نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: الإشهار والإدارة (العنوان الثالث والرابع)
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: الإشهار والإدارة (العنوان الثالث والرابع)». المقال 27 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
العنوان الثالث: في الإشهارات القانونية
الفصل 14.- إذا ما اختار الزوجان نظام الاشتراك في الأملاك فعلى ضابط الحالة المدنية أن ينص على ذلك بدفاتره وبجميع المضامين والنسخ المستخرجة منها.
وإذا تضمن اتفاق الزوجين شرطا مخالفا لما ورد به هذا القانون، فعلى ضابط الحالة المدنية التنصيص على مجمل ذلك.
وتسلط العقوبة الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون على ضابط الحالة المدنية الذي لا يقوم بالتنصيصات المذكورة بقطع النظر عن تسليط العقوبات الأشد الواردة بقوانين أخرى.
الفصل 15.- على كل من اكتسب حقا عينيا على عقار، وبعد إتمام الموجبات القانونية، أن يدلي، صحبة طلب ترسيم حقه العيني أو تسجيله، بمضمون من دفاتر الحالة المدنية يخصه، وينص حافظ الملكية العقارية بدفاتره وبالشهائد التي يسلمها على كون المعني بالأمر اختار نظام الاشتراك في الأملاك أو لم يختره.
وإذا جاء بالعقد أن الزوجين أو من حرر العقد لفائدته قررا تخصيص ذلك العقار لسكنى العائلة أو استعمالها، فعلى حافظ الملكية العقارية التنصيص على ذلك بدفاتره وبشهائد الملكية التي يسلمها لطالبيها.
وإذا تضمن العقد اتفاقا على أحد النظم الاختيارية للاشتراك، فعلى طالب الترسيم الإدلاء بنسخة قانونية من عقد الزواج أو عقد الاشتراك.
وعلى حافظ الملكية العقارية التنصيص على مضمون ذلك الاتفاق بدفاتره.
العنوان الرابع: في إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها
الفصل 16.- يجوز لكل واحد من الزوجين القيام بجميع الأعمال الرامية إلى حفظ الأملاك المشتركة وإدارتها والانتفاع بها، والقيام بجميع الأعمال النافعة التحسينية، مادية كانت أم قانونية.
غير أنه يجوز لكل واحد منهما أن يستصدر حكما استعجاليا قاضيا برفع يد قرينه مؤقتا عن الإدارة متى أثبت سوء تصرفه أو تبديده.
وليس على الزوج القائم بتلك الأعمال أن يحاسب قرينه على ما قام به.
الفصل 17.- لا يصح التفويت في المشترك ولا إنشاء الحقوق العينية عليه ولا كراؤه للغير لمدة تفوق الثلاثة أعوام ولا تجديد كرائه بما يجعل مجمل مدة الكراء يتجاوز الثلاثة أعوام إلا برضا كلا الزوجين.
غير أنه متى كان أحد الزوجين في حالة يتعذر عليه معها التصريح بإرادته، أو إذا ثبت سوء تصرفه أو تبديده، فإنه يمكن لقرينه استصدار حكم استعجالي للإذن له بإجراء أحد الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه أو بعضها دون توقف على رضاه.
ولا يصح التبرع بالمشترك أو بشيء منه إلا برضا كلا الزوجين.