قانون إصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية (قانون عدد 130 لسنة 1959)
نص الفصول 1 إلى 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (قانون إصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 1 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.
تمهيد
هذا هو القانون الذي أُدرجت بمقتضاه مجلة المرافعات المدنية والتجارية في التشريع التونسي سنة 1959، وهو يبيّن ما أُلغي من النصوص القديمة وما بقي ساريا منها وتاريخ العمل بالمجلة الجديدة. اقرأه إذا أردت فهم الخلفية التاريخية لقواعد التقاضي المعمول بها اليوم قبل الغوص في تفاصيل الإجراءات.
قانون عدد 130 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
(الرائد الرسمي عدد 56 بتاريخ 3 و6 و10 و13 نوفمبر 1959 )
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،
وعلى مجلة الإجراءات المدنية،
وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول.- أحدثت مجلة للمرافعات المدنية والتجارية ملحقة بهذا القانون.
الفصل 2.- ألغي العمل بجميع النصوص السابقة المخالفة لهذه المجلة ومنها قانون المرافعات المدنية المدرج بالأمر المؤرخ في 21 ذي الحجة 1328 (24 ديسمبر 1910) كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له.
الفصل 3.- يبقى العمل جاريا :
1) بالأمر المؤرخ في 23 ربيع الثاني 1306 (27 نوفمبر 1888) في النزاعات المتعلقة بالإدارة،(1)
2) بالأحكام المتعلقة بسير الدعاوى سواء كانت في صيغة طلب أو في صيغة دفاع وسير وسائل التنفيذ الخاصة بالأداءات والضرائب والديون بجميع أنواعها الراجعة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية،
3) بالأمر المنقح الصادر في 25 ذي الحجة 1367 (28 أكتوبر 1948) المتعلق بأكرية محلات السكنى والحرفة،(2)
4) بالأمر المؤرخ في 2 جمادى الثانية 1374 (27 ديسمبر 1954) المتعلق بالعلاقات بين المسوغين والمتسوغين للمحلات التجارية والصناعية،
5) القانون عدد 48 لسنة 1958 المؤرخ في 21 رمضان 1377 (11 أفريل 1958) المحدث لحاكم المنح العائلية،
6) القانون عدد 117 لسنة 1958 المؤرخ في 21 ربيع الثاني 1378 (4 نوفمبر 1958) المحدث لمجالس العرف،(3)
7) القانون عدد 80 لسنة 1959 المؤرخ في 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959) الخاص بإجراءات استخلاص الديون المتعلقة بالمنح العائلية.
الفصل 4.- يبدأ العمل بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في غرة جانفي 1960.
الفصل 5.- النوازل التي مازالت جارية في غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة للإجراءات المعمول بها في تاريخ صدور هذه المجلة إلى أن يقع فصلها من طرف المحكمة المنشورة لديها.
الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها بالفقرة المتقدمة وكذلك الأحكام الصادرة قبل غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة فيما يخص قابلية الطعن والمحكمة صاحبة النظر فيه للقانون القديم غير أن إجراءات الطعن تقع طبقا لمقتضيات القانون الجديد.
الفصل 6.- ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر برئاسة الجمهورية التونسية
في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
(1)
هوامش
(1) نقحت الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر بالقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية (الرائد الرسمي عدد 23 بتاريخ 2 و 6 جوان 1972) وقد نص الفصل الثاني منه والذي نقح بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 "تنظر المحكمة الادارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص".
(2) يجري العمل حاليا بأحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 عوض أحكام العنوان الأول من هذا الأمر.
(3) ألغي بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل (أنظر الكتاب الخامس الفصول من 183 إلى 232).