الرئيسية › قانون الشركات › أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الرابع: في الشروط والإجراءات المتعلقة بالانتفاع بالتشجيعات… – الفصول 15 إلى 22

أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الرابع: في الشروط والإجراءات المتعلقة بالانتفاع بالتشجيعات… – الفصول 15 إلى 22

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 15 إلى 22 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات…). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 43 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الرابع: في الشروط والإجراءات المتعلقة بالانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان

المؤسسات الناشئة

الفصل 15.- يتعيّن على الراغب في التمتع بالعطلة لبعث مؤسسة ناشئة أن يستوفي الشروط التالية :

- حصول الشركة التي يكون مؤسسا ومساهما فيها على علامة المؤسسة الناشئة،

- أن يكون مرسما وله أكثر من ثلاث (3) سنوات أقدمية في وظيفته الأصلية،

- أن يستظهر بالترخيص المسبق والكتابي من المؤجر الخاص إن كان هذا الأخير يشغّل أقل من مائة (100) أجير،

- أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ الحصول على العلامة،

- أن يلتزم بالتفرغ كامل الوقت للعمل ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

الفصل 16.- يودع الراغب في التمتع بالعطلة لبعث مؤسسة ناشئة مطلبا إلكترونيا موحدا بعنوان المؤسسة الناشئة المعنية. ويرفق المطلب بجميع المعطيات والمؤيدات اللازمة ومنها التاريخ المقترح للمغادرة الفعلية للمؤسسة الأصلية الذي لا يجب أن يقل عن شهر ونصف من تاريخ إيداع المطلب وألا يتجاوز ستة (6) أشهر من ذات التاريخ.

تتولى إدارة الاقتصاد الرقمي التثبت من أهلية أصحاب المطلب للانتفاع بالعطلة وتبت في المطلب المذكور في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تلقيه. وفي حالة الموافقة يتم إعلام المؤجرين الأصليين المعنيين بمقتضى مكتوب في الغرض.

وبالنسبة للعون العمومي المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة، يتعيّن على مؤسسته الأصلية حال إعلامها من قبل إدارة الاقتصاد الرقمي أن تتخّذ الإجراءات اللازمة إزاء وضعيته الترتيبية.

في صورة انتهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة أو إنهائها بطلب من الباعث خلال مدة سريانها، يعلم المنتفع عن رغبته في إعادة الالتحاق بوظيفته أو سلكه الأصلي عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة. وتتولى إدارة الاقتصاد الرقمي إعلام المؤجرين الأصليين بمقتضى مكتوب في الغرض. ويتولى المؤجرون الأصليون دعوة العون أو الأجير المعني للالتحاق بوظيفته أو سلكه الأصلي خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الدعوة وإلا أعتبر متخليا.

في صورة سحب علامة المؤسسة الناشئة يسقط الحق في الانتفاع بالعطلة المذكورة بالنسبة لباعثي المؤسسة الناشئة المعنية وتتولى إدارة الاقتصاد الرقمي إعلام المؤجرين الأصليين بقرار السحب بمقتضى مكتوب في الغرض. وتتولى المؤسسة الأصلية دعوة العون أو الأجير المعني للالتحاق بوظيفته أو سلكه الأصلي خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الدعوة وإلا أعتبر متخليا.

الفصل 17.- يتعيّن على الراغب في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة أن يستوفي الشروط التالية:

- حصول الشركة التي يكون مؤسسا ومساهما فيها على علامة المؤسسة الناشئة،

- ألا يكون قد انتفع بنفس المنحة خلال السنوات الثلاث (3) المنقضية من تاريخ إيداع المطلب،

- أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة في أجل أقصاه شهر (1) من تاريخ الحصول على العلامة على ألا يتجاوز ذلك سنة (1) من تاريخ تكوين الشركة،

- أن يلتزم بالتفرغ كامل الوقت للعمل ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

الفصل 18.- تضبط قيمة منحة المؤسسة الناشئة بالنسبة للأجراء على أساس متوسط الدخل الشهري الصافي بالنسبة للأشهر الإثني عشر (12) الأخيرة انطلاقا من تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة على أن لا يقل مقدارها الشهري الصافي عن ألف (1000) دينار وأن لا يتجاوز خمسة آلاف (5000) دينار. وتضبط القيمة الشهرية الصافية للمنحة القارة لغير الأجراء بألف (1000) دينار.

يودع الراغبون في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة مطلبا إلكترونيا موحدا بعنوان المؤسسة الناشئة المعنية ويرفق المطلب بجميع المعطيات والمؤيدات اللازمة. يتولى الهيكل المختّص بالمؤسسات الناشئة التثبت من أهلية أصحاب المطلب للانتفاع بالمنحة المذكورة ويبت في الغرض في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تلقي المطلب المذكور. وتحال الملفات المصادق عليها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلكترونيا.

تصرف المنحة ابتداء من تاريخ الحصول على العلامة. وفي حالة الأجراء المنتفعين بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة، تصرف المنحة ابتداء من تاريخ المغادرة الفعلية للعمل الأصلي. وتتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل صرف المنحة المذكورة شهريا وفي حدود اثني عشر (12) شهرا.

في صورة سحب العلامة، يتم إعلام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلكترونيا بذلك وتتخذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري لصرف المنحة المذكورة.

الفصل 19.- يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، إيداع ملف في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفقا بجميع المعطيات والمؤيدات اللازمة. ويحال الملف بطريقة الكترونية إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتعهد بالملف طبقا للشروط والإجراءات المستوجبة في الغرض والمنصوص عليها بالأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

الفصل 20.- يتعيّن على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع ومعاليم تسجيل براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، أن تتقدم بمطلب في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفوقا بالوثائق المثبتة لبراءة الاختراع وفاتورة أولية في معلوم تسجيل براءة الاختراع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.

الفصل 21.- يستوجب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالمطة 1 من الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه الاستجابة للشروط التالية:

- أن تكون الوضعية الجبائية وتجاه الصناديق الاجتماعية للراغب في الانتفاع بالطرح مسواة،

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- إيداع تصريح بالاستثمار لدى إدارة الاقتصاد الرقمي عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة وفق أنموذج معد للغرض،

- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار،

- إرفاق التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بنسخة من العلامة المسندة للمؤسسة الناشئة التي وقعت المساهمة فيها وبشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها،

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس (5) سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،

- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفى السنتين (2) المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،

- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الشركات والمكتتبين على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب،

- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 22.- يستوجب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالمطة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار اليه أعلاه الاستجابة للشروط التالية :

- أن تكون الوضعية الجبائية وتجاه الصناديق الاجتماعية للراغب في الانتفاع بالطرح مسواة،

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة اكتتاب وتحرير لرأس المال أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو الحصص مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية أو صندوق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل،

- التزام شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو المتصرفين في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل باستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو الحصص المحررة طبقا لمقتضيات الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المشار إليه أعلاه وذلك عبر المساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة باقتناء أسهم أو منابات جديدة الإصدار أو قديمة الإصدار أو عبر التدخّل لفائدة المؤسسات الناشئة، التي تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 5%، عن طريق الاكتتاب في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم دون فائدة أو إسناد تسبقات في شكل حساب جاري للشركاء دون فائدة وبصفة عامّة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتيّة دون فائدة دون التقيّد بالأسقف والنسب المنصوص عليها بالأمر عدد 890 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 المشار إليه أعلاه،

- أن لا يتم التخفيض في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو سحب المبالغ الموضوعة على ذمتها أو إعادة شراء الحصص المكتتبة في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل، وذلك لمدّة خمس (5) سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال أو المبالغ أو الحصص باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،

- أن تكون الأسهم المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية جديدة الإصدار وأن لا يتمّ التفويت فيها قبل موفّى السنتين (2) المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب،

- عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة مع باعثي المشاريع على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية تدخّل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية،

- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو إعادة شراء حصص الصناديق التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة للأشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن