الفرع الثالث: أحكام جزائية (الكتاب الأول) – الفصول 49 إلى 53 من مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 49 إلى 53 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الأول: أحكام مشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجاريّة – الفرع الثالث: أحكام جزائية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 5 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الفرع الثالث: أحكام جزائية
الفصل 49 (أضيف العدد 3 بالفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من ثلاثمائة إلى ألف دينار المصفي الذي :
1 لا يقوم من تاريخ علمه بتعيينه بترسيم قرار حل الشركة وقرار تعيينه بالسجل التجاري في ظرف ثلاثين يوما.
2 لا يقوم بدعوة الشركاء للنظر في الحساب النهائي للشركة ومنحه إبراء تصرفه، وذلك عند ختم أعمال التصفية، أو لا يلجأ إلى المحكمة قصد الحصول على المصادقة على ذلك طبق أحكام الفصل 45 من هذه المجلة.
3 يخالف أحكام الفصول 36 و40 و43 و44 والفصل 46 باستثناء وجوب التأمين المنصوص عليه بآخر الفقرة الأولى منه، أو يخالف أحكام الفصل 47 من هذه المجلة.
الفصل 50 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- تسلط العقوبات الواردة بالفصل 297 من المجلة الجزائية على المصفّي الذي لم يؤمن بصندوق الودائع والأمانات في أجل شهر بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية المبالغ الراجعة إلى الشركاء وإلى الدائنين الذين لم يتقدموا لطلبها.
الفصل 51 .- يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمّه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخل.
الفصل 52.- يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كلّ أصول الشركة التي في حالة تصفية أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين 34 و35 من هذه المجلة.
الفصل 53.- لا تمنع العقوبات الواردة بالفصول من 49 إلى 52 من هذه المجلة من تطبيق عقوبات أشد واردة بقوانين أخرى تتعلق بنفس الأفعال.