الكتابان السابع والثامن: أحكام اللقيط وأحكام المفقود (الفصول 77 إلى 84)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتابان السابع والثامن: أحكام اللقيط وأحكام المفقود (الفصول 77 إلى 84)». المقال 8 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الكتاب السابع: في أحكام اللقيط
الفصل 77.- من تكفل بلقيط واستأذن من الحاكم وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادرا على التكسب ما لم يكن لذلك اللقيط مال.
الفصل 78.- يبقى اللقيط بيد ملتقطه ولا يأخذه منه أحد إلا إذا ظهر أبواه وحكم الحاكم لهما بذلك.
الفصل 79.- ما يوجد من المتاع في حيازة اللقيط يبقى له.
الفصل 80.- إذا مات اللقيط عن غير وارث رجعت مكاسبه إلى صندوق الدولة غير أنه يمكن للملتقط القيام على الدولة بالمطالبة بما أنفقه على اللقيط في حدود مكاسبه.
الكتاب الثامن: في أحكام المفقود
الفصل 81.- يعتبر مفقودا كل من انقطع خبره ولا يمكن(*) الكشف عنه حيا.
الفصل 82.- إذا فقد الشخص في وقت الحرب أو في حالات استثنائية يغلب فيها الموت فإن الحاكم يضرب أجلا لا يتجاوز العامين للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه. وإذا فقد الشخص في غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى الحاكم بعد التحري بكل الطرق الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.
الفصل 83.- إذا فقد الإنسان ولم يكن له وكيل فإن الحاكم يحصر ماله ويقدم من قرابة المفقود أو غيرهم من ينظر فيه تحت إذنه إلى ظهور موته من حياته أو يصدر الحكم بفقدانه.
الفصل 84.- إذا كان للمفقود وكيل قبل غيابه لا ينعزل الوكيل إلا بعد الحكم بالفقدان.
هوامش
(*) وممكن : هكذا وردت بالنص الأصلي.