الرئيسية › القضايا المدنية › الجزء الثاني: الإجراءات لدى حكام النواحي والأمر بالدفع – الفصول 41 إلى 67 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

الجزء الثاني: الإجراءات لدى حكام النواحي والأمر بالدفع – الفصول 41 إلى 67 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 41 إلى 67 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الأول: في نظر المحاكم – القسم الثالث: في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 4 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.

تمهيد

نعرض هنا الإجراءات المتبعة لدى حكام النواحي: رفع الدعوى وتقييدها والبحث والحكم فيها، ثم الدعاوى الحوزية، ثم الأمر بالدفع الذي يتيح للدائن طريقا مختصرا لاستخلاص دين ثابت. وهو من الأجزاء العملية لمن يريد تتبع مدين بإجراءات مبسطة.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • القسم الثالث: في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية
  • القسم الرابع: في مرجع نظر محكمة التعقيب
  • الجزء الثاني: في الإجراءات لدى حكام النواحي
  • الباب الأول: في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث والحكم فيها
  • الباب الثاني: في الدعاوى الحوزية
  • الباب الثالث(*): في الأمر بالدفع

القسم الثالث: في مرجع نظر المحاكم الاستئنافية

الفصل 41 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي :

أولا : في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها،

ثانيا : في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية وكذلك الأوامر بالدفع.

ثالثا : في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر ولا يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء النشر تحضيرية وتمهيدية وكذلك الأحكام الصادرة بصحة القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيات الفصول 13 و14 و15 و18 إلا مع الحكم الصادر في الأصل.

وتتألف كل دائرة من رئيس ومستشارين وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار وتعويض المستشارين بقاضيين من الرتبة الأولى.

ويقوم بوظائف كاتب الجلسة أحد كتبة المحكمة.

القسم الرابع: في مرجع نظر محكمة التعقيب

الفصل 42.- تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية.

الجزء الثاني: في الإجراءات لدى حكام النواحي

الباب الأول: في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها والبحث والحكم فيها

الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- ترفع الدعوى لدى قاضي الناحية بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله لكتابة المحكمة.

وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الطالب والمطلوب وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره.

وإذا كان الطالب أو المطلوب شخصا معنويا يجب أن تشتمل العريضة على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.

كما يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على موضوع الدعوى وطلبات المدّعي.

ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للقاضي.

الفصل 44 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994).- عندما يتلقى القاضي عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء الأطراف للصلح، وعند التعذر للحكم. ويكون الاستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك.

كما يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من الداعي أو بدونه استدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ.

الفصل 45 (نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994).- عندما يحضر الطرفان لدى قاضي الناحية طوعا منهما أو بعد استدعائهما كما يجب يدعوهما للصلح، فإن استجابا له قضى بإمضائه وإلا أمكنه القضاء بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما.

وإذا رأى القاضي أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الأطراف بالحضور في الجلسة التي يعينها.

الفصل 46.- يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية.

"تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).

الفصل 47.- النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه.

الفصل 48.- في صورة استدعاء الخصوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل المعين للحضور لا يقل عن ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور.

وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء.

غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخرى وينص على ذلك في الاستدعاء.

الفصل 49.- يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه بينهم.

وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.

الفصل 50.- تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بها.

الباب الثاني: في الدعاوى الحوزية

الفصل 51.- توصف "بدعوى حوزية".(*) القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على عقار".(*) وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال.

الفصل 52 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية :

أولا : إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو الاعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه،

ثانيا : إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجر عنها شغب لو وقع إتمامها،

ثالثا : إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في صورة افتكاكه منه بالقوة.

الفصل 53.- الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير.

الفصل 54 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى الحوز لا يقبل إلا :

1) إذا كان الطالب حائزا منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجر عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال،

2) إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك.

الفصل 55.- إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية بطلب ذلك.

الفصل 56.- في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى المطلوب دعوى في الحوز الذي يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.

الفصل 57.- لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحوز.

الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).- القيام بدعوى الاستحقاق لا يقبل منه القيام بدعوى الحوز على أساس شغب أو افتكاك حوز متقدمين عن قيامه بدعوى الاستحقاق.

ودعوى الاستحقاق التي رفعها المقام عليه بدعوى الحوز قبل القيام عليه بهذه الدعوى لا تأثير لها على دعوى الحوز.

ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية إلا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور الحكم ضده في الدعوى المذكورة أن يقوم بدعوى استحقاقية إلا بعد أن يذعن لما اقتضاه ذلك الحكم.

الباب الثالث(*): في الأمر بالدفع

الفصل 59 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن تطبيق إجراءات الأمر بالدفع الواردة في الفصول التالية على المطالب المتعلقة بأداء دين مهما كان نوعه إذا كان معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام فيه ناتجا عن شيك أو كمبيالة أو سند للأمر أو عن كفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين.

الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- إذا تجاوز الدين مائة وخمسين دينارا فعلى الدائن قبل تقديم المطلب إنذار المدين بواسطة عدل منفذ بأنه إذا لم يوف بالدين في ظرف خمسة أيام كاملة يقع القيام ضده طبق إجراءات الأمر بالدفع. ويجب أن يرفق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين.

وإذا كان المدين قاطنا خارج البلاد التونسية، فإن المهلة المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة ترفع إلى ثلاثين يوما.

الفصل 61 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين أو لأحد المدينين إن تعددوا ما لم يقع الاتفاق على خلافه.

ولا يمكن إصدار الأمر بالدفع إذا كان المدين مجهول المقر مطلقا على معنى أحكام الفقرة الثانية من الفصل العاشر من هذه المجلة.

الفصل 62 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يقدم مطلب الأمر بالدفع لقاضي الناحية إذا كان مبلغ الدين لا يتجاوز حدود نظره وفيما زاد على ذلك يقدم المطلب لرئيس المحكمة الابتدائية.

الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يحرر المطلب في نظيرين على ورق متنبر ويتضمن اسم كل من الطالب والمطلوب ولقبه وحرفته ومقره وبيان المبلغ المطلوب بالضبط وسببه وترفق كل الوثائق المؤيدة له مع محضر الإنذار المشار إليه بالفصل 60.

الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إذا رأى القاضي أن الدين ثابت يأمر بالدفع بأحد النظيرين وإلا يرفضه ولا يقبل طلب الأمر بالدفع من جديد ويقع البت في المطلب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكسي كاتب المحكمة الأمر بالدفع الصيغة التنفيذية.

الفصل 65 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يقع إعلام المطلوب بالأمر بالدفع وتنفيذه وفق الأحكام المقررة بوسائل التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 285 وما بعده.

الفصل 66 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- الأوامر بالدفع قابلة للطعن بالاستئناف مهما كان المبلغ المأمور بدفعه.

الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمسك بكتابة كل من محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية دفتر خاص يرسم به أسماء الخصوم وألقابهم ومقراتهم وتاريخ الأمر بالدفع أو تاريخ رفضه ومبلغ الدين وأسبابه وتاريخ إكساء الأمر الصيغة التنفيذية.

ويتولى الكاتب وضع ختم المحكمة على كل وثيقة قدمت لاستصدار الأمر بالدفع مع التنصيص على عدده وتاريخه.

الفصل 67 مكرر (أضيف بالقانون 14 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 وألغي بالقانون عدد 87 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986).

هوامش

(*) إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963.

(*) أضيف الباب الثالث بما يحتويه من الفصل 59 إلى الفصل 67 مكرر بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل1980.

المصدر: «مجلة المرافعات المدنية والتجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن