قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب الثالث والرابع – عقود الزواج وترسيم الطلاق
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب الثالث والرابع – عقود الزواج وترسيم الطلاق». المقال 19 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الباب الثالث: في عقود الزواج وفي ترسيمها
الفصل 31.- يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة.
ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتم فيها.
الفصل 32.- ينص عقد الزواج على :
1 أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الولادة وموطن ومحل الإقامة وجنسية الزوجين.
2 أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين.
3 تصريح الشاهدين بكون كل واحد من الزوجين في حل من الروابط الزوجية.
4 أسماء ولقب الزوج السابق لكل من الزوجين مع تاريخ الوفاة أو الطلاق الذي نشأ عنه انفصام عقدة الزواج .
5 إذا اقتضى الحال الرضى أو الإذن اللذين اشترطهما القانون والتنصيص على المهر.
الفصل 33 (نقح بالقانون عدد 71 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958).- يجب على العدول أن يوجهوا في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد إلى ضابط الحالة المدنية بمنطقتهم إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون قبل أن يسلموا نسخة من عقد الزواج لمن يهمهم الأمر(1).
وتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بخطية مقدارها عشرة آلاف فرنك.
الفصل 34.- يرسم ضابط الحالة المدنية بمكان تحرير العقد محتوى الإعلام بالزواج بالدفتر المعد لذلك بمجرد اتصاله بالإعلام ويعلم بالزواج ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين.
الفصل 35.- على ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين أن يلاحظ على عقد الزواج برسم ولادة كل من الزوجين.
الفصل 36 (نقح بالمرسوم عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964).- يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر.
وإذا وقعت تتبعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البت بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج.
وإذا أستأنف أو استمر الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر.
ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات المقررة بهذا الفصل.
الفصل 36 مكرر (أضيف بالمرسوم عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 2 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964).- لا ينجر عن الزواج المصرح بإبطاله بمقتضى أحكام الفصل السابق إلا النتائج الآتية :
1) ثبوت النسب.
2) وجوب العدة على الزوجة وتبتدئ هذه العدة من تاريخ صدور الحكم.
3) موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة.
الفصل 37.- يجب ترسيم كل عقد زواج للتونسيين حرر بالخارج طبق قوانين البلد المحرر به الرسم بدفتر الزواج للقنصلية التونسية الأقرب من غيرها وذلك في ظرف الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تحريره بسعي من الزوجين وتعاقب كل مخالفة لهذا الالتزام بخطية قدرها عشرة آلاف فرنك.
الفصل 38.- يحرر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية استنادا على بينة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج ويمكن لأجنبيين من جنسية واحدة أن يتزوجا أمام الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الممثلين لبلادهما بتونس وفي هذه الصورة يعلم العون الديبلوماسي أو القنصل ضابط الحالة المدنية الذي بمنطقته انعقد الزواج.
الفصل 39.- يرسم ضابط الحالة المدنية عقد الزواج بدفتر معد لذلك في الصور التي تعرض لها الفصل السابق.
الباب الرابع: في ترسيم الأحكام التي تصدر بالطلاق أو تعلن بطلان الزواج
الفصل 40 (نقح بالقانون عدد 71 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958).- يجب أن ترسم الأحكام الصادرة بالطلاق أو ببطلان الزواج والتي اتصل بها القضاء بدفاتر الحالة المدنية بالمكان الذي رسم فيه عقد الزواج ويكون الترسيم بطرة عقد الزواج ورسم ولادة كل من الزوجين.
الفصل 41 (نقح بالمرسوم عدد 20 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 المصادق عليه بالقانون عدد 40 لسنة 1962 المؤرخ في 22 أكتوبر 1962).- يتم الترسيم المشار إليه بالفصل السابق بسعي من كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير في النزاع بعد استنفاد طرق الطعن ولهذا الغرض يوجه كاتب المحكمة نص الحكم أو القرار إلى ضابط الحالة المدنية المعني بالأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ اتصال القضاء بهما وإلا يعاقب الكاتب بخطية قدرها عشرة دنانير ويبعث له ضابط الحالة المدنية وصلا في ذلك.
وتجري آجال الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الطلاق أو بطلان الزواج في ظرف شهر من تاريخ الحكم أو القرار وذلك بالنسبة إلى جميع ما تشتمل عليه بما فيه الغرامة.
ويقدم طلب الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار(*).
الفصل 42.- إذا صدر الحكم بالطلاق خارج البلاد التونسية يقع ترسيمه بسعي ممن يهمهم الأمر بدفاتر الحالة المدنية للمكان الذي وقع فيه ترسيم الزواج.
هوامش
(1) راجع المثال الوارد بالصفحة 16 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 30 جويلية و2 أوت 1957.