الرئيسية › القضايا المدنية › التماس إعادة النظر والاعتراض والتعقيب – الفصول 152 إلى 181 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

التماس إعادة النظر والاعتراض والتعقيب – الفصول 152 إلى 181 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 152 إلى 181 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الرابع: في طرق الطعن – القسم الخامس: في الخصوم لدى الاستئناف). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 9 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.

تمهيد

يجمع هذا المقال ثلاث طرق للطعن: التماس إعادة النظر، والاعتراض على الأحكام الغيابية، والتعقيب أمام محكمة التعقيب. لكل طريق شروطه وآجاله وحالاته الحصرية، ومن الضروري التمييز بينها قبل اختيار الطعن المناسب.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • القسم الخامس: في الخصوم لدى الاستئناف
  • الباب الثاني: في التماس إعادة النظر
  • الباب الثالث: في الاعتراض
  • الباب الرابع: في التعقيب
  • القسم الأول: في نظر محكمة التعقيب
  • القسم الثاني: في الخصوم لدى محكمة التعقيب

القسم الخامس: في الخصوم لدى الاستئناف

الفصل 152.- لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو من ممثل النيابة العمومية في الأحوال التي عينها القانون.

كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف.

الفصل 153.- لا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان التداخل من شخص يكون له حق الاعتراض على الحكم.

الفصل 154.- إذا تعدد المحكوم عليهم واستأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ويكون الحكم كذلك إذا كان الطعن في الحكم من أحدهم من شأنه لو يقبل أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.

الفصل 155.- إذا عدل المستأنف عن مواصلة التتبع فإن الحكم الصادر بقبول رجوعه في الاستئناف يمنع من تمكينه من الاستئناف مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا وكذلك إذا كان طعنه قد رفض شكلا.

الباب الثاني: في التماس إعادة النظر

الفصل 156.- يمكن الطعن في الحكم النهائي بالتماس إعادة النظر فيه :

أولا : إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن المحكوم عليه عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها.

ثانيا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم بإقرار الخصم أو بحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره بشرط أن يكون هذا الثبوت واقعا بعد الحكم وقبل القيام بطلب إعادة النظر.

ثالثا : إذا ظفر الطاعن بعد الحكم بورقة قاطعة في الدعوى كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.

الفصل 157.- التماس إعادة النظر يقع لدى المحكمة المطعون في حكمها ويجوز أن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.

الفصل 158.- ميعاد الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس وبمضيها يسقط الحق في الطعن.

الفصل 159.- يرفع الالتماس بنفس الطريقة المعتادة لرفع الدعوى بحسب المحكمة الواقع الالتماس منها.

الفصل 160 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يجب على الملتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عشرين دينارا بعنوان معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها.

ويعفى من ذلك الدولة والفقراء الواقع منحهم الإعانة العدلية ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بدفتر النوازل ويسلم للطاعن وصلا في ذلك.

الفصل 161.- يجب أن تشتمل عريضة الالتماس زيادة على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

الفصل 162.- رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

الفصل 163.- تفصل المحكمة أولا في قبول إعادة النظر شكلا بجلسة علنية ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الموضوع بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.

الفصل 164.- الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.

الفصل 165.- يترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم المطعون فيه في حدود ما وقع فيه الطعن وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت عليه.

الفصل 166.- إذا حكم برفض الالتماس شكلا أو أصلا توظف على الطاعن خطية مقدارها جملة المبلغ المؤمن بصرف النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصومه من هذا الطعن.

وإذا رجع في الالتماس أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.

الفصل 167.- تنطبق على الالتماس أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الالتماس منها.

الباب الثالث: في الاعتراض

الفصل 168.- كل إنسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في نازلة له القيام بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه.

الفصل 169.- القيام بالاعتراض على الحكم يكون مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل.

ويمكن وقوعه على كل حكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه.

الفصل 170 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- يرفع الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بنفس الطرق المعتادة لرفع الدعوى لديها، ويجب على المعترض أن يؤمن بقباضة التسجيل معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة الحكم برفض مطلبه.

ويكون مقدارها خمسة دنانير إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من القاضي الفردي وعشرة دنانير إذا كان الحكم صادرا من المحكمة الابتدائية وعشرين دينارا إذا كان الحكم صادرا من محكمة الاستئناف كما يجب عليه أن يؤمن جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها.

ويعفى من ذلك الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية.

الفصل 171.- تنطبق على الاعتراض أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الاعتراض لديها.

الفصل 172 (نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، إلا أن رئيس المحكمة أو الحاكم الراجع له النظر يمكن له تعطيل تنفيذ الحكم المطعون فيه بقرار مبني على مطلب كتابي مستقل عن مطلب الاعتراض يقع النظر فيه طبق الإجراءات المبينة في باب القضاء المستعجل.

والقرار القاضي بتعطيل التنفيذ لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 173.- يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد.

ولا تأثير للحكم بقبول مطلب الاعتراض على غير حقوق المعترض ولا ينتفع بذلك من صدر عليه الحكم المعترض عليه إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.

الفصل 174.- إذا رفض مطلب الاعتراض يحكم على المعترض بالخطية المؤمنة بدون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم الضرر للخصم إن اقتضى الحال ذلك.

وإذا رجع المعترض في الاعتراض أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.

الباب الرابع: في التعقيب

القسم الأول: في نظر محكمة التعقيب

الفصل 175.- يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية :

أولا : إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته.

ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة.

رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.

خامسا : إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب.

سادسا : إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم الاستئنافي في بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة.

سابعا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه.

الفصل 176 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.

وإذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل.

الفصل 177.- يمكن لها في بعض الحالات أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.

الفصل 178.- إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في النازلة.

ويمكن لها في بعض الحالات أن تحيل القضية على محكمة أخرى متساوية الدرجة إذا رأت ما يدعو لذلك.

القسم الثاني: في الخصوم لدى محكمة التعقيب

الفصل 179.- لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه.

ولا يقبل منه الطعن إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا غير أنه يمكن لأحد المحكوم عليهم أن يؤسس طعنه على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.

الفصل 180.- يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم لديها بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان نصه متضمنا لخرق قاعدة قانونية ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.

الفصل 181.- القرار الذي يصدر بقبول ذلك الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم المكتسبة بالحكم المطعون فيه.

ويذيل الحكم المنقوض بنص ذلك القرار.

المصدر: «مجلة المرافعات المدنية والتجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن