الرئيسية › قانون الأسرة › الكتاب التاسع: الميراث – الباب الأول والثاني (أحكام عامة والوارثون) (الفصول 85 إلى 90)

الكتاب التاسع: الميراث – الباب الأول والثاني (أحكام عامة والوارثون) (الفصول 85 إلى 90)

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب التاسع: الميراث – الباب الأول والثاني (أحكام عامة والوارثون) (الفصول 85 إلى 90)». المقال 9 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

الكتاب التاسع: في الميراث

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 85.- يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقق حياة الوارث من بعده.

الفصل 86.- إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

الفصل 87.- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي :

أ الحقوق المتعلقة بعين التركة.

ب مصاريف التجهيز والدفن.

ج الديون الثابتة في الذمة.

د الوصية الصحيحة النافذة.

ه الميراث.

فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق الدولة.

الفصل 88.- القتل العمد من موانع الإرث فلا يرث القاتل سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهاداته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.

الباب الثاني: في الوارثين

الفصل 89.- الوارثون نوعان : ذو فروض وذو تعصيب.

الفصل 90.- الوارثون من الرجال : 1) الأب 2) والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى 3) والابن 4) وابن الابن وإن سفل 5) والأخ سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم 6) وابن الأخ الشقيق أو لأب 7) والعم الشقيق أو لأب 8) وابن العم الشقيق أو لأب 9) والزوج.

والوارثات من النساء : 1) الأم 2) والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب دنيا(*) 3) والبنت 4) وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى 5) والأخت الشقيقة أو لأب أو لأم 6) والزوجة.

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن