الباب الثاني: في إجراءات التفليس (الكتاب الرابع) – الفصول 498 إلى 529 من المجلة التجارية
نص الفصول 498 إلى 529 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الرابع: في الإجراءات الجماعية – الباب الثاني: في إجراءات التفليس). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 23 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
الباب الثاني: في إجراءات التفليس
القسم الأول: في القائمين على الفلسة
الفصل 498.- تعيّن المحكمة في حكمها بالتفليس عضوا من أعضائها قاضيا منتدبا.
الفصل 499.- يَكلّف القاضي المنتدب خصوصا بإنجاز ومراقبة عمليات الفلسة وإدارتها.
ويرفع للمحكمة تقريرا في جميع النزاعات التي تنشأ عن الفلسة وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.
الفصل 500.- يمكن للمحكمة في كل وقت وبقرار معلّل أن تعوض القاضي المنتدب بغيره من أعضائها.
الفصل 501.- تعين المحكمة في حكم التفليس أمينا واحدا أو عدّة أمناء لهم صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين ودائنيه.
ويخضع الأمناء لأحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات والعقود.
ويمكن في كل وقت الزيادة في عدد الأمناء على أن لا يتجاوز الثلاثة.
وتحرر نفقات وأجور الأمناء بقرار من القاضي المنتدب طبق المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز أجرة أمين الفلسة في كل الأحوال عشرين بالمائة من مجمل الأموال التي استخلصها. ويتم التخفيض من هذه الأجور بنسبة عشرين بالمائة سنويا.
الفصل 502.- لا يجوز أن يعين أمينا للفلسة قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة للحكم بالتفليس أو أحد دائنيه. كما لا يجوز أن يعين مراقب حسابات الشركة المفلسة أمينا لفلستها.
كما لا يجوز أن يعين أمين الفلسة من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة المفلسة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك.
الفصل 503.- إذا تعدّد الأمناء فلا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا مجتمعين.
على أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لواحد منهم أو أكثر بترخيص خاص في القيام على انفراد ببعض أعمال الإدارة وفي هذه الحالة يكون الأمناء المأذونون مسؤولين دون غيرهم عما باشروه.
الفصل 504.- تحدد مدة وكالة أمين الفلسة بسنة واحدة. وفي صورة عدم ختم أعمال الفلسة قبل انقضاء هذه المدة، يجب على الأمين أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم الفلسة كما يقترح آجالا جديدة لذلك.
ويمكن أن تجدد مدة وكالة الأمين مرة أو مرتين ولنفس المدة بقرار معلّل من المحكمة.
الفصل 505.- يَرفع كل تشكّ من أي عمل من أعمال الأمناء إلى القاضي المنتدب الذي يبتّ فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقّيه.
يمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض أمين الفلسة.
117
وإذا لم يبتّ القاضي المنتدب في الشكاوى المقدمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبتّ فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقّيها.
وإذا تحتم تعويض الأمناء أو الزيادة في عددهم بواحد أو أكثر فإن القاضي المنتدب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييرهم بعد سماعهم أو تعيينهم.
الفصل 506.- يجب على الأمناء الذين يعفون من مهامهم أن يقدموا إلى الأمناء الجدد حساباتهم بمحضر القاضي المنتدب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائهم وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 507.- يجب تعيين واحد أو أكثر من المراقبين من بين الدائنين المترشحين لذلك بقرار من القاضي المنتدب. وإذا لم يترشح أحد من الدائنين يعين القاضي المنتدب واحدا منهم.
يعين العملة نائبا أو نائبين عنهم إذا تجاوز عددهم العشرة، في ظرف عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليهم بذلك من القاضي المنتدب للفلسة. وإذا لم يتم التعيين، يقوم به القاضي المنتدب من تلقاء نفسه. ويعد ممثل العملة مراقبا في نفس الوقت.
ويتولى ممثل العملة التأكد من جدول الأجور ويرفع ملاحظات العملة إلى القاضي المنتدب.
القسم الثاني: في إدارة أموال المدين
الفصل 508.- تقضي المحكمة في الحكم الصادر بالتفليس بوضع الأختام.
ويمكن إجراء هذه التدابير في كل وقت بطلب من الأمين.
ويتولّى القاضي المنتدب وضع الأختام ويمكن له أن يعهد بوضعها إلى قاضي الناحية الذي بمنطقته المقر الرئيسي للمدين.
وإذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن إحصاء مال المدين في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع في الإحصاء حالا.
الفصل 509.- يتولى أمين الفلسة بحضور القاضي المنتدب وضع الأختام على مخازن المدين ومكاتبه وصناديقه وملفاته ودفاتره ووثائقه ومنقولاته وأمتعته.
الفصل 510.- يمكن للقاضي المنتدب بطلب من الأمين أن يعفيه من وضع الأختام على الأشياء الآتية أو أن يرخص له في رفعها عنها :
1. المنقولات و الأمتعة الضرورية للمدين أو لعائلته على ضوء القائمة المقدمة
له.
2. الأشياء التي يخشى فسادها أو تكون عرضة لنقص محقق في قيمتها.
3. الأشياء الصالحة لممارسة النشاط إذا كان صدر ترخيص بالاستمرار على
ممارسته.
ويضبط الأمين في الحال الأشياء المذكورة بهذا الفصل ويقدر قيمتها بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويضع إمضاءه بمحضر الإحصاء.
الفصل 511.- ترفع الأختام عن الدفاتر والوثائق المفيدة ويسلمها القاضي المنتدب أو نائبه إلى الأمين بعد أن يبين في المحضر باختصار الحالة التي كانت عليها.
إن الأوراق التجارية التي تحتوي على ديون المدين المؤجلة لأجل قريب الحلول أو التي تحتاج إلى قبول أو التي تستوجب أعمالا تحفظية يستخرجها القاضي المنتدب أو نائبه من بين الأشياء المختومة ويسلمها للأمين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر أوصافها.
وتسلم للأمين الرسائل الموجّهة للمدين فيفتحها ويمكن للمدين إذا كان حاضرا أن يقف على فتحها.
الفصل 512.- تباع الأشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها أو التي تستلزم نفقات مشطّة لحفظها وذلك بسعي من الأمين بعد الترخيص له من القاضي المنتدب.
ولا تأذن المحكمة بالاستمرار على مواصلة نشاط المدين إذا طلب الأمين منها ذلك إلا اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب وفيما إذا استوجبته بحكم الضرورة المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة أولى وبصفة استثنائية مرة ثانية لنفس المدة.
الفصل 513.- يمكن للمدين أن يأخذ له ولعائلته من أموال الفلسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب باقتراح من أمين الفلسة.
119
الفصل 514.- يستدعي أمين الفلسة لديه المدين لختم الدفاتر وتوقيف حساباتها بحضوره إذا لم يتم ذلك من قبل. وإذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه يرسل إليه إنذار بالحضور في خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.
ويمكن أن ينيب عنه وكيلا حاملا لتوكيل كتابي غير خاضع لموجبات أخرى إذا أثبت أسبابا لتخلفه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالاعتبار.
ولا يحول عدم حضور المدين لدى أمين الفلسة دون إتمام الإجراءات.
الفصل 515.- إذا لم يقدّم المدين الموازنة متى كان ملزما بمسك محاسبة فعلى الأمين أن يحررها في الحال مستعينا بدفاتر المدين وأوراقه والمعلومات التي أمكن له الحصول عليها ثم يودع الموازنة بكتابة المحكمة.
كما يتعين على أمين الفلسة إيداع الموازنات المذكورة والتصاريح الجبائية التي حلّ أجلها لدى مصالح الجباية المختصة.
الفصل 516.- يمكن للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المدين وأعوانه وكل شخص آخر فيما يخص تحرير الموازنة أو الأسباب والظروف التي أحاطت بالفلسة وبوجه عام يمكن له الحصول بجميع الوسائل على الإرشادات التي يرى فائدة في جمعها.
الفصل 517.- إذا صدر حكم بتفليس المدين بعد وفاته أو توفي بعد تفليسه فيمكن لورثته أن يحضروا أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقامه في تحرير الموازنة وفي جميع العمليات الأخرى للفلسة.
الفصل 518.- يطلب الأمين رفع الأختام ويشرع في إحصاء مكاسب المدين بحضوره أو بعد استدعائه وجوبا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك خلال ثلاثة أيام من وضع الأختام أو تاريخ صدور الحكم بالتفليس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.
الفصل 519.- يحرر الأمين قائمة الإحصاء في نسختين بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويمضي كلاهما على تلك القائمة وتودع إحدى هاتين النسختين بكتابة المحكمة وتبقى الأخرى تحت يد الأمين.
ويمكن للأمين أن يستعين بمن شاء في تحرير قائمة الإحصاء وفي تقويم الأشياء.
ويقع الوقوف على الأشياء التي تكون أعفيت من وضع الأختام أو استخرجت من الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة إحصاء وقدرت قيمتها.
الفصل 520.- إذا توفي المدين قبل تحرير قائمة الإحصاء فإنه يشرع حالا على النحو المقرر بالفصل السابق في تحريرها بحضور الورثة أو بعد استدعائهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 521.- يجب على الأمين خلال خمسة عشر يوما من مباشرته لمهمته أن يسلم للقاضي المنتدب تقريرا مختصرا عن الحالة الظاهرة للفلسة وأسبابها وظروفها الأصلية وما تنمّ عنه من الميزات الخاصة. ويكون التقرير مصحوبا بالوثائق والمؤيّدات التي تبيّن ذلك.
وعلى القاضي المنتدب أن يحيل في الحال ذلك التقرير مع ملحوظاته إلى النيابة العمومية وإذا لم يسلم إليه التقرير في الأجل المعين، فعليه إعلام النيابة العمومية بذلك.
الفصل 522.- يمكن لأعضاء النيابة العمومية أن يتوجّهوا إلى مقر المدين للوقوف على تحرير قائمة الإحصاء ولهم في كل وقت أن يطلبوا الاطلاع على الحجج والدفاتر أو الوثائق الخاصة بالفلسة.
الفصل 523.- بعد الانتهاء من الإحصاء تسلم بضائع المدين ونقوده ورسومه ودفاتره وأوراقه وأثاثه وأمتعته إلى الأمين الذي يشهد على التعهد بها في ذيل قائمة الإحصاء.
الفصل 524.- يجب على الأمين وبعد موافقة القاضي المنتدب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظ أموال المدين.
كما يجب عليه أن يطلب ترسيم التوثقات على أملاك مديني المدين إذا لم يسبق لهذا الأخير أن طلب ذلك ويضمّ إلى مطلب الترسيم شهادة تثبت تعيينه.
الفصل 525.- يستمر الأمين تحت مراقبة القاضي المنتدب في مباشرة استيفاء الديون التي للمدين ويتعهّد بمواصلة نشاطه متى صدر له الإذن في ذلك من المحكمة.
الفصل 526.- يمكن للأمين في كل وقت بعد الترخيص له من القاضي المنتدب أن يسترجع المنقول المرهون لضمه لمال المدين في مقابل الوفاء بالدين.
121
الفصل 527.- إذا لم يسترجع الأمين المرهون، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للدائن ببيعه حسب الإجراءات القانونية فإن أهمل القيام بما وجب عليه، يمكن للأمين بعد إذن القاضي المنتدب والتنبيه على الدائن وسماع أقواله أن يباشر عملية البيع.
على أن القرار الذي يتخذه القاضي المنتدب في الإذن بالبيع يجب أن يعلم به الدائن المرتهن.
إذا باع الدائن المرهون بثمن يزيد على دينه فإن الزائد يتسلمه الأمين.
وإذا كان ثمن البيع أقل من الدين، فالدائن المرتهن يدخل في المحاصة بالباقي مع الدائنين كدائن عادي.
الفصل 528.- تودع حالا بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية الأموال المتحصلة من البيوعات والاستخلاصات بعد طرح المبالغ التي يضبطها القاضي المنتدب بعنوان النفقات والمصاريف.
ويتم الإدلاء للقاضي المنتدب بما يفيد الإيداع المذكور خلال الثمانية أيام من تاريخ قبض تلك المبالغ.
إذا تأخر الأمين عن الإيداع فإنه يتحمل فوائض على المبالغ غير المودعة بمقدار إثنتي عشرة بالمائة عن السنة الواحدة.
لا يمكن سحب الأموال التي يودعها الأمين أو التي يؤمنها الغير لحساب الفلسة إلا بموجب إذن من القاضي المنتدب.
ولا يمكن إجراء اعتراض بأي وجه على الأموال التي يودعها الأمين بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
إذا تم الاعتراض على الأموال التي أمنها الغير فعلى الأمين أن يطلب رفع اليد عنها.
ويمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لصندوق الودائع والأمانات بأن يتم الدفع مباشرة للدائنين وفق جدول محاصة يحرره الأمين.
الفصل 529.- يمكن للأمين بإذن من القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بتبليغه، المصالحة في جميع النزاعات التي تهم حقوق الدائنين حتى فيما يخص منها الحقوق العينية العقارية.
ويخضع الصلح إلى مصادقة المحكمة التي تستدعي المدين لحضور إمضائه. وله أن يعارض في إمضائه إذا كان موضوعه يتعلق بحقوق عينية عقارية.
إن الأعمال التي تقتضي العدول أو التنازل أو الامتثال للأحكام خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي ما يتعلق بالترخيص فيها أو إمضائها.