الفرع السابع: في الأحكام الخاصة المنظمة للمساهمة بالأصل التجاري في رأس مال شركة (الكتاب الثاني) – الفصول 228 إلى 240 من المجلة التجارية
نص الفصول 228 إلى 240 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثاني: في الأصل التجاري – الفرع السابع: في الأحكام الخاصة المنظمة للمساهمة بالأصل التجاري في رأس مال شركة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 5 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
الفرع السابع: في الأحكام الخاصة المنظمة للمساهمة بالأصل التجاري في رأس مال شركة
الفصل 228.- في خلال الخمسة عشر يوما من إشهار عقد الشركة المتضمن تقديم أصل تجاري للمساهمة به في رأس مالها يجب على كل دائن للشريك المساهم بحصته على هذه الصورة إذا لم يقم بعد بتقييد دينه أن يعلن لكتابة المحكمة التي أودع بها العقد عن دينه والمبلغ المستحق له ويتسلم من الكاتب شهادة ببلوغ إعلانه.
وإذا كانت الشركة متكونة عند تقديم الأصل التجاري للمساهمة في رأس مالها فيجب على دائني الشريك الذي كان يملك الأصل التجاري إذا لم يكونوا قد حصلوا على قيد رسومهم أن يعلنوا عنها لكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري في خلال الخمسة عشر يوما من إشهار العقد المتضمن لتقديم الحصة على الصورة المذكورة طبقا للفصل 191.
وإذا لم يقم الشركاء أو أحدهم في خلال الخمسة عشر يوما التالية بدعوى لطلب إبطال الشركة أو إلغاء الحصة ولم يصدر الحكم بذلك فتكون الشركة ملزمة بالتضامن مع المدين الأصلي بدفع الديون المعلن عنها في الأجل المذكور والمؤيدة بما يثبت وجودها.
الفصل 228 مكرر.- (أضيف بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000) على المحال له إذا كان الأصل التجاري مثقلا برهون مرسمة أن يعلم بواسطة عدل منفذ في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ العقد الدائنين السابقين المقيدين في المحل المعين في تقييد كل منهم لبيان ما لهم من الاعتراضات.
القسم الثاني: في كراء الأصل التجاري
الفصل 229.- بالرغم عن كل شرط مخالف فإن كل عقد أو اتفاق يقتضي تسليم المالك أصلا تجاريا في الكل أو البعض على وجه الكراء يكون خاضعا للأحكام الآتية.
الفصل 230.- على المكتري أن يتحمل بتكاليف المستغل التجاري مقابل أداء الكراء للمالك وتكون التبعة عليه في مباشرة استغلال الأصل التجاري.
ولا يعتبر كراء المحل التجاري صائرا له بوجه الإحالة أو الكراء الثاني.
الفصل 231.- (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000) تكون للمكتري صفة التاجر ويكون خاضعا لجميع واجباته ويجب عليه بالخصوص تسجيل اسمه بالسجل التجاري.
وكل عقد يتضمن كراء الأصل التجاري يجب إشهاره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامه بنشر ملخص منه مع بيان الرهون والدائنين المرسمين إن وجدوا وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
ويجب على المكتري في نفس الأجل أن يقوم بتسجيل اسمه بالسجل التجاري أو بتنقيح تقييده الشخصي به مع الإشارة الصريحة إلى إيجار الأصل التجاري.
ويجب إشهار انتهاء أمد الكراء بالوسائل المتقدمة.
الفصل 232.- يجب على المكتري أن يبين بجميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمكاتيب أو طلبات توريد السلع أو القائمات المحررة فيها صفته كمكتر للأصل التجاري.
وكل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بخطية مدنية لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز العشرة دنانير.
الفصل 233.- يجوز للمحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري أن تصرح عند إبرام عقد الكراء بحلول استحقاق الديون المترتبة على المكري من جراء استغلاله إذا رأت أن الكراء يعرض استيفاءها للخطر.
23
ويجب القيام بالدعوى في هذا الشأن في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار عقد الكراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلا سقط الحق في إقامتها بفوات هذا الأجل.
الفصل 234.- يكون المكري مسؤولا بالتضامن مع المكتري إلى تاريخ إشهار عقد الكراء بالديون المترتبة على هذا الأخير في مدة مباشرته لاستغلال الأصل التجاري.
الفصل 235.- لا تنطبق أحكام الفصل 234 المذكور أعلاه على عقود الكراء التي يبرمها الأشخاص الذين يوكل لهم القضاء النيابة عنه بشرط أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي عهدت لهم بالنيابة عنها.
القسم الثالث: في رهن الأصل التجاري
الفصل 236.- يجوز رهن الأصول التجارية على أن يكون على الأقل مستوفيا للشروط وجاريا على الأوضاع المقررة فيما يلي.
لا يخول رهن الأصل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ما له من ديون وعلى نسبتها.
الفصل 237.- لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري من الأجزاء التابعة له إلا عنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والحرفاء والسمعة التجارية والأثاث التجاري والمعدات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات المعمل أو التجارة والأشكال والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية أو الفنية المرتبطة به.
وإذا شمل الرهن براءات الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والحادثة بعد العقد تكون مشمولة بالرهن كالبراءات الأصلية ذاتها.
وإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون شاملا إلا العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والحرفاء والسمعة التجارية.
وإذا احتوى الرهن على الأصل التجاري وفروعه فيجب تمييز الفروع ببيان مراكزها على وجه الدقة.
الفصل 238.- يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد بخط اليد مسجل طبق القانون.
ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد تقييده بالدفتر العمومي الذي يمسك بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري.
ويجب إجراء التقييد على الصورة نفسها بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها كل فرع من فروع الأصل التجاري التي شملها الرهن.
الفصل 239.- (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000) يجب إجراء التقييد في ظرف شهر من تاريخ العقد وإلا كان الرهن باطلا.
ويجوز لكل ذي مصلحة وإن يكن المدين نفسه أن يتمسك بهذا البطلان.
وفي حالة التفليس تطبق على رهن الأصول التجارية الأحكام الواردة بالفصلين 462 و 463 من هذه المجلة.
الفصل 240.- يجري ترتيب الدائنين المرتهنين على حسب تتابع تواريخ تقاييدهم ويكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد رتبة واحدة متساوية.