الرئيسية › قانون الشركات › الباب الرابع: الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع (الكتاب الرابع) – الفصول 346 إلى 367 من مجلة الشركات التجارية

الباب الرابع: الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع (الكتاب الرابع) – الفصول 346 إلى 367 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 346 إلى 367 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الباب الرابع: الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 23 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الرابع: الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع

الفصل 346.- يمكن أن تنص العقود التأسيسية للشركات خفية الاسم على إحداث أسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع.

الفصل 347.- تعتبر الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أوراقا مالية.

وتحدث بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة أثناء الترفيع في رأس المال أو بتحويل أسهم عادية موجودة.

ولا يمكن لأي شركة إصدار أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع إلا إذا حققت أرباحا خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو إذا وفّرت لمالكي تلك الأسهم تعهّدا بنكيا يضمن لهم دخلا يساوي الربح الأدنى المنصوص عليه بالفصل 350 من هذه المجلّة.

الفصل 348.- لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أكثر من ثلث رأس مال الشركة.

وتكون قابلة للتداول وجوبا بدون أي قيد كل الأسهم المكونة لرأس مال الشركات التي تحدث الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع ويعتبر كل شرط مخالف لهذا لاغيا.

ويجب أن تكون للأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع نفس القيمة الاسمية للأسهم العادية.

الفصل 349.- يتمتع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بنفس الحقوق المعترف بها لفائدة أصحاب الأسهم العادية ما عدا حق الحضور في الجلسات العامة للمساهمين وحق الاقتراع وذلك لكونهم أصحاب أسهم ذات أولوية في الربح.

الفصل 350.- يتحصل مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع على ربح أولوي لا يقل عن نسبة مائوية من مبلغ رأس المال المدفوع من قبلهم تحدد عند الإصدار ولا يقل عن الربح المعد للتوزيع أول مرة في صورة تنصيص العقد التأسيسي للشركة على ذلك.

ولا تخوّل الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع لأصحابها الحق في المشاركة في المرابيح المعدة للتوزيع أول مرة.

ويقتطع الربح الأولوي من المرابيح القابلة للتوزيع قبل أي توظيف آخر.

وعندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع غير كافية توزع المرابيح الحاصلة على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع حسب نسب مساهماتهم وينقل المقدار الناقص منها إلى "السنة المحاسبية"(1) الموالية وعند الاقتضاء إلى السنوات المالية الموالية.

ويقتطع هذا المقدار قبل توزيع المرابيح ذات الأولوية بعنوان السنة الجارية.

الفصل 351.- عندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع كافية لتوفر لكل المساهمين نسبة تتجاوز نسبة الربح الأولوي المحددة بالعقد التأسيسي للشركة، تتحصل الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع على نفس النسبة من المرابيح التي تخولها الأسهم العادية.

الفصل 352.- إذا لم يقع دفع المرابيح ذات الأولوية بكاملها بعنوان سنتين متتاليتين، تحافظ الأسهم ذات الأولوية في الربح على خصائصها مع منح أصحابها حق حضور الجلسات العامة وحق الاقتراع وعدم طرح الأسهم ذات الأولوية من مجموع الأسهم المكونة لرأس المال عند احتساب النصاب في سائر الجلسات.

ويتواصل التمتع بتلك الحقوق حتى يتم دفع المرابيح المستحقة بكاملها.

الفصل 353.- في صورة عدم تمكن الشركة المتحصلة على ضمان بنكي من تحقيق الربح الأدنى، يدفع البنك الضامن لفائدة مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع الربح الأدنى ولا يطالب البنك الشركة بدفع أي مقابل ولا يمكن له الرجوع ضد الشركة في أي حال من الأحوال.

غير أنّ البنك الضامن يحافظ على حق الرجوع ضد المتصرفين في حالة خطأ فادح في التصرف من شأنه أن يسجل ضدهم.

ويسقط الضمان البنكي عندما تتمكن الشركة من توزيع المرابيح المستحقة خلال سنتين متتاليتين وفي كل الحالات في مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

الفصل 354.- يجتمع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع في جلسات عامة خاصةّ بهم.

الفصل 355.- يمكن للشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع إلى الانعقاد وفي هذه الحالة فإن الشركة هي التي تضبط جدول أعمال الجلسة المذكورة.

ويجوز لمجموعة من مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع تكون حائزة للعشر من هذا الصنف من الأسهم على الأقلّ أن تطلب من الشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة بهم للانعقاد.

ويقدم لهذا الغرض مطلب للشركة يذكر فيه جدول أعمال الجلسة العامة الخاصة. وإذا لم تدع الجلسة العامة الخاصة للانعقاد خلال الشهر الذي يلي تاريخ تقديم هذا المطلب فيمكن لمجموعة مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أن تتولى بنفسها دعوة الجلسة العامة الخاصة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة.

الفصل 356.- تعلن دعوة الجلسة العامة الخاصة للانعقاد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. ويشتمل إعلان الدعوة على جدول أعمال الاجتماع المزمع عقده وذكر الوسيلة المعتمدة لإثبات حيازة الأسهم.

ولا يجوز للجلسة العامة الخاصة الانعقاد إلا بعد ثمانية أيام من إتمام الإشهار المذكور.

الفصل 357.- يجب إعداد ورقة لتسجيل حضور مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع من الحاضرين بالجلسة العامة الخاصة بطريق الأصالة أو النيابة بمقتضى توكيل ويجب أن يكون الوكلاء القائمون بالنيابة أعضاء في الجلسة العامة الخاصة بصفتهم الشخصية.

وتشتمل ورقة الحضور على ذكر أسماء مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع الحاضرين والممثلين وبيان لقب كل واحد منهم ومقره وعدد الأسهم التي يملكها.

وتوضع هذه الورقة بمجرد تحريرها وبعد الإشهاد بصحّتها من قبل رئيس الجلسة العامة الخاصة، وقبل الاقتراع الأول، تحت تصرف أعضاء الجلسة العامة الخاصة لتمكينهم من الاطلاع عليها.

الفصل 358.- تكون الجلسة العامة الخاصة عند الافتتاح تحت الرئاسة الوقتية لمالك الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع الذي يمثل بنفسه وبموجب النيابة أكثر عدد من الأسهم.

وتتولى الجلسة العامة الخاصة بعد ذلك تنصيب مكتبها النهائي الذي يتركب من رئيس وعضوين فاحصين للاقتراع وكاتب الجلسة.

والجلسة العامة الخاصة هي التي تنتخب الرئيس.

ويدعى للإشراف على فحص الاقتراع، الأشخاص المالكون للأسهم الذين يمثلون بطريق الأصالة والنيابة أكثر عدد من الأسهم وعند امتناعهم يدعى من يليهم في المنزلة حتى يحصل قبول المهمة ويعين الرئيس والفاحصان الكاتب الذي يمكن اختياره حتى من بين الأشخاص الخارجين عن الجلسة العامة الخاصة.

ولا تجوز المداولة إلا في المسائل المبيّنة في جدول الأعمال المعلن عنه.

ويكون إثبات المداولات بمحضر يوقع عليه أعضاء المكتب وتضم للمحضر ورقة الحضور والتواكيل الصادرة عن مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع الذين أقاموا عنهم نوابا لتمثيلهم.

وتقرر الجلسة العامة الخاصة وضع هذه الوثائق بالمكان الذي تعينه وتتحمل الشركة نفقات الدعوة وانعقاد الجلسات العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع.

الفصل 359.- لا تكون مداولات الجلسة العامة الخاصة قانونية إلا إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع يمثل النصف على الأقل من هذه الفئة التي يهمها الأمر.

وإذا لم تتوفر في الجلسة العامة الخاصة الأولى الشروط المتقدمة فيمكن دعوة جلسة خاصة ثانية للنظر في جدول الأعمال المعروض على الأولى حسب الأوضاع. وفي الآجال المبيّنة بالفصل 356 من هذه المجلة. وتكون مداولات هذه الجلسة العامة الخاصة الثانية قانونية إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم يمثل الثلث على الأقل من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع.

وإذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن تأجيل انعقاد الجلسة العامة الخاصة الثانية إلى ما بعد شهرين على الأكثر من تاريخ دعوتها وتكون الدعوة إلى حضور الجلسة العامة الخاصة المؤجلة واجتماعها وفق الشروط المبيّنة أعلاه وتكون مداولات الجلسة العامة الخاصة قانونية إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع يمثل الثلث على الأقل من فئة هذه الأسهم.

ولا تكون قرارات الجلسات العامة الخاصة المنعقدة في الحالات السابقة قانونية إلا إذا تحصلّت على ثلثي أصوات مالكي الأسهم الحاضرين بطريق الأصالة أو النيابة بدون تحديد لعددها.

الفصل 360.- تبتّ الجلسة العامة الخاصة المؤلفة على الوجه الصحيح في جميع المسائل المعروضة عليها. وتكون قرارات الجلسة العامة الخاصة ملزمة على الإطلاق لجميع مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بمن فيهم الغائبون والقصّر.

الفصل 361.- في كل شركة أصدرت أسهما ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع لا تكون التغييرات التي تتناول موضوع الشركة أو نوعها صحيحة ما لم توافق عليها الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع المنعقدة للتداول في هذا الشأن.

الفصل 362.- لا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أن ينازعوا في حل الشركة قبل الإبان سواء كان مترتبا عن خسائر لحقتها أو لاندماجها في شركة أخرى أو لأي سبب آخر. لكن يحتفظ مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بحقهم في القيام أن شاؤوا على الشركة بدعوى تعويض الضرر التي لا يجوز لهم القيام بها إلا مجتمعين بواسطة نوابهم على أن يباشروا تقديمها في ظرف ستة أشهر من تاريخ إشهار قرار الحلّ الذي اتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة وإلاّ سقط حقهم في ذلك.

الفصل 363.- يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أن تعين نائبا واحدا أو أكثر لتمثيل هذه الفئة وتحدد لهم نطاق نيابتهم وتقوم بإبلاغ تعيينهم إلى الشركة.

ولا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع التدخل في إدارة شؤون الشركة على أن لهم ما للمساهمين من حق الاطلاع على سير أعمال الشركة في نفس الوقت الذي يقع فيه إعلام المساهمين ويمكن لهم الحصول على نسخ من محاضر جلسات سائر الجلسات العامة الخاصة.

الفصل 364.- لا تجوز إقامة أية دعوى قضائية على الشركة تتعلق بمباشرة الحقوق المشتركة لكافة الحصص أو الأسهم المنظمة لفئة واحدة إلا باسم هذه الفئة بعد صدور قرار بالموافقة على القيام من الجلسة العامة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 360 من هذه المجلة وبواسطة نائب عن الفئة المذكورة تعينه الجلسة العامة الخاصة من بين أعضائها.

الفصل 365.- يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية(1) أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين ويدوّن هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة.

ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع نهائيا إلا بعد أن تصادق عليه الجلسة العامة الخاصة التي تجتمع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 357 وما بعده من هذه المجلة.

الفصل 366.- عند الترفيع في رأس المال نقدا، ينتفع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع كسائر المساهمين العاديين بحق الأفضلية في الاكتتاب.

وينتفع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بالأسهم الجديدة المجانية التي تصدر أثناء الترفيع في رأس مال الشركة بواسطة إدماج الاحتياطي أو المرابيح أو منح الإصدار.

إلا أنه يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد أخذ رأي الجلسة العامة الخاصة، أن تقرر تمتيع مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بحق الأفضلية في الاكتتاب أو الحصول على أسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع التي يقع إصدارها بنفس النسبة التي وقع الترفيع على أساسها في رأس المال.

وتطبق على الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع كل زيادة في القيمة الاسمية للأسهم الموجودة أثناء الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج الاحتياطي أو المرابيح وفي هذه الحالة يحتسب الربح الأولوي بداية من تاريخ إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالاعتماد على القيمة الاسمية للأسهم الجديدة.

الفصل 367.- يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين :

1 الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مالكو الأسهم لكنهم لا يملكونها ويشاركون في التصويت بالجلسات العامة الخاصة.

2 الأشخاص الذين سلموا لغيرهم أسهما لاستعمالها بطريق التدليس.

3 الأشخاص الذين تحصلوا على وعد منحهم مزايا خاصة أو على ضمان للحصول عليها مقابل تصويتهم في الجلسة العامة الخاصة بالموافقة على رأي ما أو امتناعهم عن التصويت.

ويعاقب بنفس العقوبة من وعد بالامتيازات الخاصة أو ضمن منحها.

هوامش

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(1) ورد التنصيص منقوصا من "... في الربح دون حق الاقتراع".

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن