الرئيسية › قانون الأسرة › قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب الخامس – رسوم الوفاة

قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب الخامس – رسوم الوفاة

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب الخامس – رسوم الوفاة». المقال 20 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

الباب الخامس: رسوم الوفاة

الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 وبالقانون عدد 16 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام وإذا لم يقع الإعلام بالوفاة في الأجل القانوني فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة وينص على ذلك باختصار بطرة رسم الوفاة. فإذا كان مكان الوفاة مجهولا فإن الدعوى تكون من أنظار المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر الطالب.

ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم بثبوت بالوفاة.

الفصل 44 (أضيفت الفقرتان 3 و4 بالمرسوم عدد 5 لسنة 1964 المؤرخ في 21 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1964 المؤرخ في 21 ماي 1964).- يحرر رسم الوفاة ضابط الحالة المدنية بالمنطقة التي وقعت فيها الوفاة وذلك طبق تصريح من قريب الهالك أو من شخص لديه عن حالته المدنية إرشادات صحيحة تامة بقدر الإمكان.

ولا يقع دفن بدون رخصة تكون على ورق مطلق وبدون مصاريف يسلمها ضابط الحالة المدنية.

ويوجه ضابط الحالة المدنية إلى وكيل الجمهورية أو حاكم الناحية مضمونين من رسم الوفاة الذي حرره ويجري الحاكم عند اتصاله بذلك بحثا بقصد معرفة الورثة ثم يقيم حجة الوفاة.

وإذا اشتمل المخلف على عقار أو عدة عقارات مسجلة فإنه يقع توجيه حجة الوفاة ومضمون من رسم الوفاة إلى حافظ الملكية العقارية بقصد الترسيم برسم أو رسوم الملكية.

الفصل 45.- كل شخص يدفن نفرا توفي وذلك بدون أن يقدم للسلطة التي لها النظر التصريح المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر* وقبل الترخيص له من ضابط الحالة المدنية يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط.

وتنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 46.- إذا وقعت وفاة بغير البلدية التي يسكن بها المتوفى فإن ضابط الحالة المدنية الذي يحرر الوفاة يوجه في أقصر أجل ممكن إلى ضابط الحالة المدنية بآخر مقر للهالك نسخة من ذلك الرسم يقع ترسيمها حالا بالدفاتر.

وإذا وقعت وفايات بالمستشفيات أو التشكيلات الصحية فإن مديريها أو المتصرفين في شؤونها ينبغي عليهم إبلاغ الإعلام بها في الأربع والعشرين ساعة إلى ضابط الحالة المدنية وهذا يحرر رسم الوفاة طبقا للفصل 44 أعلاه حسب التصريحات المقدمة له والإرشادات الواردة عليه.

ويوضع دفتر بتلك المستشفيات والتشكيلات الصحية أو المؤسسات تسجل به التصريحات والإرشادات.

الفصل 47.- وينص برسم الوفاة على اليوم والساعة والمكان الواقعة فيها الوفاة وعلى اسم المتوفى ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وحرفته ومقره وجنسيته وعلى اسمي أبويه ولقبهما ومقرهما وجنسيتهما وعلى اسم الزوج ولقبه إذا كان الهالك متزوجا أو أرملا أو مطلقا وعلى اسم القائم بالتصريح ولقبه وسنه وحرفته ومقره ودرجة قرابته للمتوفى إن أمكن ذلك بقدر ما يستفاد من المعلومات وينص على وفاة الهالك بطرة رسم ولادته.

الفصل 48.- فإذا وجدت علائم أو دلائل على حدوث موت ناتج عن عنف أو على ظروف أخرى تثير الشك فإنه لا يمكن الدفن إلا بعد أن يحرر ضابط الشرطة بمساعدة طبيب تقريرا يضمن به وصف حالة الجثة والظروف المتعلقة بها والإرشادات التي أمكنه تلقيها في شأن اسم الميت ولقبه وعمره وحرفته ومكان ولادته ومقره وينبغي على ضابط الشرطة أن يوجه في الحال إلى ضابط الحالة المدنية بمكان الوفاة جميع الإرشادات المضمنة بتقريره والتي يحرر بمقتضاها رسم الوفاة.

الفصل 49.- يوجه ضابط الحالة المدنية نسخة من رسم الوفاة إلى زميله بمقر الهالك إذا كان مقره معروفا ويقع تضمين ذلك الرسم بالدفاتر.

الفصل 50.- على كتاب الدوائر الجنائية أن يوجهوا في الأربع والعشرين ساعة من تنفيذ الأحكام بالإعدام إلى ضابط الحالة المدنية بالمكان الذي وقع فيه إعدام المحكوم عليه جميع الإرشادات المنصوص عليها بالفصل 47 والتي بمقتضاها يحرر رسم الوفاة.

الفصل 51.- وفي صورة حدوث وفاة بالسجن فإن الحراس يعلمون به حالا ضابط الحالة المدنية الذي يحرر رسم الوفاة.

الفصل 52.- في جميع صور حدوث موت ناتج عن عنف بالسجن أو في صورة تنفيذ الحكم بالإعدام فإنه لا ينص بالدفاتر على هذه الظروف بل تحرر رسوم الوفاة طبق الصيغة المنصوص عليها بالفصل 47 فقط.

