الرئيسية › قانون الأسرة › نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: الإشهار والإدارة (العنوان الثالث والرابع)

نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: الإشهار والإدارة (العنوان الثالث والرابع)

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: الإشهار والإدارة (العنوان الثالث والرابع)». المقال 27 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

العنوان الثالث: في الإشهارات القانونية

الفصل 14.- إذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فعلى ضابط الحالة المدنية أن ينص على ذلك بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ المستخرجة منها.

وإذا تضمن اتفاق الزوجين شرطا مخالفا لما ورد به هذا القانون، فعلى ضابط الحالة المدنية التنصيص على مجمل ذلك.

وتسلط العقوبة الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون على ضابط الحالة المدنية الذي لا يقوم بالتنصيصات المذكورة بقطع النظر عن تسليط العقوبات الأشد الواردة بقوانين أخرى.

الفصل 15.- على كل من اكتسب حقا عينيا على عقار، وبعد إتمام الموجبات القانونية، أن يدلي، صحبة طلب ترسيم حقه العيني أو تسجيله، بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يخصه، وينص حافظ الملكية العقارية بدفاتره وبالشهائد التي يسلمها على كون المعني بالأمر اختار نظام الاشتراك في الأملاك أو لم يختره.

وإذا جاء بالعقد أن الزوجين أو من حرر العقد لفائدته قررا تخصيص ذلك العقار لسكنى العائلة أو استعمالها، فعلى حافظ الملكية العقارية التنصيص على ذلك بدفاتره وبشهائد الملكية التي يسلمها لطالبيها.

وإذا تضمن العقد اتفاقا على أحد النظم الاختيارية للاشتراك، فعلى طالب الترسيم الإدلاء بنسخة قانونية من عقد الزواج أو عقد الاشتراك.

وعلى حافظ الملكية العقارية التنصيص على مضمون ذلك الاتفاق بدفاتره.

العنوان الرابع: في إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها

الفصل 16.- يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها، والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أم قانونية.

غير أنه يجوز لكل واحد منهما أن يستصدر حكما استعجاليا قاضيا برفع يد قرينه مؤقتا عن الإدارة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده.

وليس على الزوج القائم بتلك الأعمال أن يحاسب قرينه على ما قام به.

الفصل 17.- لا يصح التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق الثلاثة أعوام ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء يتجاوز الثلاثة أعوام إلا برضا كلا الزوجين.

غير أنه متى كان أحد الزوجين في حالة يتعذر عليه معها التصريح بإرادته، أو إذا ثبت سوء تصرفه أو تبديده، فإنه يمكن لقرينه استصدار حكم استعجالي للإذن له بإجراء أحد الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه أو بعضها دون توقف على رضاه.

ولا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن