تنظيم التقاديم: الباب الثاني (أحكام عامة)
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «تنظيم التقاديم: الباب الثاني (أحكام عامة)». المقال 34 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الباب الثاني: أحكام عامة
الفصل 18.- أحكام هذا الأمر تنسحب على جميع الأوصياء والمقدمين مهما كان سبب وطريقة تسميتهم.
الفصل 19.- وكيل الجمهورية أو من ينوبه يراقب تصرفات المقدمين والأوصياء وحساباتهم على النحو التالي :
أولا تلقي ما عسى أن يقدمه المستحقون أو المولى عليهم من التشكيات ضد المقدمين وإجراء البحث فيها وإنهاء الأمر إلى حاكم التقاديم عند اللزوم.
ثانيا استدعاء المقدمين عند الاقتضاء للحضور مصحوبين بدفاترهم اليومية وكل ما لديهم من الحجج المتعلقة بتصرفاتهم.
ثالثا مباشرة عدول الحسابات مباشرة مستمرة ومراقبتهم وتمكينهم من الإرشادات اللازمة.
رابعا تتبع الحسابات التي يسلمها العدول إليهم تتبعا دقيقا وإصلاح ما يقتضي الحال إصلاحه منها.
الفصل 20.- المقدم أو الوصي الذي يقع استدعاؤه قانونيا للقيام بالواجبات التي يلزمه القيام بها عملا بأحكام هذا الأمر ولم يفعل بدون عذر شرعي فإنه يعوض بغيره بقطع النظر عما عسى أن يقام به عليه من النوازل عند الاقتضاء والأمر كذلك بالنسبة لكل مقدم ثبتت خيانته أو جهله لما يقتضيه واجبه.
الفصل 21.- أجور العدول والمقدمين والأداءات الموظفة على مداخيل القاصرين تجري على مقتضى التراتيب المعمول بها الآن.
الفصل 22.- الأحكام الباتة الصادرة بنصب المقدمين يتحتم الإعلان عنها بالرائد الرسمي التونسي.
الفصل 23 .- كلما طرأ على المقدم تغيير في محل إقامته أو مخابرته فعليه أن يخبر به وكيل الدولة المشرف على حساباته.
الفصل 24.- أبطل العمل بجميع النصوص والتراتيب المخالفة لأحكام أمرنا هذا.
الفصل 25.- وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للعدل ووزيرنا للمال مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام أمرنا هذا.
وختم في 20 ذي الحجة 1376 (18 جويلية 1957).
الوزير الأكبر رئيس الحكومة
الحبيب بورقيبة