الجزء التمهيدي: أحكام عامة في اختصاص المحاكم – الفصول 1 إلى 19 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية
نص الفصول 1 إلى 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء التمهيدي: أحكام عامة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 2 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.
تمهيد
يفتتح هذا الجزء المجلة بأحكام عامة تحدد نطاق نظر المحاكم في النزاعات المدنية والتجارية وعلى من تسري. هي أول ما يُرجع إليه عند التساؤل: هل يدخل نزاعي في اختصاص المحاكم العدلية، وكيف تُطبّق عليه قواعد المرافعات.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الجزء التمهيدي: أحكام عامة
الجزء التمهيدي: أحكام عامة
الفصل الأول.- تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية.
الفصل 2.- تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة بالفصل المتقدم بين جميع الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم.( ألغيت بقية هذا الفصل بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998)
الفصل 3.- لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص الحكمي المعين بالمجلة.
الفصل 4.- لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه.
الفصل 5.- كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي :
أولا : التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة.
ثانيا : اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره.
وإذا كان الطالب شخصا معنويا، يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
ثالثا : اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.
رابعا : اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر إقامة كان له وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
وإذا كان الموجه إليه الإعلام شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعند الاقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
خامسا : اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه.
سادسا : إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير.
سابعا : بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.
ثامنا : العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ.
الفصل 7 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- المقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور.
والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بعمل قضائي.
الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال.
فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته.
وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه.
وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر.
وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر.
ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 9 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها.
الفصل 10 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له.
وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة.
الفصل 11 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- تبلغ الاستدعاءات والإعلامات الموجهة إلى الدولة إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة.
إلا أنه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها تبلغ الاستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة.
الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.
الفصل 11 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل1980).- ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.
الفصل 13.- المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الفصل 14.- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
أما مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
الفصل 15.- التمسك بالمبطلات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
الفصل 16.- في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن للمحكمة أن تقضي فيما وقعت إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده.
الفصل 17.- يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة مرجع نظر المحكمة بناء على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي.
ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
الفصل 18.- الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول.
الفصل 19.- حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام.
غير أنه في المادة الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم.
ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها.
غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى.
وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
هوامش
(1) الرائد الرسمي عدد 59 المؤرخ في 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1959 وعدد 60 المؤرخ في 4 ديسمبر 1959.