صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق: القانون عدد 65 لسنة 1993
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق: القانون عدد 65 لسنة 1993». المقال 36 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق
قانون عدد 65 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق(1).
(الرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 6 جويلية 1993)
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول.- أحدث صندوق لضمان تسديد النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها لفائدة المطلقات وأولادهن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
يطلق على هذا الصندوق اسم "صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق" ويعهد بالتصرف فيه إلى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
الفصل 2.- يمكن للمطلقات وأولادهن الصادرة لفائدتهم أحكام باتة متعلقة بالنفقة أو بجراية الطلاق وتعذر تنفيذها لتلدد المدين أن يتقدموا لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمطلب للحصول على المبالغ المستحقة. ويثبت تلدد المدين إذا تعلقت به قضية إهمال عيال طبقا لمقتضيات الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية.
ويتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو الجراية لمستحقيها مشاهرة في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب المستوفي للشروط القانونية.
الفصل 3.- يحل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق محل مستحقي النفقة أو الجراية في ما لهم من الحقوق على الشخص المطالب بالمبالغ المحكوم بها، ويخول له استخلاص تلك المبالغ في حدود ما قام بدفعه.
الفصل 4.- تتمتع ديون صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالامتياز العام للخزينة. ويستخلص الصندوق هذه الديون بواسطة بطاقات جبر يصدرها الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ويكسيها وزير الشؤون الاجتماعية الصيغة التنفيذية. والاعتراض على بطاقات الجبر لا يوقف تنفيذها.
الفصل 5.- توظف على مقدار النفقة أو جراية الطلاق المحكوم بها والذي لم يقع تسديده من طرف المحكوم عليه إلى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، غرامة تأخير تحمل على المدين لفائدة الصندوق وتحسب على أساس الفائض القانوني المعمول به في المادة المدنية بداية من تاريخ إنذار المدين من طرف الصندوق المذكور .
كما يحق للصندوق أن يسترجع من المحكوم عليه مصاريف استخلاص الدين.
الفصل 6.- يوظف على مبالغ النفقة أو جراية الطلاق المدفوعة من طرف صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق معلوم يقدر ب 5% من تلك المبالغ بعنوان مصاريف التصرف لفائدة الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ويحمل على المحكوم عليه بالنفقة أو الجراية ويدفع مع أصل الدين.
الفصل 7.- يمول صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بالموارد التالية :
مساهمة من ميزانية الدولة
مبالغ النفقة أو جراية الطلاق وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين ومصاريف استخلاص الدين
مداخيل استثمار أموال الصندوق
الهبات والعطايا
المداخيل الأخرى المخصصة للصندوق
الفصل 8.- للصندوق القومي للضمان الاجتماعي حق القيام بكل الإجراءات والقضايا التي من شأنها حماية حقوق صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق. ويتم استدعاؤه وجوبا في كل الحالات التي يكون فيها طرفا في القضية.
الفصل 9.- يتوقف صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق عن صرف مبالغ النفقة أو جراية الطلاق في كل الحالات التي لم يعد هناك موجب لصرفها. ويتعين على من تسلم مبالغ بدون موجب إرجاعها بدون تأخير.
وكل شخص تسلم أو حاول أن يتسلم عن سوء نية مبالغ لا يستحقها، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية، مع احتفاظ صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن المبالغ التي دفعها.
الفصل 10.- تحدد إجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق بمقتضى أمر.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 جويلية 1993.
زين العابدين بن علي
هوامش
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جوان 1993.