الرئيسية › قانون الأسرة › الولاية والتبني: قانون الولاية العمومية والكفالة والتبني

الولاية والتبني: قانون الولاية العمومية والكفالة والتبني

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الولاية والتبني: قانون الولاية العمومية والكفالة والتبني». المقال 32 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

الولاية والتبني

قانون عدد 27 لسنة 1958 مؤرخ في 4 مارس 1958 (12 شعبان 1377) يتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني.

(الرائد الرسمي عدد 19 بتاريخ 7 مارس 1958)

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على مجلة العقود والالتزامات.

وعلى القانون الجنائي.

وعلى قانون الأحوال الشخصية.

وعلى الأمر المؤرخ في 3 ذي الحجة 1375 (12 جويلية 1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود والمنقح بالأمر المؤرخ في 26 ذي القعدة 1376 (24 جوان 1957) وبالقانون رقم 39 لسنة 1958 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957).

وعلى الأمر الصادر في 10 محرم 1377 (18 جويلية 1957) المتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم.

وعلى رأي كتاب الدولة للعدل وللداخلية وللصحة العمومية.

أصدرنا القانون الآتي نصه :

في الولاية العمومية

الفصل الأول.- يعتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء والمهملين :

1 متصرفو المستشفيات والمآوى ومعاهد الرضع ومديرو الإصلاحيات ومآوى الأطفال عندما يتعهدون بحفظهم.

2 الولاة في جميع الصور الأخرى.

الفصل 2.- للولي العمومي نفس الحقوق التي للولي الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات.

وتكون الدولة أو البلدية أو المؤسسة العمومية حسب الحال مسؤولة مدنيا عن أعمال الأطفال المشار إليهم بالفصل السابق.

في الكفالة

الفصل 3.- الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بر بكفالة طفل قاصر.

الفصل 4.- يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى.

ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة.

الفصل 5.- يكون للكفيل والمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية.

والكفيل علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه.

الفصل 6.- يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث.

الفصل 7.- تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد.

ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقدة الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل.

في التبني

الفصل 8.- يجوز التبني حسب الشروط المبينة بالفصول الآتية :

الفصل 9.- (نقح بالقانون عدد 69 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959).- ينبغي أن يكون المتبني شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوجا متمتعا بحقوقه المدنية ذا أخلاق حميدة سليم العقل والجسم وقادرا على القيام بشؤون المتبني.

ويمكن للحاكم إعفاء طالب التبني الذي فقد زوجه بالموت أو بالطلاق من شرط التزوج إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

وفي هذه الصورة للحاكم سماع كل من يرى فائدة في سماعه لتحقيق الظروف والأسباب التي تضمن المصلحة المذكورة.

الفصل 10.- ينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشرة سنة على الأقل إلا في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبني.

للتونسي أن يتبنى أجنبيا*.

الفصل 11.- (نقح بالقانون عدد 69 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959).- يجب في جميع الصور مصادقة زوج المتبني مع مراعاة الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 9.

الفصل 12.- (نقح بالقانون عدد 69 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959).- ينبغي أن يكون المتبنى طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.

غير أنه يرخص بصفة انتقالية لمدة لا تتجاوز موفى ديسمبر 1959 التبني للأبناء الرشداء إذا ثبت أنهم كانوا مكفولي طالب التبني من قبل رشدهم إلى الآن وصرّحوا بموافقتهم على تبنيهم.

الفصل 13.- يتم عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر أمّ المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل أو الكفيل.

ويصدر حاكم الناحية حكمه بالتبني بعد التحقيق من توفر الشروط القانونية ومن مصادقة الحاضرين وحكمه هذا يكون نهائيا.

ويحال مضمون من الحكم بالتبني في ظرف ثلاثين يوما على ضابط الحالة المدنية ذي النظر وهذا ما يرسمه بطرة رسم ولادة المتبنى.

الفصل 14.- يحمل المتبنى لقب المتبني ويجوز أن يبدل اسمه وينص على ذلك بحكم التبني بطلب من المتبني.

الفصل 15.- للمتبنى نفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى نفس الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين وعليه ما يفرضه القانون من الواجبات عليهما.

إلا أنه في الصورة التي يكون فيها أقارب المتبنى معروفين تبقى موانع الزواج المنصوص عليها بالفصول 14 15 16 17 من مجلة الأحوال الشخصية قائمة.

الفصل 16.- يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبني وإسنادها إلى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنى وذلك إن اتضح أن المتبني أخل بواجباته إخلالا فادحا.

الفصل 17.- ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر برئاسة الجمهورية التونسية في 12 شعبان 1377 (4 مارس 1958).

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

هوامش

* لم ترد بالنص ّالأصلي.

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن