الكتاب التاسع: الميراث – الباب الأول والثاني (أحكام عامة والوارثون) (الفصول 85 إلى 90)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب التاسع: الميراث – الباب الأول والثاني (أحكام عامة والوارثون) (الفصول 85 إلى 90)». المقال 9 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الكتاب التاسع: في الميراث
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 85.- يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بعده.
الفصل 86.- إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.
الفصل 87.- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي :
أ الحقوق المتعلقة بعين التركة.
ب مصاريف التجهيز والدفن.
ج الديون الثابتة في الذمة.
د الوصية الصحيحة النافذة.
ه الميراث.
فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة.
الفصل 88.- القتل العمد من موانع الإرث فلا يرث القاتل سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهاداته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
الباب الثاني: في الوارثين
الفصل 89.- الوارثون نوعان : ذو فروض وذو تعصيب.
الفصل 90.- الوارثون من الرجال : 1) الأب 2) والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى 3) والابن 4) وابن الابن وإن سفل 5) والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم 6) وابن الأخ الشقيق أو لأب 7) والعم الشقيق أو لأب 8) وابن العم الشقيق أو لأب 9) والزوج.
والوارثات من النساء : 1) الأم 2) والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب دنيا(*) 3) والبنت 4) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم 6) والزوجة.