................................................. وأن لقب ............. ولقب ............... ينطبقان على شخص واحد. سلمت هذه الشهادة للإدلاء بها لدى من له النظر.

............ في ................. سنة ............

قاضي الناحية

هوامش

(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة في 19 مارس 2001.

(*) إضافة إلى أمر الإسناد يرفق المطلب بكل المؤيدات التي من شأنها أن تثبت بصفة واضحة أن اللقبين المشار إليهما بالمطلب ينطبقان على شخص واحد.

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن