الرئيسية › القضايا التجارية › الباب الخامس: في عقد النقل وفي وساطة عميل النقل (الكتاب الخامس) – الفصول 627 إلى 652 من المجلة التجارية

الباب الخامس: في عقد النقل وفي وساطة عميل النقل (الكتاب الخامس) – الفصول 627 إلى 652 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 627 إلى 652 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الخامس: في العقود التجارية – الباب الخامس: في عقد النقل وفي وساطة عميل النقل). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 28 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

الباب الخامس: في عقد النقل وفي وساطة عميل النقل

الفصل 627.- عقد النقل هو اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى إيصال شخص أو شيء إلى مكان معين.

الفصل 628.- وساطة عميل النقل هو الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو باسم مفوضه أو شخص آخر نقل أشخاص أو أشياء وأن يقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل.

الفصل 629.- يتكون عقد النقل أو عقد وساطة عميل النقل بمجرد اتفاق الطرفين.

القسم الأول

في نقل الأشياء أ- في عقد نقل الأشياء :

الفصل 630.- إذا لم يكن المرسل إليه هو المرسل نفسه فلا يكون ملزما بموجبات عقد النقل إلا متى صدر منه قبول صريح أو ضمني للناقل.

الفصل 631.- يجوز الاتفاق بين الناقل والمرسل على أن يكون سند النقل متضمنا لصيغة الأمر بتسليم الشيء لمن بيده السند ويكون للمحال له السند من الحقوق والواجبات ما للمرسل إليه.

الفصل 632.- على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف الموظفة على الأشياء المنقولة.

وإذا اشترط دفع الأجرة عند وصول الأشياء المنقولة فيكون المرسل والمرسل إليه إن كان صدر منه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما.

الفصل 633.- على المرسل أن يبين بتذكرة النقل اسم المرسل إليه وعنوانه ومكان تسليم الأشياء المنقولة ونوعها وعددها ووزنها أو كيلها.

147

وعليه أن يضمن للناقل وغيره الأضرار الناشئة عن إهمال البيانات المذكورة وعدم صحتها أو كفايتها.

الفصل 634.- يحق للمرسل إبدال اسم المرسل إليه أو استرداد الأشياء المنقولة ما دامت في حيازة الناقل بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يغرم له ما صرفه وما لحقه من الخسارة بسبب استردادها.

على أنه لا يجوز للمرسل أن يباشر هذا الحق.

1) إذا تم تسليم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحق.

2) إذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن إحضاره.

3) إذا طلب المرسل إليه تسلم الأشياء بعد وصولها إلى المكان الموجهة إليه.

الفصل 635.- إذا كانت طبيعة الشيء توجب لفه فيكون المرسل ملزما بلفه بما يقيه من الضياع والتعيب ويدرأ عن الأشخاص والمعدات وغيرها من الأشياء المنقولة ما قد يتسبب في إلحاق الضرر بها.

ويكون المرسل مسؤولا بالأضرار الحاصلة من عدم إحكام لف الأشياء المنقولة.

غير أن الناقل يكون ضامنا للأضرار الحاصلة من عدم أحكام لف الأشياء المذكورة أو تركها بدون لف إذا قبل نقلها وهو عالم بعدم إحكام لفها أو إهمالها تماما.

ولا يترتب عن عدم إحكام لف الشيء المنقول تملص الناقل من الالتزامات الواجبة عليه بمقتضى عقود نقل أخرى.

الفصل 636.- في صورة نقل شيء بدون شرط بتسليمه إلى محل المرسل إليه وجب على الناقل إخطار هذا الأخير بالوقت الذي يمكن له فيه تسلمه بمجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه.

الفصل 637.- في حالة تعيين شخص آخر بسند النقل المتضمن لصيغه الأمر كي يتلقى الإخطار بوصول الشيء المنقول سواء أكان يجب تسليمه للمحل أو لا فيلزم على الناقل إبلاغ هذا الإخطار للشخص المذكور.

الفصل 638.- وفيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 645 إذا لم يرفع الشيء المنقول من المكان الموجه إليه وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك وأن يطلب منه التعليمات اللازمة وينتظر بلوغها إليه إلا أنه يمكنه إيداع الشيء في مكان حصين.

على أنه يجوز للناقل بيع الشيء المنقول إذا كان من الأشياء التي يخشى عليها التلف قبل ورود تعليمات المرسل في الوقت المناسب.

الفصل 639.- يمكن إعفاء الناقل من الضمان الكلي أو الجزئي من أجل عدم الوفاء بتعهداته أو الإخلال أو التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو عن عيب كان في الأشياء المنقولة أو عن خطأ ينسب للمرسل أو المرسل إليه.

الفصل 640.- يضمن الناقل من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها ضياعها كلا أو بعضا أو تعيبها أو التأخير في تسليمها.

الفصل 641.- إذا باشر عدة أشخاص بالتناوب تنفيذ عقد بنقل أشياء :

1) يكون أول الناقلين وآخرهم مسؤولين بالتضامن بينهما للمرسل والمرسل إليه

بجميع أعمال النقل كما لو باشر كل منهما جميعها وعلى نفس الشروط

المقررة في هذه الصورة.

2) ويضمن كل من المتوسطين في النقل للمرسل والمرسل إليه و لأول الناقلين

وآخرهم الضرر الحاصل أثناء المسافة التي قطعها كل منهما.

وإذا تعذر تعيين المسافة التي حصل أثناءها الضرر فيكون للناقل الذي تحمل بجبر الضرر حق الرجوع الجزئي على كل واحد من المتناوبين في النقل على نسبة المسافة التي قطعها ويجب توزيع المنابات المطلوبة من المعسرين منهم على جميعهم مع مراعاة النسبة المذكورة.

الفصل 642.- إذا كانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو كيلا في أثناء النقل فلا يضمن متعهد النقل إلا بقدر النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه.

ولا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إلا إذا ثبت أن النقص الحاصل لم ينشأ في حقيقة الأمر والواقع عن الأسباب المبررة للتسامح فيه.

وإذا كانت الأشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود فيحسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.

149

الفصل 643.- فيما عدا الحالات التي ينسب فيها لمتعهد النقل أو مستخدمه ارتكاب خطأ فاحش أو تعمد الخطأ يجوز لمتعهد النقل أن يشترط في العقد لكن مع إعلام المرسل بالشرط :

1) تحديد مسؤوليته بسبب الضياع أو التعيب بشرط أن لا تكون الغرامة المتفق عليها أقل بكثير من قيمة الشيء نفسه بما تصبح معه في الحقيقة كأن لم تكن.

2) إعفاءه كليا أو جزئيا من مسؤوليته في التأخير.

الفصل 644.- يكون باطلا كل شرط من متعهد النقل بإعفائه كليا من المسؤولية في حالة التلف الكلي أو الجزئي أو التعيب.

الفصل 645.- إذا قام نزاع في شأن تكوين عقد النقل أو تنفيذه أو طرأ حادث أثناء مباشرة تنفيذ عقد النقل فيعهد لخبير واحد أو أكثر بتحقيق ومعاينة حالة الأشياء المنقولة أو المراد نقلها وخصوصا إن اقتضى الحال كيفية لفها ووزنها ونوعها.

ويعين هؤلاء الخبراء بإذن على عريضة.

ويكون الطالب ملزما تحت مسؤوليته بأن يوجه الدعوة لحضور الاختبار وبواسطة مكتوب مضمون الوصول أو برقية إلى جميع الأشخاص الذين يتوقع تداخلهم في القضية وخاصة المرسل والمرسل إليه ومتعهد النقل والعميل المتوسط على أنه يمكن الإعفاء من إتمام الإجراءات المقررة بهذه الفقرة كليا أو جزئيا بترخيص خاص ينص عليه بالإذن المذكور.

ويمكن الإذن بإيداع الأشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها إلى مستودع عمومي.

ويجوز الإذن ببيعها بقدر ما يفي ثمن المبيع بمصاريف النقل وغيرها من النفقات السابقة ويقرر الحاكم منح ثمن المبيع لمن قام بتسبيق تلك المصاريف من الخصوم.

الفصل 646.- لا قيام على متعهد النقل من أجل التعيب أو التلف الجزئي بعد تسلم الشيء المنقول إذا لم يبادر المرسل إليه أو المرسل أو أي شخص نائب عن كليهما في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه بدون اعتبار أيام الأعياد الرسمية بإخبار متعهد النقل على يد عدل منفذ أو بمكتوب مضمون الوصول والاحتجاج عليه مع بيان أسبابه.

ويكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كانت الطريقة المتبعة لتبليغه إذا ثبت من ورقة الإخطار بالتبليغ التي بيد متعهد النقل أنه صدر في الأجل المتقدم ذكره.

وإذا طلب أحد الخصوم إجراء الاختبار المقرر بالفصل 645 قبل تسلمه الشيء المنقول أو خلال الثلاثة أيام الموالية لتسلمه فيكون طلبه بمثابة الاحتجاج نفسه بدون لزوم إلى قيامه بالإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. ب- وساطة العميل في نقل الأشياء

الفصل 647.- للعميل المتوسط في نقل الأشياء الامتياز المقرر بالفصل 603 من هذه المجلة على الأشياء المنقولة وإن لم يكن تعاقده باسمه الخاص.

الفصل 648.- يجوز إعفاء العميل من الضمان الكلي أو الجزئي من اجل عدم الوفاء بتعهداته أو الإخلال بها أو التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو تعيب كان في الأشياء المنقولة أو عن خطأ ينسب لمفوضه أو المرسل إليه.

الفصل 649.- يضمن العميل من وقت تسلمه الأشياء المراد نقلها ضياعها كلا أو بعضا أو تعيبها أو التأخير في تسليمها.

الفصل 650.- فيما عدا الحالات التي ينسب فيها للعميل أو مستخدمه أو الناقل أو مستخدمه ارتكاب خطأ فاحش أو تعمد الخطأ يجوز للعميل أن يشترط في العقد لكن بعلم مفوضه إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية.

الفصل 651.- يجوز لمفوض العميل القيام مباشرة على الناقل بجميع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل لكن بعد استدعاء العميل كما يجب لإدخاله في القضية.

ويجوز لمتعهد النقل القيام مباشرة على المفوض بدعوى غرم الضرر الحاصل له بسبب عدم تنفيذ عقد النقل لكن بعد استدعاء العميل كما يجب لإدخاله في القضية. ت في مرور الزمن

الفصل 652.- كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد توسط العميل في نقلها تسقط بمضي عام واحد.

ويبتدئ الأجل المذكور في حالة الضياع الكلي من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم الشيء المنقول وفي جميع الحالات الأخرى فمن تاريخ تسليمه أو عرضه على المرسل إليه.

151

ويجب القيام بدعوى الرجوع في ظرف شهر واحد ولا يبتدئ هذا الأجل من يوم القيام بالدعوى على المنتفع بالضمان.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن