العقل التحفظية والعقل التوقيفية (وتنفيذ الأحكام الأجنبية الملغى) – الفصول 322 إلى 347 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية
نص الفصول 322 إلى 347 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ – الباب الثاني: في تنفيذ الأحكام الأجنبية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 14 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.
تمهيد
يشير هذا المقال أولا إلى أن الباب الخاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية ألغيت فصوله من 316 إلى 321 بالقانون عدد 97 لسنة 1998 المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص، ثم يعرض العقل التحفظية التي تحمي الدائن قبل صدور الحكم، والعقل التوقيفية التي تقع بيد الغير. هذه الأبواب مهمة لكل دائن يريد تأمين دينه قبل أن يُخفي المدين أمواله.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الباب الثاني: في تنفيذ الأحكام الأجنبية
- الباب الثالث: في العقل التحفظية
- القسم الأول: في أحكام مشتركة بين جميع المكاسب باستثناء العقارات المسجلة
- القسم الثاني: في أحكام خاصة بالعقارات المسجلة
- الباب الرابع: في العقل التوقيفية
- القسم الأول: أحكام عمومية
الباب الثاني: في تنفيذ الأحكام الأجنبية
ألغيت الفصول من 316 إلى 321 بالفصل الثالث من القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 المتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص.
الباب الثالث: في العقل التحفظية
القسم الأول: في أحكام مشتركة بين جميع المكاسب باستثناء العقارات المسجلة
الفصل 322.- باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 فإنه لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتهما مقر المدين في حدود نظر كل منهما.
ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط.
ويجب أن يذكر بقرار العقلة التحفظية المبلغ الذي من أجله صدر الإذن بها.
الفصل 323.- يمكن إجراء العقلة التحفظية على جميع المكاسب سواء كانت منقولة أو عقارات باستثناء العقارات المسجلة والمكاسب التي يحجر القانون عقلتها.
الفصل 324.- تبقى أموال المدين المعقولة في حوزه إلى أن تؤول العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية إلا إذا صدر الإذن بخلاف ذلك أو وقعت تسمية مؤتمن عدلي.
الفصل 325.- يجب أن ينص محضر العقلة التحفظية على ما يلي وإلا يكون باطلا :
أولا : القرار الصادر بها أو في الصور المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ،
ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة،
رابعا : تعيين مفصل للأموال المعقولة.
الفصل 326.- إذا تناولت العقلة بضائع وجب تشخيصها ووزنها أو قيسها أو كيلها حسب طبيعتها.
وإذا كان هناك مصوغ أو أشياء ثمينة وجب أن يكون المحضر مشتملا على وصفها وتقدير قيمتها من طرف أمين.
القسم الثاني: في أحكام خاصة بالعقارات المسجلة
الفصل 327.- لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم حل أجل أداء دينه أن يبلغ إلى مدينه بواسطة أحد العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على عقاراته المسجلة.
والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل أداء دينهم يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بعد تحصيلهم على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 322.
ويجب أن يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا يكون باطلا.
وعلى مدير الملكية العقارية عند رفضه للترسيم أن ينص بطرة أو أسفل محضر الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصاله به وسبب رفض الترسيم.
الفصل 328.- لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر عقلة أو أي رهن اختياري وغيره من الحقوق العينية أو أية وصية أو أي عقد تسويغ أو أي توصيل أو إحالة يتعلقان بمعين كراء ربع أو أرض فلاحية غير حال.
والاعتراض المرسم على عقار مشاع لا يحول دون ترسيم القسمة أو بيع الصفقة إلا إذا كان متناولا لحقوق جميع المتقاسمين أما إذا كان متناولا لمناب أحد الشركاء المشاع فإنه يقوم مقام الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة الحقوق العينية ويحمل عند الاقتضاء على جزء العقار الذي يقع في حصة المدين حتى تترتب عنه الآثار المبينة بالفقرة المتقدمة.
الفصل 329.- إذا وقع تأمين مبلغ كاف بصندوق الودائع والأمائن فإنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين أن يأذن استعجاليا بالتشطيب على الترسيم المنصوص عليه بالفصل 327.
ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الأحوال غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه.
الباب الرابع: في العقل التوقيفية
القسم الأول: أحكام عمومية
الفصل 330 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- لكل دائن بدين ثابت أن يجري عن إذن قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين كل في حدود نظره عقلة توقيفية تحت يد الغير بقدر ما يفي بخلاص الدين المطلوب من المبالغ المالية والمنقولات التي يملكها هذا المدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه لها مقترنا بأجل أو معلقا على شرط.
ولا حاجة لاستئذان القاضي إذا كان بيد الدائن حكم ولو لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ.
الفصل 331.- لا تقبل العقلة التوقيفية :
أولا : النفقة إذا صدر بها حكم.
ثانيا : التسبقات ذات الصبغة المعاشية عن تعويض ضرر ناشئ عن جنحة أو شبهها،
ثالثا : المبالغ التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعنوان إعانة فردية دورية أو عرضية مهما كان مبلغها ومستحقها.
على أن عدم قابلية العقلة المشار إليه لا يمكن الاحتجاج به على الدائنين الذين أمدوا المدين المعقول عنه بالمواد الغذائية والأشياء وغير ذلك مما هو ضروري للحياة.
الفصل 332 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يحصل إجراء العقلة التوقيفية بواسطة محضر يحرره العدل المنفذ ويعلم به المعقول تحت يده ويضيف إليه نسخة من الحكم الذي أجريت العقلة بمقتضاه أو من القرار الذي أذن بإجرائها ومن العريضة التي بني عليها هذا القرار.
ويجب أن يشتمل هذا المحضر على ما يلي وإلا يكون باطلا :
أولا : التنصيص على القرار الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية أو الحكم الذي أجريت بمقتضاه،
ثانيا : بيان مقدار دين العاقل،
ثالثا : بيان الهوية الكاملة للمدين المعقول عنه ومقره، وبيان عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو شخصا معنويا.
وإن لم يكن المدين مرسما فالتنصيص على ذلك صراحة بالمحضر.
رابعا : النص الحرفي للفصول 333 و337 إلى 339 و341 من هذه المجلة.
الفصل 333 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- تهدف العقلة التوقيفية إلى جعل المبالغ المالية والمنقولات المسلطة عليها العقلة موقوفة بيد المعقول تحت يده ونصب هذا الأخير حارسا لها إلا إذا فضل تسليمها للعدل المنفذ وإذا لم يتم هذا التسليم فإنه يتحتم عليه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عن المبالغ والمنقولات المذكورة إلا بموجب اتفاق على رفع العقلة أو حكم قاض بصحة العقلة التوقيفية أو بطلانها أو رفعها وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 314.
"تسلط العقلة على المبالغ المالية الموجودة بفاضل الحساب الناتج يوم العقلة، والذي يقع ضبطه مع مراعاة القواعد التالية :
خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إجراء العقلة، تضاف إلى العناصر الإيجابية للحساب الدفعات اللاحقة لتاريخ العقلة التي تتم بواسطة شيكات أو أوراق تجارية قدمت قبل تاريخ العقلة للخلاص ولم تسجل بعد بالحساب، كما تطرح من العناصر الإيجابية للحساب معينات الشيكات التي قدمت قبل العقلة للاستخلاص وكذلك المبالغ التي وقع سحبها قبل العقلة بواسطة بطاقة بنكية ولم يقع إدراجها بالحساب في تاريخ العقلة وذلك إذا قيدت مبالغها بحسابات المستفيدين قبل العقلة.
خلال الشهر الموالي لتاريخ إجراء العقلة، تؤخذ بعين الاعتبار الأوراق التجارية والشيكات التي قدمت للخصم قبل العقلة وقيّد مبلغها بالحساب الراجع للمعقول عنه واتضح خلال الشهر الموالي أن لا رصيد لها.
وفي صورة تغيّر فاضل الحساب بسبب هذه العمليات، يجب على البنك أن يقدم كشفا فيها والتصريح بالفاضل النهائي للحساب إلى كتابة محكمة الأصل المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل أو بالجلسة نفسها مادامت القضية منشورة إلى تاريخ جلسة المرافعة". (أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002)
الفصل 334.- للحاكم المشار إليه بالفصل 330 أن يأذن المعقول تحت يده أو العدل المنفذ الذي تسلم المبالغ المالية أو الأشياء المعقولة بتأمينها بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر.
وله أيضا أن يجبرهما على التأمين إذا طلب منه ذلك الدائن العاقل أو المدين المعقول عنه.
الفصل 335 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- على الدائن العاقل أن يعلم المدين المعقول عنه بالعقلة في ظرف خمسة أيام من إجرائها بواسطة محضر محرر من أحد العدول المنفذين ومشتمل على استدعائه للحضور أمام المحكمة المختصة خلال أجل لا يقل عن ثمانية أيام ولا يتجاوز واحدا وعشرين يوما لسماع الحكم بصحة إجراءات العقلة وإلا بطلت العقلة.
ويتم تقييد القضية وجوبا لدى كتابة المحكمة المختصة في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ استدعاء المعقول عنه.
أما إذا أجريت العقلة بإذن القاضي وجب أن يكون استدعاء المدين راميا أيضا إلى سماع الحكم عليه بأداء دين العاقل. وفي هذه الصورة يقع البت بحكم واحد في طلب الأداء وفي صحة إجراءات العقلة. وإذا كانت العقلة مجراة بمقتضى حكم غير قابل للتنفيذ فإنه يقع تأجيل النظر في طلب تصحيح العقلة إلى أن يصبح الحكم المشار إليه قابلا للتنفيذ.
الفصل 336 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجب على الدائن العاقل أيضا أن يدخل الغير المعقول تحت يده في القضية المرفوعة لتصحيح العقلة قبل انعقاد الجلسة الأولى بخمسة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن محضر الإدخال عدد القضية وتاريخ الجلسة وإلا بطلت العقلة.
الفصل 337 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجب على المعقول تحت يده أن يتولى في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة تقديم تصريح كتابي إلى كاتب المحكمة المتعهدة بقضية تصحيح العقلة مقابل وصل في ذلك أو بالجلسة نفسها.
ويتضمن التصريح المذكور :
1) أسباب الدين المتخلد بذمته لفائدة المعقول عنه ومقداره،
2) أسباب انقضائه كلا أو بعضا إن كان قد انقضى وتاريخه،
3) العقل التوقيفية الأخرى التي سبق إجراؤها تحت يده ضد المعقول عنه وبقي مفعولها عاملا وكذلك الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 من هذه المجلة مع بيان تاريخها وأسبابها وأسماء الدائنين العاقلين أو المعترضين وألقابهم وعناوينهم.
4) الديون المحالة من طرف المعقول عنه والتي وقع إعلام المعقول تحت يده بها أو قبلها مع بيان تاريخها وأسماء المحال إليهم وألقابهم وعناوينهم.
وعلى المعقول تحت يده أن يضيف إلى تصريحه جميع الأوراق المؤيدة له.
وإذا كانت تحت يده منقولات على ملك المعقول عنه وجب عليه أن يضيف إلى تصريحه قائمة مفصلة فيها.
الفصل 338.- على المعقول تحت يده أن يقدم تصريحه ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه.
الفصل 339 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- للمعقول تحت يده إن كان له عذر شرعي أن يقدم تصريحه أو يتلافى ما به من نقص أو يضيف الأوراق المؤيدة له ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
الفصل 340.- إذا أجريت العقلة تحت يد إحدى الإدارات العمومية وجب عليها أن تعطي للدائن العاقل بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح وتغني عن إدخال الإدارة المذكورة في القضية.
الفصل 341.- إذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي المواعيد المقررة بالقانون أو قدم تصريحا كاذبا أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقديمها لتأييد تصريحه وجب اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل للدائنين العاقلين أو المعترضين والحكم عليه بأن يؤدي لهم ديونهم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
وللمعقول تحت يده إن كان قد أدى بموجب ذلك أزيد مما بذمته للمعقول عنه حق الرجوع على هذا الأخير لاسترجاع الزائد.
الفصل 342.- للمدين المعقول عنه أن يقوم على الدائن العاقل بقضية في رفع العقلة.
الفصل 343.- طلب تصحيح العقلة أو رفعها يقدم إلى المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه.
الفصل 344.- للمدين المعقول عنه أن يطلب في جميع الأحوال من الحاكم الاستعجالي المشار إليه بالفصل 330 الإذن بأن يؤمن بنفسه أو بواسطة المعقول تحت يده بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر مبلغا يعينه الحاكم المذكور ويكون كافيا لخلاص المبالغ التي أجريت من أجلها العقلة التوقيفية أو الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 وبمجرد التأمين ينتهي مفعول العقلة بالنسبة إلى المعقول تحت يده ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بديون العاقل والمعترضين.
الفصل 345.- على المعقول تحت يده إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبالغ التي أقر بها أو التي قضت المحكمة بكونه مدينا بها للمعقول عنه وذلك بقدر ديونهم وإذا لم يقم المعقول تحت يده بذلك جاز للدائنين المذكورين أن يطالبوا بإجراء عقلة تنفيذية على مكاسبه.
كما يجب في الصور المنصوص عليها بالفصلين 334 و344 على صندوق الودائع والأمائن أو المؤتمن إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبلغ المؤمن بقدر ديونهم.
وإذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات فإنه تجري عقلة تنفيذية عليها ويوزع الثمن المتحصل من بيعها.
الفصل 346.- يجب أن تضاف إلى الإعلام المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل المتقدم نسخ من الوثائق التالية :
1) محضر إعلام المعقول عنه بالحكم الصادر بصحة العقلة،
2) شهادة في عدم وقوع الاستئناف يسلمها كاتب محكمة الاستئناف ذات النظر إذا كان الحكم الصادر بصحة العقلة ابتدائيا ولم يؤذن بتنفيذه مؤقتا.
الفصل 347.- إذا تعدد الدائنون العاقلون أو المعترضون مع عدم كفاية المبلغ المعقول لوفاء حقهم جميعا جرى العمل وفقا لأحكام الفصول 463 وما بعده.
على أن العقل التوقيفية أو الاعتراضات المجراة إثر حكم قضى بصحة عقلة سابقة وأصبح قابلا للتنفيذ لا تأثير لها إلا على جزء المبالغ المعقولة الذي يزيد على ديون العاقلين أو المعترضين المتقدمين.