الجزء الثالث: الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية – رفع الدعوى والتحضير – الفصول 68 إلى 91 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية
نص الفصول 68 إلى 91 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 5 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.
تمهيد
يبدأ هذا المقال الجزء الثالث المخصص للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية، بدءا برفع الدعوى وتقييدها واستدعاء الخصوم، ثم جلسات التحضير، ثم الأبحاث لدى القاضي المقرر. أغلب النزاعات المدنية الكبرى تمر بهذه المراحل، فمعرفتها تساعد على تجنب سقوط الحقوق بسبب إجراء مهمل.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الجزء الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
- الباب الأول: في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها واستدعاء الخصوم
- الباب الثاني: في جلسات التحضير
- الباب الثالث: في الأبحاث لدى القاضي المقرر
الجزء الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية
الباب الأول: في إجراءات رفع الدعوى وتقييدها واستدعاء الخصوم
الفصل 68 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إنابة المحامي وجوبية لدى المحكمة الابتدائية إلا في مادة الأحوال الشخصية ومقر المحامي يعتبر مقرا مختارا لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
الفصل 69 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- ترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بعريضة يحررها محامي الطالب يبلغ نظيرا منها مصحوبا بنسخ من المؤيدات للمطلوب بواسطة عدل منفذ. وتتعدد النظائر والنسخ بتعدد المطلوبين.
الفصل 70 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجب أن يبين بعريضة الدعوى اسم كل واحد من الخصوم ولقبه ومهنته ومقره وصفته وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وتاريخ الحضور سنة وشهرا ويوما وساعة.
وإن كان الخصم شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه.
كما يجب أن تتضمن العريضة التنبيه على المستدعى بتقديم جوابه كتابة مصحوبا بالمؤيدات بواسطة محام بالجلسة المعينة لها القضية وإلا فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقها.
ولا يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان للخصم مقر بالبلاد التونسية وعن ستين يوما إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العمومية.
الفصل 71 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تبطل عريضة الدعوى :
أولا : إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيد الحضور،
ثانيا : إذا لم يقع التنبيه على المدعى عليه بما أوجبته الفقرة الثانية من الفصل 70 أو لم تبلغ إليه نسخة من مؤيدات الدعوى.
ويزول البطلان بحضور المدعى عليه أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى وبتقديم الجواب عن الدعوى إذا كان الخلل موضوع الفقرة الثانية.
وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب بحسب الأحوال.
الفصل 72 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- على محامي المدعي أن يقدم لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها يوقعه الكاتب ويرجع له أحدهما إثباتا لتوصله بها ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بالدفتر المخصص لها بعد التحقق من خلاص المعاليم ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر.
الفصل 73 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إذا لم يقم محامي المدعي بتقييد القضية في الأجل المحدد له، فلمحامي المدعى عليه أن يطلب تقييدها إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد الإعلان عن نيابته.
الفصل 74 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إذا كلف المدعى عليه محاميا يجب على هذا الأخير أن يعلم بذلك محامي المدعي بواسطة عدل منفذ وأن يقدم نسخة من ذلك الإعلام لكتابة المحكمة لتضاف لملف القضية.
كما يجب عليه أن يبلغ محامي المدعي نسخة من تقرير جوابه مع نسخ مما له من المؤيدات.
الفصل 75 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إذا توفي المحامي أو فقد صفته فإن القضية تؤجل حتى يعين مجلس هيئة المحامين من يقوم مقامه مؤقتا ريثما تقع إنابة محام آخر.
ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام.
وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن أما إذا كان مدعى عليه فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية.
ويكون الأمر كذلك إذا عزل المحامي من طرف من أنابه دون أن يعوضه.
الباب الثاني: في جلسات التحضير
الفصل 76 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تقع المناداة على القضية يوم الجلسة المعينة لها وتتولى المحكمة التحقق من حضور الخصوم وصفاتهم واستيفاء الإجراءات القانونية.
الفصل 77 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- للمحكمة أن تأذن بإعادة استدعاء المدعى عليه إن لم يبلغه الاستدعاء الأول شخصيا.
الفصل 78 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- على الخصم إذا تخلف عن إحدى الجلسات أن يبحث عن تاريخ الجلسة التي أخرت إليها القضية.
الفصل 79 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- إذا لم يقدم محامي المدعي مؤيدات الدعوى في الأجل المحدد تطرح القضية ما لم يكن المدعى عليه هو الذي قام بتقييدها.
ويقع تلقي جواب المدعى عليه كتابة مع ما له من الدفوع لرد الدعوى بواسطة محاميه، فإذا لم يكلف محاميا كما أشير إليه بالفصل 70 أو كلفه ولم يقدم جوابه ودفوعاته فإن المحكمة تواصل النظر في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها.
الفصل 80 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تحيل المحكمة لجلسة المرافعة القضايا التي ترى أنها مهيأة للحكم في الأصل ويمكن أن تكون الجلسة في اليوم ذاته.
الفصل 81 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى إذا كانت القضية مؤسسة على اعتراف أو كتب رسمي أو على خط يد معرف بالإمضاء به أو قرينة قانونية أو كان هناك تأكد يوجب النظر على وجه السرعة.
الفصل 82 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن للمحكمة أن تعين لجلسة المرافعة القضايا التي لا تستدعي أبحاثا بواسطة القاضي المقرر وأن تأذن لمحامي الأطراف بتبادل التقارير والوثائق في آجال تضبطها لهم.
الفصل 83 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يستمر محامو الأطراف على تبادل الملحوظات بينهم دون إجراءات خاصة سوى إمضاء كل منهم على توصله بما قدمه له زميله وتقدم نسخ من تلك الملحوظات وكذلك الوثائق لتضاف لملف القضية قبل تاريخ الجلسة المعينة للمرافعة بعشرة أيام بالنسبة لمحامي المدعي وثلاثة أيام بالنسبة لمحامي المدعى عليه ولا تقبل التقارير المقدمة بعد الآجال المذكورة.
الفصل 84 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن للمدعي تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها أو تحريرها في الأجل المبين بالفصل قبله.
الفصل 85 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- للمحكمة في القضايا التي لم تصرف للمرافعة أن تؤخرها لجلسة معينة وتحيلها للقاضي المقرر للبحث فيها وتهيئتها للحكم.
الفصل 86 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن للمحكمة إذا رأت لزوم إجراء أبحاث معينة من سماع بينات أو إجراء توجهات واختبارات أو تتبع دعوى الزور أو غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة أن تأذن للقاضي المقرر بإتمامها.
ويمكن أن تعين بالجلسة بمحضر الطرفين تاريخ إجراء الأبحاث التي أذنت بها يوما وساعة بمكتب القاضي المقرر أو على عين محل النزاع أو غير ذلك من الأماكن.
الباب الثالث: في الأبحاث لدى القاضي المقرر
الفصل 87.- يتولى القاضي المقرر تهيئة القضية للحكم :
بتلقي التقارير والمؤيدات من المحامين ومطالبتهم بما يراه لازما من الإيضاحات والوثائق الإضافية.
بإجراء الأبحاث التي يستوجبها سيرها بسماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف بينهما وسماع البينات وتلقي ما لكل منهما من المؤيدات بما في ذلك توجيه اليمين الحاسمة.
وإتمام التوجهات على العين والإذن بإجراء الاختبارات واتخاذ القرارات المتعلقة بالجوانب الشكلية التي لا تأثير لها على موضوع الدعوى.
وله عند الاقتضاء التغيير والعدول عما قرر إجراءه وأذن باتخاذه من الوسائل.
وينص بالملف على كل وسيلة يتخذها حسب تاريخها.
ويحرر في النهاية تقريرا يستعرض فيه وقائع القضية وما أنجز فيها من الأعمال دون أن يبدي رأيه في الموضوع.
الفصل 88.- يجري القاضي المقرر بنفسه أو بواسطة قاض آخر الأبحاث المأذون بها من طرف المحكمة أو التي يقررها بمقتضى الفصل 87.
وإذا كانت الأعمال مما يستدعي خبرة فنية أو كانت من النوع الذي يتعذر عليه القيام به فإنه ينتدب لها من كان مؤهلا لإتمامها.
الفصل 89.- يواصل القاضي المقرر أعماله دون توقف على من لم يحضر من الخصوم أو من يمثلهم قانونا في الموعد المحدد أو على عدم الإدلاء بما كلفوا بتقديمه.
كما له تكليف محامي أحد الطرفين باستدعاء من يجب استدعاؤه من الأطراف بواسطة عدل منفذ وله أن يحدد المصاريف الواجب تسبقتها لإنجاز الأبحاث والاختبارات التي أذن بها والتي قررتها المحكمة.
الفصل 90.- إذا كانت الأبحاث مأذونا بها من المحكمة فلا يباشر القاضي إلا ما وقع تكليفه بإجرائه أو ما كان نتيجة حتمية لإتمامه.
الفصل 91.- إذا وقع صلح أو مساعدة أثناء أعمال البحث فإن القاضي المقرر يدون ذلك بتقرير مفصل يوقعه الخصوم ويضعون عليه عند التعذر علامة إبهامهم أو ينص على عدم إمكان ذلك ويحيل القضية للمحكمة.
هوامش
(1)
(1) نقح عنوان الباب الثالث والفصول التي اشتمل عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986.