الباب الرابع: في توزيع الثمن على يد القضاء (الكتاب الثاني) – الفصول 259 إلى 268 من المجلة التجارية
نص الفصول 259 إلى 268 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثاني: في الأصل التجاري – الباب الرابع: في توزيع الثمن على يد القضاء). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 7 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
الباب الرابع: في توزيع الثمن على يد القضاء
الفصل 259.- إذا حدد ثمن البيع نهائيا بالنسبة إلى جميع عناصر الأصل التجاري وإذا لم يحصل الاتفاق بين الدائنين على توزيع الثمن بالتراضي بينهم وجب على المشتري بعد التنبيه عليه من أحد الدائنين وفي ظرف خمسة عشر يوما من هذا التنبيه أن يؤمن الجزء المستحق الأداء من الثمن وما زاد عليه كلما حل أجل دفعه بصندوق الودائع والأمانات إلى الوقت الذي تصبح فيه قائمة التوزيع محررة نهائيا بالنظر للمعارضات المعلنة للمشتري المذكور والتقاييد المترتبة على الأصل التجاري أو على عناصره المختلفة وإحالات الديون التي سبق إخطاره بها.
كما يلزمه أن يودع بين يدي المكلف بالإدارة المعين طبقا للفصل 243 السندات التجارية الممثلة للجزء الذي لم يحل أجل دفعه من الثمن وعند الاقتضاء مقدار كل جزء من الثمن معلق على أجل يكون مستحق الأداء بعد تاريخ إيداع قائمة التوزيع على حسب مواعيد استحقاقه.
الفصل 260.- يودع المشتري أو البائع أو أي دائن بكتابة المحكمة نظيرا من شهادة التأمين وبيانا للمعارضات المعلنة له وكشفا للقيود الموظفة على الأصل التجاري.
ويقدم طلبه إلى الرئيس فيعين حاكما لإحضار الدائنين لديه ويسمي له محافظا لمساعدته عند الاقتضاء على القيام بالأعمال المقررة بالفصل 261 أو على أية حال لاستيفاء ما عسى أن يتبقى من الثمن والسعي في الحصول على تأمينه كلما حل أجل دفعه.
وإذا لم يقم المشتري بدفع ما عليه وإيداع ما يلزمه من المؤيدات سواء بصندوق الودائع والأمانات أو بين يدي المحافظ فيكون من واجب هذا الأخير إرغامه على ذلك بجميع الوسائل القانونية ولو أدى به الأمر إلى أن يطلب من الحاكم الإذن ببيع الأصل التجاري.
الفصل 261.- ويتولى الحاكم المكلف في ظرف خمسة عشر يوما عن تاريخ إيداع الحجج بكتابة المحكمة تعيين اليوم الذي يجب فيه على الدائنين تقديم طلباتهم في المحاصة.
ويوجه الكاتب دعوة بالحضور إلى كل من البائع والمشتري والدائنين بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإخطار بالتبليغ في المحل المختار من كل منهم بتقييده أو معارضته أو عقد البيع.
ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان نوع الأصل التجاري الذي يتعين توزيع ثمنه وموقعه واسم مالكه القديم ومالكه الجديد ولقبهما ومقرهما ومقدار المبلغ المعد للتوزيع ويوم وساعة ومكان الاجتماع وقائمة مختصرة مشتملة على المعارضات والتقاييد تذكر بها المبالغ المطلوبة لكل دائن اعتمادا على المعارضات والتقاييد كل ذلك مع الإشارة إلى لزوم الحضور لدى الحاكم وإيداع طلب في المحاصة بين يديه مرفوقا بالحجج المؤيدة له مبينا به المحل المختار بدائرة المحكمة ويجب أن يتضمن الاستدعاء صراحة التنصيص على أن الدائنين الذين لم يدلوا بطلبهم في المحاصة لن يشملهم التوزيع.
ويجب توجيه الاستدعاء قبل موعد الاجتماع بعشرين يوما على الأقل ويجب أن ينعقد هذا الاجتماع في خلال ثلاثين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الحجج بكتابة المحكمة.
وفي أثناء المدة المذكورة يمكن لكل دائن وإن لم يكن معارضا أو مقيدا أن يقدم لكتابة المحكمة مع الإدلاء بمؤيداته طلبا بالمحاصة يتضمن بيان مقره المختار بدائرة المحكمة وعلى كل حال يجب عليه ان يسلم حججه للحاكم المكلف في أثناء الاجتماع على الأكثر.
الفصل 262.- يرأس الحاكم المكلف اجتماع الدائنين ويمكن له متى رأى فائدة في ذلك الاستعانة بالمحافظ الذي يعينه له رئيس المحكمة لتحرير قائمة التوزيع وإجراء أي عمل من أعمال التوزيع.
33
وفي اليوم المعين للاجتماع يعقد الحاكم المكلف محضرا بحضور الخصوم وتسليم طلبات المحاصة والحجج ويثبت به وقوع استدعاء الدائنين المقيدين أو المعارضين ويتلقى ملاحظات الخصوم الحاضرين أو وكلائهم ويصرح بسقوط حق الدائنين الذين لم يدلوا في الأجل بما وجب عليهم للدخول في المحاصة وإذا حصل الاتفاق على كيفية التوزيع وجب على الحاكم عقد محضر بالمحاصة في توزيع الثمن بالتراضي.
الفصل 263.- إذا لم يحصل الاتفاق على التوزيع وفقا للشروط المقررة بالفقرة الثانية من الفصل 262 فالحاكم المكلف يودع بكتابة المحكمة في خلال خمسة عشر يوما لائحة توزيع تشمل أيضا الأقساط التي لم يحل أجل دفعها من الثمن.
وإذا لم يكن للدائنين الممتازين بموجب رتبتهم نصيب في توزيع الجزء المستحق من الثمن فيجب محاصتهم على حسب ترتيب درجاتهم في المتحصل من أولى المبالغ التي سيحل أجلها وأما الدائنون المجردة ديونهم فيحاصون في كل الأقساط التي يحل أجلها فيما بعد على نسبة مبلغ ديونهم.
الفصل 264.- في الثمانية أيام الموالية لإيداع اللائحة المذكورة بكتابة المحكمة ينبه على الدائنين بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإخطار بالتبليغ في مقرهم المختار المعين منهم بمطالب المحاصة وعلى البائع والمشتري في المقر المعين منهما بعقد البيع بأن لهم أجلا قدره خمسة عشر يوما للاطلاع بكتابة المحكمة وبدون مصاريف على لائحة التوزيع ومطالب المحاصة والحجج المرفقة بها ولإبداء ما لهم عند الاقتضاء من وجوه المعارضة في مشروع التوزيع.
وتضمن المناقضات في أسفل لائحة التوزيع يوقع عليها أصحابها أو وكلاؤهم.
ويجوز لكل دائن أن يتسلم على نفقته من الكاتب نسخة أو مختصرا من لائحة التوزيع ومطالب المحاصة والحجج المرفقة بها أو تقرير الحاكم المكلف المنصوص عليه بالفصل 265.
وبانقضاء أجل الخمسة عشر يوما وإذا لم تظهر أية معارضة من أحد الدائنين الطالبين للمحاصة أو البائع أو المشتري فتصبح التسوية نهائية بحكم القانون وإن لم يحضر البائع.
وتطرح المصاريف القضائية بالامتياز ويصرح الحاكم بإلغاء التقاييد والمعارضات المتسلطة على المبالغ المعدة للتوزيع ويأذن أيضا بتسليم جداول المحاصة للدائنين المستأثرين الذين يجب دعوتهم من كاتب المحكمة لتسليم انصبائهم.
ويجوز وإن كانت هناك معارضة تحرير تسوية وقتية بإجراء توزيع جزئي لصالح أحد الدائنين إذا كانت له الأولوية على غيره وإذا لم يقم نزاع بشأن درجته في الترتيب أو مبلغ دينه ولو كانت هناك معارضة.
الفصل 265.- إذا وقعت معارضة في لائحة التوزيع المقررة من الحاكم المكلف وجب عليه أن يودع بكتابة المحكمة تقريرا في المعارضات في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الأجل الممنوح للخصوم لإبداء معارضتهم ويحيلهم على المحكمة ويجب إخطارهم في المقر المختار لكل منهم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإخطار بالتبليغ يوجهها إليهم الكاتب قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
الفصل 266.- إذا كان الحكم في المعارضات قابلا للاستئناف فتتولى محكمة الاستئناف الفصل فيها في خلال شهر من تاريخ الإعلان بالحكم الابتدائي.
الفصل 267.- يجب على الحاكم المكلف في الثمانية أيام الموالية لأجل الاستئناف أو إذا وقع استئناف في الثمانية أيام التي تلي تاريخ صدور الحكم الاستئنافي أن يحرر قائمة نهائية بترتيب الديون التي شملتها المحاصة أصلا وفوائض ومصاريف وذلك على حسب درجاتها ثم يجري العمل بما هو مقرر بالفقرة الخامسة من الفصل 264.
ويبتدئ الأجل المعين للقيام بالتعقيب من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.
الفصل 268.- تسلم جداول الترتيب في المحاصة من صندوق الودائع والأمانات بالنسبة إلى المبالغ المؤمنة لديه ومن المحافظ بالنسبة إلى المبالغ التي يجب عليه قبضها ودفعها للدائنين على حسب درجاتهم في ترتيب حقوقهم المعترف لهم بها في قائمة ترتيب الدائنين.
ويجب أن تودع السندات التجارية الممثلة للجزء من الثمن المؤجل دفعه بين يدي المحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يحيل السندات التجارية المودعة عنده بطريق الخصم أو أن يدفعها لأداء دين من الديون.
كما يجب عليه أن يجدد تقييد امتياز البائع قبل سقوط حقه فيه بالنسبة إلى الجزء المستحق من الثمن.
35