الفصل 53.- في صورة حدوث وفاة أثناء سفر بحري فإنه يحرر رسم الوفاة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية من طرف الضباط المعينين بالفصل 28 وحسب الصيغ المنصوص عليها به ويقع إيداع الرسوم والنسخ وإحالتها طبق البيانات المنصوص عليها بالفصلين 29 و30.

ويضمن رسم الوفاة بدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر للهالك وبالحاضرة إذا كان ذلك المقر مجهولا.

الفصل 54.- إذا فقد تونسي سواء بالبلاد التونسية أو خارجها في ظروف من شأنها جعل حياته في خطر ولم يعاين موته فإنه يقع تحرير تقرير في فقدانه وذلك من طرف :

1 كاتب الدولة للدفاع الوطني بالنسبة إلى عساكر جيوش البر والجو والمدنيين المفقودين من جراء الحرب.

2 كاتب الدولة المكلف بالبحرية بالنسبة إلى بحارة الدولة.

3 كاتب الدولة المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة إلى بحارة التجارة والمسافرين المفقودين أثناء السفر البحري.

4 كاتب الدولة المكلف بالطيران بالنسبة إلى من فقدوا بالطائرات.

5 كاتب الدولة للداخلية بالنسبة إلى جميع المفقودين غير ما ذكر إذا فقدوا بالبلاد التونسية، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية إذا فقدوا خارجها.

وذلك يكون خصوصا في صورة يحدث فيها الفقدان على إثر حادث كطامة طبيعية أو عملية حربية أو حادث سكة حديدية أو نكبة بحرية أو جوية أو حريق أو انفجار أو حادث جماعي أو فردي لم يتيسر العثور على ضحاياه أو على بعضهم أو ضياع أو تدمير كلي لمركب أو طائرة أو وسيلة أخرى للنقل أو تدمير كامل لمركز أو مؤسسة أو بناية أو ضياع بعض بحارة مركب أو بعض عملة لمؤسسة أو جمع من المسافرين بالبحر أو البر أو بعض السكان.

وتنطبق الأحكام السالفة على الأجانب المفقودين بالبلاد التونسية أو أثناء نقل بحري أو جوي على متن مركب أو طائرة تونسية.

الفصل 55 .- تحال التقارير المنصوص عليها بالفصل قبله على رئيس قلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف الواقع في منطقتها الفقدان إن كان ذلك بالبلاد التونسية أو على رئيس قلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف بالمنطقة التي بها آخر مقر المفقود أو إقامته أو على رئيس قلم الادعاء العام لدى دائرة الاستئناف التي بها ميناء قيد المركب أو الطائرة اللذين كانا يقلان المفقود.

الفصل 56.- عند إحالة التقرير يطلب كاتب الدولة المختص من وكيل الدولة العام القيام وجوبا بطلب الحكم بثبوت الوفاة.

ولمن يهمهم الأمر أيضا القيام بطلب الحكم بالوفاة ويحال الطلب على كاتب الدولة المختص لإعلامه بواسطة قلم الادعاء العام.

والمجلس يصرح بالوفاة ويعين تاريخها.

والأعمال التي تقتضيها الإجراءات المفتوحة طبقا لهذا الفصل والقرارات والمضامين والنسخ المجردة والنسخ التنفيذية التي يقع تسليمها معفاة من الطابع والتسجيل.

وإذا فقد أفراد عديدون أثناء حادث واحد فإن وفاتهم يمكن أن يصدر بثبوتها حكم واحد مشترك.

الفصل 57.- كل حكم بثبوت الوفاة يضمن في تاريخه بدفاتر الحالة المدنية بآخر مقر للهالك أو بدفتر بلدية تونس إذا كان مقره مجهولا.

وينص على الحكم وعلى ترسيمه بطرة الدفاتر في تاريخ الوفاة.

الأحكام المشتركة الصادرة طبق الفصل 56 ترسم بدفاتر الحالة المدنية بمكان الفقدان وإلا بالمكان الواقع منه السفر وتحال المضامين الفردية على ضابط الحالة المدنية المعين بالفصل 46 وعلى كاتب الدولة المختص ويمكن تسليم نسخ إلى من يهمهم الأمر.

وأحكام الوفاة تقوم مقام رسوم الحالة المدنية ويحاج بها الغير الذين لهم طلب إصلاحها فقط.

الفصل 58.- إذا ظهر للوجود من حكم بموته بعد الحكم فإنه يسمح له بإثبات وجوده وطلب إبطال الحكم المذكور، ويسترجع مكاسبه حسب الحالة التي توجد عليها وكذلك ثمن ما وقع التفويت فيه والمكاسب المشتراة برؤوس الأموال والمداخيل الراجعة له وينص على إبطال حكم الوفاة بطرة تضمينه.

هوامش

(*) نص الفصل 2 من المرسوم عدد 20 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962 على أنه "للفقرتين الأخيرتين من الفصل 41 (جديد) صبغة تفسيرية".

* المقصود "القانون"

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن