الكتاب التاسع: الميراث – الباب الرابع (أحوال نصيب ذوي الفروض) (الفصول 99 إلى 112)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب التاسع: الميراث – الباب الرابع (أحوال نصيب ذوي الفروض) (الفصول 99 إلى 112)». المقال 11 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي الفروض مع غيرهم من الورثة
الفصل 99.- الأب له أحوال ثلاثة :
1 الفرض الخالي من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل.
2 والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت.
3 والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.
الفصل 100.- الإخوة للأم لهم أحوال ثلاثة :
1 السدس للواحد.
2 والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
3 والسقوط عند وجود ابن و ابن ابن وإن سفل ووجود بنت و بنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد.
الفصل 101.- الزوج له حالتان :
1 النصف عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل.
2 والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
الفصل 102.- الزوجة أو الزوجات لهن حالتان :
1 الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل.
2 الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
الفصل 103.- بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة :
1 النصف للواحدة إذا انفردت.
2 والثلثان للاثنين فصاعدا.
3 والإرث بتعصيب أخيهن لهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل 104.- بنات الابن كبنات الصلب لهن ست حالات :
1 النصف للواحدة إذا انفردت.
2 والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب.
3 ولهن السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين.
4 لا يرثن مع اثنتين من بنات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن.
5 أو أسفل منهن فيعصبهن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
6 والسقوط بابن الصلب.
الفصل 105.- الأخوات الشقائق لهن خمس حالات :
1 النصف للواحدة إذا انفردت.
2 والثلثان للاثنتين فصاعدا.
3 والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين.
4 وصيرورتهن عصبة فيكون لها الباقي مع البنات أو بنات الابن.
5 والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل.
الفصل 106.- الأخوات للأب لهن ستة أحوال :
1 النصف للواحدة إذا انفردت.
2 والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق.
3 والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة.
4 والإرث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ للأب فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 التعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الإبن.
6 والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الإبن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.
الفصل 107.- للأم أحوال ثلاثة :
1 السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنتين من الإخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم.
2 ولها ثلث كل المال عند عدم المذكورين.
3 ولها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين : إحداهما زوج وأبوان - والثانية زوجة وأبوان.
ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين.
الفصل 108.- الجد أحواله مع وارث آخر أربع :
1 أن يكون معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئا.
2 أن يكون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقي له شيء أخذه بالتعصيب.
3 أن يكون معه إخوة فقط فيكون له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة.
فيتعين الثلث إذا زاد عدد الإخوة على اثنين من الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ يقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عدد الإخوة واحدا من الذكور أو ثلاثا من الإناث.
4 أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث السدس كاملا أو ثلث الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم أو مقاسمة الإخوة.
الفصل 109.- إذا اجتمع الأشقاء والإخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه.
الفصل 110.- إذا كان مع الجد شقيقة واحدة وأخت لأب تحاسب الشقيقة الجد بأختها للأب فيكون للجد النصف وللشقيقة النصف وليس للأخت للأب شيء فلو كان مع الجد والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات لأب لكان للأختين للأب والأخوات للأب ما بقي بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف.
الفصل 111.- للجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كنّ في درجة واحدة أو كانت التي للأب أقرب كأم الأب وأم أم الأم وأم أب الأب فتستقل به التي للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم.
الفصل 112.- إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.