جلسة المرافعة والحكم في المحاكم الابتدائية – الفصول 114 إلى 129 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية
نص الفصول 114 إلى 129 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثالث: في الإجراءات لدى المحاكم الابتدائية – الباب السادس: في جلسة المرافعة والحكم). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 7 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.
تمهيد
يختتم هذا المقال الجزء الثالث بالباب الخاص بجلسة المرافعة والحكم، أي المرحلة التي تُعرض فيها الدعوى على المحكمة وتُصدر حكمها. فيه ما يتعلق بسير الجلسة وحقوق الدفاع وما يجب أن يتضمنه الحكم.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الباب السادس: في جلسة المرافعة والحكم
الباب السادس: في جلسة المرافعة والحكم
الفصل 114.- يفتح الرئيس المرافعة ويديرها ويختمها عندما تتضح النازلة للمحكمة بوجه كاف.
ويفتح الرئيس المرافعة بعرض ملحوظات الخصوم.
وإذا لم تجد المحكمة بالملف الإيضاحات الكافية يمكنها أصالة منها الإذن بإحضار الشهود أو الخبراء بالجلسة الذين ترى منفعة في سماع شهادتهم وتأذن عند الاقتضاء بزيادة البحث كما يمكن لها الإذن بحضور الخصوم بذواتهم.
الفصل 115.- لا يسمح للمحامي بالمرافعة إلا فيما تضمنته ملحوظاته الكتابية المقدمة بصفة قانونية.
الفصل 116.- يمكن للخصوم أن يقدموا للمحكمة الإيضاحات التي يرونها صالحة وذلك بحضور محاميهم وفي حدود الملحوظات الكتابية.
وللمحكمة أن تحجر عليهم ذلك إن رأت من شدة تأثرهم أو عدم تجربتهم ما يمنعهم من المناقشة في القضية باللياقة المطلوبة وبصورة كافية لإنارة المحكمة.
الفصل 117.- تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
الفصل 118.- الرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة ويأذن بطرد من أثار التشويش وعطل سير المرافعات ويحرر تقريرا في الجلسة نفسها في شأن من يهضم جانب المجلس ويوجه مرتكب ذلك لوكيل الجمهورية.
الفصل 119 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- للمحكمة تأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة معينة للتأمل أو المفاوضة ولا تقبل أثناء ذلك لا ملاحظات ولا حجج، غير أنه يمكن في بعض الحالات أن ترخص في تقديم ملحوظات كتابية بعد أن يطلع عليها خصمه على أن ينص على هذا الترخيص بمحضر الجلسة.
الفصل 120 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يصدر الحكم من ثلاثة قضاة بأكثرية الآراء ويطلب الرئيس من القاضيين رأيهما مبتدئا بأحدثهما عملا ويبدي رأيه أخيرا.
وإذا تكون أكثر من رأيين فإن القاضي الأحدث عملا ملزم بالانضمام لأحد الرأيين الذين أبداهما زميلاه.
الفصل 121 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تكون المفاوضة سرية دون أن يحرر فيها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير القضاة الذين تلقوا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
وإذا تعذر على أحد القضاة لمانع شرعي الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر القاضيين الباقيين.
وإذا لم يمض القاضي المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب إعادة الترافع في القضية.
الفصل 122 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يجب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق موجبات الفصل 123 في أقرب أجل وعلى كل حال ينبغي أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويجب أن يقع إمضاؤها من طرف القضاة الذين أصدروا الحكم وإذا تعذر إمضاء أحدهم بعد التصريح به يمضيها من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر المانع للإمضاء.
الفصل 123 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- يجب أن يضمن بكل حكم :
أولا : بيان المحكمة التي أصدرته.
ثانيا : أسماء وصفات ومقرات الخصوم.
ثالثا : موضوع الدعوى.
رابعا : ملخص مقالات الخصوم.
خامسا : المستندات الواقعية والقانونية.
سادسا : نص الحكم.
سابعا : تاريخ صدوره.
ثامنا : اسم الحاكم أو أسماء الحكام الصادر عنهم.
تاسعا : بيان درجة الحكم.
عاشرا : تحرير مجموع المصاريف إن أمكن ذلك.
الفصل 124.- المحكمة التي صدر منها الحكم لها وحدها النظر في شرح حكمها بطلب من الخصوم يقدم كتابة لرئيس المحكمة.
وتتولى المحكمة شرح الحكم بحجرة الشورى من غير مرافعة بدون زيادة أو نقص على ما يقتضيه نصه.
ويكون هذا الحكم التفسيري متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يقبل "الطعن إلا مع الحكم"(1) الواقع تفسيره.
الفصل 125.- على المحاكم الابتدائية أن تأذن بتنفيذ أحكامها مؤقتا بضامن أو بدونه وبدون التفات للاستئناف وذلك إذا كان هناك كتب رسمي أو خط يد غير مطعون في الإمضاء عليه أو اعتراف أو وعد معترف به أو قضاء سابق صيره مما اتصل به القضاء.
الفصل 126 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضمان أو بدونه :
أولا : إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر.
ثانيا : إذا كان النزاع بين خادم ومخدوم أو فلاح وخماس أو مستأجرين فيما يخص عملهم أو خدمتهم وذلك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم.
ثالثا : إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل.
رابعا : إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو تعيين مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاشية.
خامسا : إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة أو رضاع أو بتسليم الصغير لأمه.
سادسا : إذا كان الحكم قاضيا بمنح الطالب تسبقة عن تعويض ضرر لم يقدر بعد وبشرط أن يكون الضرر ناشئا عن جنحة أو ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على المحكوم عليه.
سابعا : وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي.
غير أنه يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن استعجالها بعد سماع الطرفين بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا تبين له أن إكساء الحكم النفاذ المعجل كان خرقا لأحكام هذا الفصل والفصل 125 قبله. ويتعين أن يقضي في الموضوع في غضون الشهر والقرار الصادر بوقف التنفيذ غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 127.- إذا طلب المحكوم له من المحكمة الابتدائية الإذن بالتنفيذ الوقتي في الصور المنصوص عليها بالفصل 125 وأغفلت المحكمة طلبه فله طلب ذلك من رئيس محكمة الاستئناف وفي هاته الصورة يقع النظر في المطلب طبق ما هو مبين بالفصل 146.
الفصل 128.- كل خصم تسلط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف لكن للمحكمة توزيع هذه المصاريف على الفريقين أو تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع.
الفصل 129.- إن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة.
هوامش
(1) إصلاح غلط بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ 24 ماي 1963، ص 882.