قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب السادس والسابع – الجنود والبحارة وإصلاح الرسوم
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب السادس والسابع – الجنود والبحارة وإصلاح الرسوم». المقال 21 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الباب السادس: في رسوم الحالة المدنية المتعلقة بالجنود والبحارة في بعض الصور الخاصة
الفصل 59.- يقع تحرير رسوم الحالة المدنية المتعلقة بالجنود والبحارة التابعين للدولة طبق الأبواب السابقة.
غير أنه يسمح خارج البلاد التونسية وفي الظروف المتعرض لها بهاته الفقرة بتلقي رسوم الحالة المدنية في جميع الحالات من طرف السلط الآتية :
1 في التشكيلات الحربية المجندة من طرف قائد التشكيلة.
2 في القيادات العامة أو هيئات أركان الحرب من طرف موظفي الإدارة العسكرية.
3 من طرف رئيس المرسى العسكري بالنسبة إلى الموظفين العسكريين الراجعين له بالنظر والمساجين.
4 وفي التشكيلات أو المؤسسات الصحية التابعة للجيش من طرف من يدير شؤونها.
وبالبلاد التونسية وفي صورة وقوع تجنيد أو حصار يمكن للسلط المذكورة أعلاه أن تحرر رسوم الحالة المدنية ويكون ذلك فقط عند تعطل سير المصالح البلدية تعطلا تاما من جراء ظروف ناتجة عن حالة الحرب.
ويمكن لهذه السلطات أن تحرر مع نفس الاحترازات رسوم الحالة المدنية للأشخاص غير العسكريين الذين يكونون داخل القلاع والحصون المضروب عليها الحصار.
الفصل 60.- يوجه الضابط الذي حرر رسما من رسوم الحالة المدنية بمجرد استئناف المواصلات وبأسرع ما يمكن نسخة لكاتب الدولة للدفاع الوطني الذي يتولى ترسيمها بدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر للأب أو للأم إن كان الأب مجهولا بالنسبة إلى الولادات وبدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر للزوج بالنسبة إلى عقود الزواج وبآخر مقر للهالك بالنسبة إلى الوفيات. فإذا كان آخر مقر مجهولا يقع الترسيم ببلدية تونس.
الفصل 61.- يعد دفتر الحالة المدنية :
1 في كل فرقة عسكرية أو في كل تشكيلة حربية مجندة بالنسبة إلى الأشخاص المرسمة أسماؤهم بسجلات الفرق العسكرية أو سجلات الفرق التي شاركت في تكوين التشكيلة الحربية.
2 في كل مركز من مراكز القيادة العامة أو أركان الحرب بالنسبة إلى الرسوم المتعلقة بالأشخاص الواقع استخدامهم بتلك المراكز التابعين لها.
3 في مراكز المرسى العسكري بالنسبة إلى الموظفين العسكريين الموضوعين تحت إمرة، رئيس المرسى وكذلك بالنسبة إلى المسجونين.
4 في كل تشكيلة أو مؤسسة صحية تابعة للجيش بالنسبة إلى الأشخاص الذين هم في حالة معالجة أو المستخدمين بها.
وتوجه الدفاتر إلى كتابة الدولة للدفاع الوطني ليقع إيداعها في الخزينة إثر ختمها بعد إنهاء العمل بها على أن لا يتعدى ذلك الختم يوم أن تصبح الجيوش في حالة سلم أو يوم رفع حالة الحصار.
الفصل 62.- تعطى للدفاتر أعداد رتبية ويوقع عليها من طرف :
1 رئيس أركان الحرب فيما يخص الفرق المجندة،
2 الضابط الرئيس فيما يخص الفرق التي لا تنتمي إلى أية أركان حرب،
3 الطبيب رئيس المستشفى أو الطبيب رئيس الفرقة الصحية.
الباب السابع: في إصلاح رسم الحالة المدنية
الفصل 63 (نقّح بالقانون عدد 112 لسنة 1976 المؤرخ في 25 نوفمبر 1976 وبالقانون عدد 16 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980 وبالقانون عدد 88 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التي حرر فيها الرسم أو نائبه هو الذي يأذن بإصلاح رسم الحالة المدنية.
وإذا لم يصدر الطلب من وكيل الجمهورية فلا بد من إطلاعه عليه.
ويقع طلب إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أثناء رحلة بحرية أو في الخارج أو في الجيش من رئيس المحكمة الابتدائية بالمنطقة التي وقع فيها الترسيم أو نائبه وينطبق هذا على رسوم الوفيات التي نص على ترسيمها بالفصل 46 من هذا القانون.
ويقع إصلاح رسوم الحالة المدنية المحررة أو المرسمة من طرف الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بإذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس أو نائبه.
كما يقع النظر في طلب إصلاح أحكام ثبوت الولادة أو الوفاة من نفس المحكمة التي صرحت بالولادة أو الوفاة.
ولا يمكن بحال أن يحتج على الغير بالأحكام القاضية بالإصلاح.
ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم يقضي بإصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية.
الفصل 64 (نقّح بالقانون عدد 16 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- توجه أحكام وقرارات الإصلاح حالا من طرف وكيل الجمهورية لضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي رسم فيها الرسم المصلح ويقع ترسيم نصوصها بالدفتر ويلاحظ على ذلك بطرة الرسم المصلح.
الفصل 65.- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
الفصل 66.- ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر برئاسة الجمهورية بتونس في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة