مرجع نظر ضباط الحالة المدنية الترابي وحصص الاستمرار للمصالح البلدية
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «مرجع نظر ضباط الحالة المدنية الترابي وحصص الاستمرار للمصالح البلدية». المقال 24 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
مرجع نظر بعض أصناف من ضباط الحالة المدنية الترابي
أمر عدد 132 لسنة 1986 مؤرخ في 22 جانفي 1986 يتعلق بتحديد مرجع النظر الترابي لبعض أصناف من ضباط الحالة المدنية.
(الرائد الرسمي عدد 7 المؤرخ في 31 جانفي 1986)
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية المنقح بالقانون عدد 32 لسنة 1976 المؤرخ في 4 فيفري 1976 وخاصة الفصل 2 منه،
وباقتراح من الوزير الأوّل، وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل الأول.- تطبيقا لأحكام الفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 يمارس المعتمد ورئيس البلدية مهامهما كضابطي الحالة المدنية في حدود مرجع النظر الترابي المضبوط بهذا الأمر.
الفصل 2 .- يتولى المعتمد ممارسة مهامه كضابط الحالة المدنية بالمعتمدية التي لا توجد بها بلدية.
الفصل 3.- يقوم رئيس البلدية بمهامه كضابط الحالة المدنية بكامل تراب المعتمدية التي توجد بها بلدية واحدة.
الفصل 4.- في صورة وجود أكثر من بلدية بالمعتمدية فإن رؤساء البلديات يقومون بمهامهم كضباط الحالة المدنية كل في منطقته. ويمتد هذا الاختصاص إلى المناطق غير البلدية بالمعتمدية حسب تقسيم يضبط بقرار من الوالي يراعي الوحدة الترابية للعمادات وقربها من البلدية المعنية.
الفصل 4 مكرر (أضيف بالأمر عدد 1382 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999).- يمكن لكل ضابط للحالة المدنية استخراج مضامين من رسوم حالة مدنية محفوظة بدفاتر ممسوكة من طرف ضباط حالة مدنية آخرين، وإمضاؤها وتسليمها إلى طالبيها وذلك باعتماد قاعدة البيانات الإعلامية الخاصة بالحالة المدنية.
الفصل 5.- الوزير الأول، وزير الداخلية والولاة والمعتمدون ورؤساء البلديات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 1986.
عن رئيس الجمهورية التونسية
وبتفويض منه
الوزير الأول، وزير الداخلية
محمد مزالي
حصص استمرار للمصالح البلدية
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2013 يتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أيام العمل ببعض المصالح البلدية. (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 بتاريخ 22 جانفي 2013 صفحة 374)
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصلين 25 و37 منه،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 6 منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول.- تتولى مصلحة الحالة المدنية والمصلحة الفنية بجميع البلديات وبالدوائر البلدية الآتي ذكرها تأمين حصة استمرار مدتها ثلاث ساعات خلال الفترة الصباحية ليوم السبت من كل أسبوع بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف.
الولاية البلدية الدائرة المعنية بالفتح
تونس تونس دائرة المنزه
دائرة المدينة
دائرة الخضراء
دائرة باب البحر
أريانة أريانة دائرة المنازه
بن عروس بن عروس دائرة المدينة الجديدة
سوسة سوسة الدائرة الجنوبية
بوفيشة دائرة الياسمين
حمام سوسة دائرة القنطاوي
المنستير المنستير دائرة المدينة الأولى
صفاقس صفاقس دائرة حي الحبيب
المصلحة المركزية
تتولى المصلحتان المذكورتان إسداء مختلف خدمات الحالة المدنية والتعريف
بالإمضاء والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها وقبول مطالب رخص البناء
وتسليم هذه الرخص.
الفصل 2.- وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي