الرئيسية › قانون الشركات › الفرع الرابع: الجلسات العامة (الكتاب الرابع) – الفصول 290 إلى 313 من مجلة الشركات التجارية

الفرع الرابع: الجلسات العامة (الكتاب الرابع) – الفصول 290 إلى 313 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 290 إلى 313 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الفرع الرابع: الجلسات العامة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 20 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الفرع الرابع: الجلسات العامة (تابع)

الفصل 290 ثالثا (أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 مؤرخ في 16 مارس 2009).- يمكن أن يعرض المساهم أو المساهمون المالكون لنسبة لا تتجاوز خمسة (5) بالمائة من رأس مال الشركة ذات المساهمة الخصوصية الخروج من الشركة وإلزام المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف، بشراء مساهماتهم بثمن يحدد بواسطة اختبار مجرى بإذن من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة. وفي صورة عدم موافقة المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف على الثمن المعروض خلال شهر من تاريخ الإعلام بتقرير الخبير، يتم تحديد الثمن عن طريق المحكمة المختصة التي تقرر تحديد قيمة الأسهم وتقضي بأداء مبلغها.

وتستثنى من ذلك شركات المساهمة العامة التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 291.- تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها بتنقيح العقد التأسيسي في جميع أحكامه، ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لذلك.

ولا تعد مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون الذين لهم الحق في التصويت يمسكون بمناسبة الدعوة الأولى للانعقاد نصف رأس مال الشركة على الأقل وثلثه بمناسبة الدعوة الثانية.

وفي صورة عدم توفّر النصاب الأخير، يمكن التمديد في أجل انعقاد الجلسة العامة لمدة لاحقة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ الدعوة لانعقادها، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين الذين لهم الحق في التصويت.

ويمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية. (أضيفت الفقرة الرابعة بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

الفصل 292.- يمكن الترفيع في رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة أو بالترفيع في القيمة الاسمية للأسهم الموجودة.

ويقع تحرير الأسهم الجديدة إما نقدا أو بتعويضها بديون مالية ثابتة، حل أجلها ومعلومة المقدار بالنسبة إلى الشركة أو بإدماج "الاحتيطيات"(1) والمرابيح ومكافآت الإصدار أو بحصص عينية أو باستبدال رقاع.

ويقرر الترفيع في رأس مال الشركة بالزيادة في القيمة الاسمية للأسهم بإجماع المساهمين إلاّ إذا كان الترفيع قد تحقق بإدماج احتياطيات(1) ومرابيح أو مكافآت إصدار.

الفصل 293.- يقع الترفيع في رأس مال الشركة بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة وفق الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة إلاّ إذا اقتضى شرط بالعقد التأسيسي خلاف ذلك ما لم يتناف هذا الشرط مع الأحكام القانونية الآمرة.

ويتم إشهار هذا القرار وفق أحكام الفصل 163 من هذه المجلة.

الفصل 294.- يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تفوض لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك.

ويجب أن تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ القرار المتخذ من الجلسة العامة الخارقة للعادة أو الترخيص فيها.

غير أنه يجب تسديد ربع الزيادة في رأس مال الشركة وكامل منحة الإصدار عند الاقتضاء في أجل ستة أشهر بداية من تاريخ فتح الاكتتاب. وعند التعذر فإن قرار الزيادة في رأس مال الشركة يصبح ملغى. (نقحت الفقرة الثالثة بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

ويعتبر لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يخول لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية سلطة اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال.

الفصل 295.- يجب تحرير رأس مال الشركة كليا قبل كل إصدار لأسهم جديدة ويجب أن تحرر هذه الأسهم نقدا وإلاّ كانت العملية باطلة.

الفصل 296.- يكون للمساهمين على نسبة مقدار الأسهم التي يملكونها حق الأفضلية في الاكتتاب بالأسهم النقدية التي يتم إصدارها لتحقيق زيادة في رأس المال وكل شرط مخالف لذلك يعتبر لاغيا.

ويكون حق الأفضلية في الاكتتاب خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول إذا كان منفصلا عن الأسهم التي هي بنفسها قابلة للتداول.

وفي الحالة المخالفة يكون ذلك الحق قابلا للإحالة بنفس الشروط المقررة للسهم ذاته.

وللمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب.

الفصل 297.- إذا كان بعض المساهمين لم يكتتبوا بالأسهم التي تخول لهم بمقتضى الأحكام التي سبق ذكرها حق الأفضلية فإن الأسهم غير المكتتب بها تسند للمساهمين الذين اكتتبوا بعدد من الأسهم يتجاوز العدد الذي كان يجوز لهم الاكتتاب به على وجه الأفضلية كل منهم بنسبة ما يملكه من رأس المال وبقدر ما طلبه.

الفصل 298.- إذا لم تبلغ جملة الاكتتابات المحققة مجموع الزيادة في رأس مال الشركة:

1) يمكن حصر مقدار الزيادة في رأس مال الشركة في حدود مقدار الاكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة وأن تكون الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررت الزيادة المذكورة قد نصت صراحة على هذه الإمكانية.

2) يجوز إعادة توزيع الأسهم التي لم يقع اكتتابها، كليا أو جزئيا بين المساهمين، إلا إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة خلاف ذلك.

3) يمكن عرض الأسهم التي لم يقع اكتتابها للعموم، كليا أو جزئيا، إذا قبلت الجلسة العامة الخارقة للعادة صراحة هذه الإمكانية.

الفصل 299.- يمكن لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية استعمال الإمكانات المنصوص عليها بالفصل 298 من هذه المجلة أو البعض منها فقط حسب الترتيب الذي يحدده.

ولا تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة إذا لم يبلغ بعد ممارسة هذه الإمكانات مقدار الاكتتابات المقبوضة مجموع الزيادة في رأس المال أو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الحالة المنصوص عليها بالفصل السابق.

غير أنه يمكن لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بصفة آلية وفي جميع الحالات حصر الزيادة في رأس المال في مقدار الاكتتاب إذا كانت الأسهم التي لم يقع اكتتابها تمثل أقل من خمسة بالمائة من الزيادة في رأس المال.

وكل قرار مخالف من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية يعتبر لاغيا.

الفصل 300.- يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر أو ترخص في زيادة رأس مال الشركة أن تحذف حق الأفضلية في الاكتتاب في مجموع الزيادة في رأس المال أو في جزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة.

وتصادق وجوبا الجلسة المذكورة على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال وبحذف حق الأفضلية المذكور وإلا تعتبر الزيادة باطلة.

الفصل 301.- لا يمكن أن تكون المدّة المخصصة للمساهمين بالاكتتاب في زيادة رأس المال الحاصلة بطريقة إصدار أسهم نقدية في أية حالة أقل من خمسة عشر يوما.

وتبتدئ هذه المدة من التاريخ الذي يعلن فيه للمساهمين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن حق الأفضلية الذي يملكونه وعن تاريخ افتتاح الاكتتاب وختمه وقيمة الأسهم عند إصدارها.

الفصل 302.- قبل فتح الاكتتاب تقوم الشركة بإجراءات الإشهار التي نص عليها الفصل 163 وما بعده من هذه المجلة.

الفصل 303.- يثبت عقد الاكتتاب ببطاقة اكتتاب توضع طبق الشروط المحددة بالفصول 167 و169 و178 وما بعده من هذه المجلة.

الفصل 304.- يحصل إثبات الاكتتاب وعمليات التحرير للمساهمة المقررة عند الترفيع في رأس مال الشركة بشهادة من المؤسسة المودعة لديها الأموال مقابل تقديم بطاقات الاكتتاب.

الفصل 305.- يثبت دفع الأسهم مقابل تعويض الديون المالية التي حل خلاصها على الشركة بواسطة شهادة صادرة عن مجلس الإدارة مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات وتقوم هذه الشهادة مقام البطاقة المنصوص عليها بالفصل 304 من هذه المجلة.

الفصل 306.- يعين مراقب أو عدة مراقبي حصص بطلب من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية طبق أحكام الفصل 173 من هذه المجلة وذلك في حالة وجود مساهمة عينية.

وتصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقدير الحصص العينية ومتى تم ذلك فإنها تصرح بتحقيق الترفيع في رأس المال وإذا قامت تلك الجلسة بالتخفيض في تقدير الحصص العينية فإنه يشترط المصادقة الصريحة للمساهم بها.

ولا يتحقق الترفيع في رأس المال في غياب ذلك. وتحرر جميع الأسهم المتعلقة بالحصص العينية كاملة عند إصدارها.

الفصل 307.- تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس المال وفق نفس الشروط المعتمدة عند تحوير العقد التأسيسي على إثر تقرير يعده مراقب الحسابات.

ويجب أن يشير قرار الجلسة العامة المذكورة، إلى مبلغ التخفيض في رأس المال والهدف من التخفيض والإجراءات التي يتحتم على الشركة أتباعها لتحقيق ذلك، كما ينص على أجل التنفيذ وعند الاقتضاء على المبلغ المالي الذي سيدفع لأصحاب الأسهم.

وإذا كان الهدف من التخفيض هو إعادة التوازن بين رأس المال وأصول الشركة التي انخفضت نتيجة للخسائر، فإن التخفيض يتحقق سواء بإنقاص عدد الأسهم أو الحط من قيمتها الاسمية مع احترام الامتيازات المرتبطة ببعض أصناف الأسهم بموجب القانون أو العقد التأسيسي.

كلّ ذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 88 من القانون المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية.

الفصل 308.- يمكن أن يكون موضوع التخفيض في رأس المال إرجاع المساهمات والتخلي عن أسهم وقع الاكتتاب بها دون تحريرها وتكوين "احتياطي"(1) قانوني أو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي انخفض نتيجة للخسائر.

كما يمكن اللجوء إلى التخفيض في رأس المال بالنسبة إلى الشركة إذا بلغت الخسائر نصف الأموال الذاتية وتواصل نشاطها دون أن يعاد تجميع تلك الأصول.

الفصل 309.- يجب إشهار قرار التخفيض في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية في أجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ ذلك القرار.

الفصل 310.- لا يمكن اتخاذ قرار الحط من رأس مال الشركة إلى مستوى الصفر أو إلى ما أقل من رأس المال الأدنى القانوني، إلا بشرط تغيير شكل الشركة أو الترفيع في رأس مالها في نفس الوقت إلى أن يبلغ قيمة مساوية أو أرفع من رأس المال الأدنى القانوني.

الفصل 311.- يحق للدائنين الناشئة ديونهم قبل تاريخ آخر إشهار لقرار التخفيض في رأس المال أن يعارضوا في هذا التخفيض إلى أن يقع ضمان ديونهم التي لم يحل أجلها زمن الإشهار.

ولا يتمتع بهذا الحق الدائنون الذين كانت ديونهم مضمونة الخلاص بشكل كاف.

ويجب ممارسة حق الاعتراض في أجل شهر من تاريخ آخر إشهار لقرار التخفيض.

ولا يترتب عن قرار التخفيض أي أثر إن لم تقدم الشركة للدائن ضمانا أو ما يقوم مقامه أو لم تعلمه بتوصلها بكفالة كافية لفائدته من قبل مؤسسة مختصة في إسناد القرض ومؤهلة قانونا لذلك بخصوص مقدار الدين الذي كان الدائن يمتلكه وطالما أن دعوى المطالبة بتحقيقه لم تنقرض.

الفصل 312.- لا يمكن للدائنين الاعتراض على التخفيض في رأس مال الشركة في الحالات التالية:

1) إذا كان الهدف الوحيد من التخفيض في رأس المال هو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي انخفض نتيجة للخسائر.

2) إذا كان الهدف من التخفيض تكوين "احتياطي"(1) قانوني.

ويعتبر باطلا ولا أثر له كل تخفيض في رأس مال الشركة المقرر خلافا للفصول من 307 إلى 310 من هذه المجلة.

الفصل 313.- يعاقب بخطية من مائة وعشرين إلى ألفين ومائتي دينار الرئيس المدير العام والمدير العام وهيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام الفصول من 291 إلى 310 من هذه المجلة.

وتنسحب عقوبة الخطية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الإدارة الجماعية والمراقبين الذين يتعمدون إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة في التقارير المنصوص عليها بالفصول المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

وإذا كانت المخالفة مرتكبة عن طريق التدليس قصد حرمان المساهمين أو بعضهم من جزء من الحقوق التي يملكونها في الشركة فيعاقب المخالف زيادة على ما تقدم بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.

هوامش

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن