الرئيسية › القضايا التجارية › القسم العاشر: أحكام عامة وجزائية (الكتاب الثالث) – الفصول 404 إلى 410 من المجلة التجارية

القسم العاشر: أحكام عامة وجزائية (الكتاب الثالث) – الفصول 404 إلى 410 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 404 إلى 410 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك – القسم العاشر: أحكام عامة وجزائية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 15 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

القسم العاشر: أحكام عامة وجزائية

الفصل 404.- إن عرض الشيك أو إقامة الاحتجاج فيه لا يمكن إجراؤهما إلا في يوم عمل وإذا وافق اليوم الأخير من الأجل الذي يمنحه القانون لإجراء الأعمال المتعلقة بالشيك ولا سيما عرضه للوفاء أو تحرير الاحتجاج يوم عيد رسمي فيمتد هذا الأجل إلى يوم العمل الأول التالي لانقضائه.

أما أيام الأعياد الرسمية التي تتخلل الأجل المذكور فإنها داخلة في حسابه.

وتشبه حكما بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يجوز فيها المطالبة بأي دفع أو إقامة أي احتجاج على مقتضى القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 405.- لا يدخل في حساب الآجال المقررة في هذا القانون اليوم المعتبر بداية لها.

الفصل 406.- لا يجوز منح أي إمهال على وجه الفضل إلا فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 394.

الفصل 407.- لا يتجدد الدين بقبول دائن الوفاء بمقتضى شيك يتسلمه.

ويترتب على ذلك أن الدين الأصلي يبقى قائما بكل ما له من ضمانات إلى أن يتم الوفاء بالشيك المذكور.

الفصل 408.- (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 وبالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).

لحامل الشيك المحرر فيه شهادة بعدم الدفع، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة أو احتجاج زيادة على ما له من حق القيام بدعوى الرجوع أن يجري بمجرد الاستظهار بذلك الشيك عقلة تحفظية على منقولات الساحب أو المظهر.

كما يمكن لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج أو شهادة في عدم الدفع أن يستصدر ضد الأشخاص الملتزمين بمقتضى شيك أمرا بالدفع ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

ويمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأمر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا كان من شأن التنفيذ أن يسبب ضررا يصعب تلافيه. ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم. والقرار الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

الفصل 409 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- من أصدر شيكا ولم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه أو وضع به تاريخا مزورا ومن سحب شيكا على شخص آخر غير مصرف يعاقب بخطية قدرها ستة بالمائة (6%) من مبلغ الشيك ولا يجوز أن تكون هذه الخطية أقل من دينار واحد.

ويكون المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الخطية نفسها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الإصدار

77 أو التاريخ أو كان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو عرضه كما يستوجب الخطية المذكورة كل من دفع أو تسلم على وجه المقاصة شيكا لا يشتمل على بيان مكان إصداره أو تاريخه.

كل هذا بقطع النظر عن العقوبات الأخرى الواجب تسليطها طبقا للفصل 411 وما بعده من هذه المجلة.

الفصل 410 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 وبالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).- على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك.

وعليه إعداد صيغ شيكات منصوص بكل واحدة منها على بيانات يحددها منشور صادر عن البنك المركزي التونسي.

وقبل تسليم صيغ شيكات لأول مرة لحريف، يسترشد المصرف لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة ويحتفظ بما يثبت ذلك.

وله تسليم صيغ الشيكات إذا لم يقع الرد في ظرف ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ اتصال البنك المركزي التونسي بمطلب الاسترشاد.

وله أن يسلم صيغ شيكات منصوص على قيمتها القصوى أو صيغ شيكات مسطرة أو غير مسطرة منصوص عليها صراحة بأنها غير قابلة للتظهير إلا لفائدة مصرف أو مؤسسة مالية مماثلة أو لفائدة قابض مكتب بريدي أو محاسب عمومي.

ويمكن للمصرف الامتناع عن تسليم صاحب الحساب صيغا للشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد.

(ألغيت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

الفصل 410 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- كل مصرف توفر عنده الرصيد ولم تحصل لديه أية معارضة فيه يرفض دفع شيك مسحوب عليه سحبا صحيحا يكون مسؤولا للساحب بغرم الضرر الناجم عن عدم تنفيذ أمره بالدفع وعما لحقه في سمعته.

الفصل 410 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ونقح بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).- على كل مصرف مسحوب عليه شيك يمتنع عن الدفع كليا أو جزئيا لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه أن يثبت حينا تاريخ العرض على ظهر الشيك ويدفع للحامل ما توفّر من الرصيد أو يخصّصه لفائدته ويدعو الساحب في نفس اليوم بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى شبيهة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد بحسابه أو جعله قابلا للتصرف فيه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل مصرفية من تاريخ الامتناع عن الدفع.

وفي صورة عدم استجابة الساحب لهذه الدعوة في الأجل المذكور يحرر المصرف المسحوب عليه الشيك وجوبا خلال يوم العمل المصرفي الموالي لانقضاء الأجل المذكور شهادة في عدم الدفع تتضمن نقلا حرفيا للشيك، وللتظهيرات، وبيانا لتاريخ العرض وانعدام الرصيد، أو نقصانه، أو عدم قابلية التصرف فيه، ويبين إن اقتضى الأمر الأسباب الأخرى التي حالت دون دفعه. ويحتفظ بنسخة من تلك الشهادة على ذمة النيابة العمومية، ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لليوم الرابع نسخة أخرى للحامل إما مباشرة أو عن طريق المصرف العارض مرفوقة بأصل الشيك.

ويسلم المصرف المسحوب عليه في نفس ذلك الأجل إعلاما إلى عدل منفذ قصد تبليغه للساحب يتضمن نقلا حرفيا لشهادة عدم الدفع مع إنذاره بأن يقوم خلال أربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإعلام بالتسوية طبقا لأحكام هذا الفصل وإلا جرى تتبعه عدليا في صورة عدم حصول ذلك في الآجال المحدّدة بالفصل 412 ثالثا من هذه المجلة. ويتضمن الإعلام إنذاره بالإمساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية، وبوجوب إرجاعها إلى المصارف المعنيّة. (نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

وعلى العدل المنفذ تبليغ الإعلام للساحب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ اتصاله به وذلك بتسليمه لشخص الساحب أو وضعه بالمقر المصرح به لدى المصرف عند عدم العثور عليه وإذا كان مقر الساحب المصرح به يوجد بالخارج، فعلى العدل المنفذ تبليغ الإعلام للساحب بواسطة مكتوب مضمون الوصول وذلك بدون أي إجراء آخر وإلا استهدف للمؤاخذة الواردة بالفصل 403 من المجلة التجارية.

79

ويتحمل مصاريف الإعلام ساحب الشيك ويسبقها المصرف المسحوب عليه.

تحصل التسوية قانونا بخلاص الشيك ومصاريف الإعلام خلال أربعة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ إبلاغ الإعلام إلى الساحب إذا كان المقر المصرح به داخل التراب التونسي، وخلال عشرة أيام عمل مصرفية بداية من تاريخ توجيه المكتوب المضمون الوصول إذا كان المقر المصرح به يوجد بخارج التراب التونسي.

ويتم خلاص الشيك :

إما بدفع مبلغه مباشرة إلى الحامل خلال الأجل. وفي هذه الحالة يجب الإدلاء للمصرف المسحوب عليه بما يثبت ذلك بكتب ثابت التاريخ أو محرر من مأمور عمومي مرفوق بأصل الشيك.

أو بتوفير الرصيد بالحساب المسحوب عليه الشيك. وفي هذه الحالة يتولى المصرف المسحوب عليه تخصيص هذا الرصيد لفائدة الحامل، وإعلامه حالا بتوفر الرصيد وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول يوجه إليه مباشرة في صورة عرض الشيك للأداء بشبابيك المصرف المسحوب عليه.

أما في صورة تقديم الشيك للخلاص عن طريق مصرف فيتولى المصرف المسحوب عليه إعلام هذا الأخير بتوفر الرصيد، ويقوم المصرف العارض بدوره بإعلام حامل الشيك بذلك بمكتوب مضمون الوصول. وإذا لم يوجه أي من المصرفين الإعلام المذكور فللحامل المطالبة بالفائض القانوني.

ويمكن للساحب أن يسترجع بعد حصول التسوية صيغ الشيكات واستعمالها. (نقحت الفقرة التاسعة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).

وإذا لم يقم الساحب بالتسوية يحجر عليه قانونا استعمال جميع صيغ الشيكات المسلمة إليه من المؤسسات المصرفية غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها، ويستمر هذا التحجير إلى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصل 412 ثالثا والفصل 412 رابعا من هذه المجلة أو نهاية قضاء العقاب أو صدور حكم يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو إسقاط العقاب بالعفو أو سقوطه بمرور الزمن أو إلى إيقاف التتبع بالحفظ. (نقحت الفقرة العاشرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).

(ألغيت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

الفصل 410 ثالثا مكرر (أضيف بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 ونقح بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

على المصرف المسحوب عليه شيك، في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب، أن يحرر شهادة في عدم الدفع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 410 ثالثا من هذه المجلة ويوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية نظيرا منها إلى الحامل والساحب والبنك المركزي. كما عليه أن يحتفظ بأصل الشيك ويوجهه خلال نفس الأجل مع نظير من شهادة عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية المختص.

الفصل 410 رابعا (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ونقح بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996) .- لحامل الشيك عند امتناع المصرف عن تحرير شهادة في عدم خلاص الشيك أو توجيه الإعلام للساحب أن يقيم احتجاجا في عدم الدفع بمقر المصرف.

وعلى العدل المنفذ المحرر للاحتجاج أن يوجه إعلاما في ذلك للساحب في أجل أربعة أيام من تاريخ الاحتجاج طبقا لأحكام الفصل 410 ثالثا من هذه المجلة وتجري التسوية طبقا لأحكام نفس الفصل ابتداء من تاريخ إبلاغ الإعلام للساحب.

وعلى المصرف قبض مال التسوية وتخصيصه لحامل الشيك وإعلامه خلال يوم العمل المصرفي الموالي بتوفر الرصيد وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وتعتبر عندئذ التسوية قد تمت بصفة قانونية.

وفي صورة عرض الشيك للخلاص عن طريق مصرف فعلى المصرف المسحوب عليه الشيك إعلام المصرف العارض ليتولى بدوره إعلام حامل الشيك بتوفر الرصيد بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وإذا لم يوجه أي من المصرفين الإعلام المذكور فللحامل المطالبة بالفائض القانوني.

وعلى العدل المنفذ أن يوجه إلى النيابة العمومية وإلى البنك المركزي التونسي في كل الحالات نسخة من الاحتجاج في عدم الدفع وأخرى من الإعلام في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام.

الفصل 410 خامسا (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- في صورة امتناع المصرف المسحوب عليه عن قبض مال

81 التسوية لأي سبب كان فإن للسلطة المتعهدة ذات النظر من نيابة عمومية أو قاضي التحقيق أو المحكمة، إن رأت سلامة العرض، أن تأذن للساحب بإيداع المال لدى المصرف المذكور في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الإذن بإتمام التسوية.

وعلى المصرف قبض مال التسوية والقيام بالواجبات المنصوص عليها بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 410 رابعا جديد من هذه المجلة. (نقحت بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).

الفصل 410 سادسا (أضيف ونقح على التوالي بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والقانون عدد 100 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988).- التسوية تنقرض بمقتضاها الدعوى العمومية.

وإذا لم تقع التسوية تقوم النيابة العمومية بالتتبع بالإحالة مباشرة على المجلس دون توقف على إجراء بحث ابتدائي أو الإحالة على التحقيق.

وإذا كان الاعتراض متعلقا بسرقة الشيك أو ضياعه فعلى وكيل الجمهورية أن يفتح بحثا. وتتوقف التتبعات في شأن جريمة إصدار شيك دون رصيد إلى حين البت في القضية. (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)

(ألغيت الفقرة الأخيرة من هذا الفصل بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن