الرئيسية › قانون الأسرة › قانون تنظيم الحالة المدنية: الأحكام العامة والباب الأول

قانون تنظيم الحالة المدنية: الأحكام العامة والباب الأول

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «قانون تنظيم الحالة المدنية: الأحكام العامة والباب الأول». المقال 17 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

تنظيم الحالة المدنية

قانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957) يتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

(الرائد الرسمي عدد 2 و3 المؤرخ في 30 جويلية و2 أوت 1957)

باسم الشعب،

نحن رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الأمر الصادر في 28 ديسمبر 1908 (4 ذو الحجة 1320) المتعلق بوجوب التصريح بالولادة وبالموت بالنسبة للتونسيين،

وعلى الأمر الصادر في 25 ربيع الثاني 1348 (30 سبتمبر 1929) الصادر بتنظيم الحالة المدنية،

وعلى الأمر الصادر في 22 جمادى الثانية 1348 (6 ديسمبر 1929) الضابط لتطبيق الأمر المشار إليه أعلاه فيما يخص التونسيين،

وعلى الأمر المؤرخ في 12 ذي القعدة 1375 (21 جوان 1956) الصادر بالتنظيم الإداري بالمملكة التونسية،

وعلى الأمر الصادر في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956) القاضي بنشر مجلة الأحوال الشخصية،

وعلى الأمر الصادر في 12 شعبان 1376 (14 مارس 1957) الضابط للقانون البلدي،

وعلى الرأي الذي أبداه كل من كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية،

أصدرنا القانون الآتي :

الفصل الأول.- يضبط هذا القانون :

1 الشروط التي يقع التصريح بمقتضاها بالولادات والوفيات.

2 تحرير عقود الزواج وترسيمها وكذلك ترسيم أحكام الطلاق.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 2 (نقح بالقانون عدد 32 لسنة 1976 المؤرخ في 4 فيفري 1976).- تمنح صفة ضابط الحالة المدنية لرؤساء البلديات والولاة والمعتمدين الأولين والمعتمدين والعمد.

ويقع تحديد مرجع النظر الترابي لكل صنف بأمر.

الفصل 3.- لا يجوز لضابط الحالة المدنية التنصيص بالرسوم التي يتلقاها إلا على ما يصرح به الأشخاص الحاضرون لديه وتحجر عليه الترسيمات التي تخصه شخصيا كطرف أو شاهد.

الفصل 4.- يلزم على الشهود المستند لشهاداتهم برسوم الحالة المدنية أن

() يكونوا قد بلغوا "ثماني عشرة سنة على الأقل "1 سواء كانوا من أقارب المصرح أم لا ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ويقع اختيارهم من طرف من يهمهم الأمر.

الفصل 5.- يتلو ضابط الحالة المدنية نص الرسوم على الماثلين لديه وعلى الشهود وينص على القيام بهذا الإجراء بالرسوم.

الفصل 6.- وينص بالرسوم على السنة واليوم والساعة التي يقع فيها تلقي الرسوم واسم ضابط الحالة المدنية وأسماء وألقاب وحرفة ومقر جميع الأشخاص الذين يقع ذكرهم بالرسوم، تواريخ وأماكن الولادة :

أ للأب والأم برسوم الولادة،

ب المتوفي في رسوم الوفيات.

يقع ذكرها عندما تكون معروفة وإلا فإن سن الأشخاص المذكورين تعين بذكر السنة (مثلما يقع بالنسبة لسن المصرح).

أما فيما يتعلق بالشهود فإنه يقتصر على التنصيص على كونهم رشداء.

الفصل 7.- ويوقع ضابط الحالة المدنية والماثلون لديه والشهود على الرسوم، أو يلاحظ بها السبب الذي يحول دون إمضاء الحاضرين والشهود.

الفصل 8.- تدرج رسوم الحالة المدنية في دفترين أصليين.

الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 120 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959).- ويرسم على كل من الورقتين الأولى والأخيرة من كل من الدفترين عدد رتبي ويمضي حاكم الناحية على كل ورقة من أوراق الدفترين.

الفصل 10.- تكتب الرسوم على التوالي بالدفاتر بدون ترك أي بياض وتخصص صفحة لكل رسم وتقع المصادقة والإمضاء على التشطيب والإخراج بنفس الكيفية المستعملة بالنسبة لأصل الرسم. ولا يكتب شيء باختصار ولا يرسم أي تاريخ بالأرقام.

الفصل 11.- تختم الدفاتر وينهى العمل بها في موفى كل سنة ويودع أحد الدفترين في بحر شهر بكتابة المحكمة الابتدائية والآخر بخزينة البلدية أو الولاية أو المعتمدية.

الفصل 12.- إن الأوراق التي يجب أن تبقى مضافة لرسم الحالة المدنية تودع بكتابة المحكمة المذكورة مع الدفتر المشار إليه بعد الإمضاء من طرف من أدلى بها ومن طرف ضابط الحالة المدنية.

الفصل 13.- ما عدا الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 14 الآتي فإن لكل شخص أن يتسلم نسخة من الرسوم المقيدة بالدفاتر من طرف المؤتمنين عليها. وتعتمد النسخ المطابقة للدفاتر والمتضمنة بلسان القلم تاريخ تسليمها والمحلاة بإمضاء وختم السلطة التي سلمتها ولا يمكن الطعن فيها إلا بالقيام بالزور.

وإذا دعت الحالة إلى الإدلاء بها لدى السلط الأجنبية فإنه يجب التعريف بالإمضاءات الموجودة بها ما لم يوجد اتفاق دولي يخالف ذلك.

ويمكن تسليم مضامين منها تحتوي علاوة على بيان الدائرة التي حرر فيها الرسم النسخة الحرفية لهذا الرسم وما ضمن به من ملاحظات والترسيمات المنصوص عليها بالطرة باستثناء ما يتعلق بالوثائق المدلى بها لدى ضابط الحالة المدنية المحرر له وما يتعلق بالشهود وتعتمد هذه المضامين إلى أن يقع القيام بالزور.

الفصل 14.- ما عدا وكيل الجمهورية وصاحب الرسم وأصوله وفروعه وزوجه بشرط أن لا يكون مفارقا أو مطلقا ووليه أو نائبه القانوني إن كان صغيرا أو محجورا عليه فإنه لا يمكن لأحد أن يتحصل على نسخة مطابقة لرسم ولادة غير رسم ولادته إلا بإذن يسلم له مجانا بناء على طلب كتابي من حاكم الناحية الذي بدائرته وقع تلقي الرسم وإذا كان هذا الطالب لا يمكن له أو لا يقدر على الإمضاء فإن ضابط الحالة المدنية أو كوميسار البوليس يلاحظان هذا العجز ويشهد هذا الأخير في نفس الوقت بأن الطلب محرر بسعي من الشخص الذي يهمه الأمر وفي صورة الامتناع من ذلك فإن المطلب يحال على رئيس المحكمة الابتدائية الذي يحكم في ذلك بحكم استعجالي.

وعلى المؤتمنين على الدفاتر أن يسلموا لجميع الطالبين المعنيين أعلاه مضامين لا تشمل إلا بيان السنة واليوم والساعة والمكان الذي وقعت به الولادة وجنس الطفل والأسماء التي سمي بها واسم ولقب وحرفة وعنوان الأب والأم المضمنة برسم الولادة والملاحظات المنصوص عليها بالطرة.

الفصل 15.- في جميع الصور التي يلزم فيها الملاحظة على رسم من رسوم الحالة المدنية بطرة رسم الترسيم فإن ذلك يقع وجوبا ويتولى ضابط الحالة المدنية الذي حرر أو رسم الرسم الواجب الملاحظة عليه وضع هذه الملاحظة في ظرف خمسة أيام بالدفترين اللذين بيده فإذا كان الدفتر الثاني بكتابة المحكمة فإنه يوجه إعلاما إلى وكيل الجمهورية بدائرته. فإذا كان الرسم الواجب الملاحظة بطرته وقع تحريره أو ترسيمه بدائرة أخرى فإن الإعلام يوجه في ظرف خمسة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يهمه الأمر ويتولى هذا الأخير إعلام وكيل الجمهورية إن كان الدفتر الثاني موجودا بكتابة المحكمة.

الفصل 16.- يعتمد كل رسم من رسوم الحالة المدنية المتعلق بالتونسيين وبالأجانب المحرر خارج المملكة إذا وقع تحريره طبق التراتيب المعمول بها بذلك البلد.

ويجب ترسيم الرسوم التي تهم التونسيين بدفاتر الحالة المدنية للعام الجاري التي بيد أعوان السلك الديبلوماسي أو القناصل ذوي الاختصاص الترابي ويلاحظ باختصار على هذا الترسيم بطرة الدفاتر في تاريخ تحرير الرسم، وفي صورة انقطاع العلائق الديبلوماسية أو إغلاق المركز الديبلوماسي أو القنصلي المختص تراببا وأصبح الترسيم غير ممكن حسب الشروط المبينة بالفقرة أعلاه فإن الرسم يودع بصفة استثنائية بكتابة الدولة للشؤون الخارجية التي يمكن أن تسلم نسخة منه، وبمجرد ما تسمح الظروف بذلك تتولى كتابة الدولة ترسيم هذا الرسم حسب الشروط المتقدمة.

الفصل 17.- يقع تحرير كل رسم يتعلق بالحالة المدنية للتونسيين بالبلاد الأجنبية طبق القوانين التونسية من طرف الأعوان الديبلوماسيين أو قناصل البلاد التونسية المعتمدين بتلك البلدان ويوجه نظير من دفاتر الحالة المدنية التي بيد هؤلاء الأعوان في نهاية كل عام إلى بلدية تونس التي تتولى حفظه وتسلم منها مضامين.

الفصل 18.- يقع تتبع كل مخالفة للفصول السابقة من طرف الموظفين المذكورين به لدى المحكمة الابتدائية بالجهة ويعاقب عليها بخطية لا تتجاوز عشرة آلاف فرنك.

الفصل 19.- يكون كل مؤتمن على الدفاتر مسؤولا مدنيا على التغييرات التي تحدث بتلك الدفاتر وله حق القيام إن اقتضى الحال على مرتكبي التغييرات.

الفصل 20.- يستوجب كل تغيير وكل تدليس في رسوم الحالة المدنية وكل ترسيم لهذه الرسوم بورقة منفردة وبغير الدفاتر المعدة لذلك غرم الضرر لمن يهمه الأمر علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.

الفصل 21.- على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالجهة أن يراقب حالة الدفاتر عند إيداعها كتابة المحكمة وأن يحرر في ذلك تقريرا مختصرا يتعرض فيه للمخالفات والجنح المرتكبة من طرف ضباط الحالة المدنية ويطلب فيه تسليط العقوبات بالخطية عليهم.

هوامش

(1) عوضت العبارة بالفصل 2 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن