الرئيسية › قانون الشركات › الفرع الثالث: أحكام جزائية (الكتاب الأول) – الفصول 49 إلى 53 من مجلة الشركات التجارية

الفرع الثالث: أحكام جزائية (الكتاب الأول) – الفصول 49 إلى 53 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 49 إلى 53 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الأول: أحكام مشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجاريّة – الفرع الثالث: أحكام جزائية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 5 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الفرع الثالث: أحكام جزائية

الفصل 49 (أضيف العدد 3 بالفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من ثلاثمائة إلى ألف دينار المصفي الذي :

1 لا يقوم من تاريخ علمه بتعيينه بترسيم قرار حل الشركة وقرار تعيينه بالسجل التجاري في ظرف ثلاثين يوما.

2 لا يقوم بدعوة الشركاء للنظر في الحساب النهائي للشركة ومنحه إبراء تصرفه، وذلك عند ختم أعمال التصفية، أو لا يلجأ إلى المحكمة قصد الحصول على المصادقة على ذلك طبق أحكام الفصل 45 من هذه المجلة.

3 يخالف أحكام الفصول 36 و40 و43 و44 والفصل 46 باستثناء وجوب التأمين المنصوص عليه بآخر الفقرة الأولى منه، أو يخالف أحكام الفصل 47 من هذه المجلة.

الفصل 50 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- تسلط العقوبات الواردة بالفصل 297 من المجلة الجزائية على المصفّي الذي لم يؤمن بصندوق الودائع والأمانات في أجل شهر بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية المبالغ الراجعة إلى الشركاء وإلى الدائنين الذين لم يتقدموا لطلبها.

الفصل 51 .- يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمّه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخل.

الفصل 52.- يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كلّ أصول الشركة التي في حالة تصفية أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين 34 و35 من هذه المجلة.

الفصل 53.- لا تمنع العقوبات الواردة بالفصول من 49 إلى 52 من هذه المجلة من تطبيق عقوبات أشد واردة بقوانين أخرى تتعلق بنفس الأفعال.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن