الرئيسية › القضايا المدنية › عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر (الجزء الأول) – الفصول 348 إلى 359 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر (الجزء الأول) – الفصول 348 إلى 359 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 348 إلى 359 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ – القسم الثاني: أحكام خاصة بعقلة وإحالة المبالغ التي بذمة الدولة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 15 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.

تمهيد

يتناول هذا المقال بداية الباب المخصص لعقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز لفائدة مستأجر. وهو باب دقيق لأنه يوازن بين حق الدائن وحماية جزء من الأجر الذي يعيش منه العامل وأسرته.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • القسم الثاني: أحكام خاصة بعقلة وإحالة المبالغ التي بذمة الدولة
  • الباب الخامس: في عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز لفائدة مستأجر
  • القسم الأول: عقلة مختلف الأجور وإحالتها
  • القسم الثاني: في عقلة مرتبات وأجور الموظفين والأعوان

القسم الثاني: أحكام خاصة بعقلة وإحالة المبالغ التي بذمة الدولة

والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية

الفصل 348.- كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة يجب أن يقعا :

1) لدى القابض العام إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة الخزينة العمومية بأي عنوان كان سواء كفصل من فصول الميزانية أو بصفة وديعة أو بعنوان تأمين،

2) لدى المحتسب المكلف بالتصرف إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي أو بذمة الجماعات المحلية،

3) لدى القابض المحتسب إذا كانا متعلقين بمبالغ مدفوعة بعنوان تسبقات مالية دولية.

والعقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المذكورة لا عمل عليها إذا وقعت لدى غير الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الفصل 349.- العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها بالفصل المتقدم لا يكون لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام ابتداء من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء الأجل المذكور وذلك مهما كانت الأعمال القانونية أو الأحكام التي تسلطت على العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها ولذا يشطب عليها وجوبا من الدفاتر التي تكون مقيدة بها ولا تسلم فيها الشهادة المنصوص عليها بالفصل 340.

الفصل 350.- كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة واقع لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 تتم إذا كانت لا تتعلق بالأجور المنصوص عليها بالفصلين 353 و356 بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر في ذلك.

ويمضي بأصل المحضر من كانت له صفة تسلمه.

وإذا لم تقع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الفصل فلا عمل بالعقلة التوقيفية أو الإعلام بالإحالة.

الفصل 351.- العقل التوقيفية المجراة لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 لا يكون لها مفعول إلا بقدر المبلغ الذي أجريت من أجله.

الفصل 352.- عقلة وإحالة المبالغ الراجعة للمقاولين أو لمن وقع تبتيت أشغال لها صبغة عمومية لا يكون لها مفعول إلا إذا وقع الاتصال بالأشغال المذكورة وبعد طرح جميع المبالغ التي يمكن أن تكون راجعة للعملة كأجر لهم عن الأشغال المذكورة أو لمن زودوا بالمواد وغيرها من الأشياء التي استعملت لإشادة المنشآت المراد دفع ثمنها.

ويقدم دفع المبالغ الراجعة للعملة بعنوان أجر عما هو راجع للمزودين.

الباب الخامس: في عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر عن عمل أنجز لفائدة مستأجر

القسم الأول: عقلة مختلف الأجور وإحالتها

الفصل 353.- تنطبق أحكام هذا القسم على المبالغ التي يستحقها بعنوان أجر جميع الأجراء أو الذين يعملون بأي عنوان كان وفي أي مكان لفائدة مستأجر أو عدة مستأجرين مهما كان مقدار أجرهم ونوعه وصبغة عقدهم ونوعه.

الفصل 354 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- الأجور المشار إليها بالفصل المتقدم قابلة للعقلة والإحالة إلى حد الجزء العشرين من القسط الذي يقل عن ثلاثمائة دينار في العام أو يساويها وإلى حد العشر من القسط الذي يفوق الثلاثمائة دينار ويقل عن الستمائة دينار أو يساويها وإلى حد الخمس من القسط الذي يفوق ستمائة دينار ويقل عن تسعمائة دينار أو يساويها وإلى حد الربع من القسط الذي يفوق تسعمائة دينار ويقل عن ألف ومائتي دينار أو يساويها وإلى حد الثلث من القسط الذي يفوق ألفا ومائتي دينار ويقل عن ألف وخمسمائة دينار أو يساويها وإلى حد الثلثين من القسط الذي يفوق ألفا وخمسمائة دينار ويقل عن الثلاثة آلاف دينار أو يساويها وبدون تحديد من القسط الذي يفوق الثلاثة آلاف دينار.

ويجب ألا يراعي في حساب المقدار الواجب خصمه نفس الأجر فقط بل جميع زوائده عدا المنح التي يصرح القانون بعدم قابليتها للعقلة والمبالغ المعطاة بعنوان ترجيع مصاريف صرفها العامل والمنح والإعانات العائلية.

الفصل 355.- في صورة وقوع الإحالة أو العقلة للوفاء بديون النفقة الواجبة بمقتضى القانون فإن مقدار النفقة الجاري يؤخذ برمته عند حلوله من قسط الأجر غير القابل للعقلة.

والقسط القابل للعقلة من الأجر المذكور يمكن عقلته زيادة على ذلك عند الاقتضاء إما لضامن المتأخر من النفقة والمصاريف وإما لفائدة الدائنين الاعتياديين العاقلين أو المحال لهم.

القسم الثاني: في عقلة مرتبات وأجور الموظفين والأعوان

الإداريين من مدنيين وعسكريين وإحالتها

الفصل 356.- تنطبق أحكام القسم المتقدم حسب الشروط المبينة فيما بعد على أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك على مرتبات الضباط ومن شابههم وضباط الصف والعسكريين والبحريين ومن شابههم من جنود البر والبحر والطيران المباشرين أو الذين هم في حالة المباشرة أو حالة الإعفاء المؤقت أو حالة عدم المباشرة أو حالة سقوط أو في رخصة المباشرة كما تنطبق على مرتبات الضباط العامين من هيئة الاحتياط.

وفيما يخص جنود البر والبحر والطيران فإن زوائد الأجر التي تعتبر لحساب المقدار الواجب خصمه تعينها التراتيب الخاصة بها والمنطبقة على كل مجموعة من الأسلحة أو المصالح.

الفصل 357.- أحكام الفصل المتقدم لا تمنع الجنود مهما كانت درجتهم من إمكانية توكيل عائلاتهم على قبض مرتباتهم.

وهذه التواكيل على قبض المرتبات لا يمكن أن تنال من العقل التوقيفية المجراة من طرف الغير ولا من الإحالات الواقعة للغير.

الفصل 358.- الجوائز المعطاة للجنود بموجب قوانين التجنيد لا يمكن عقلتها ولا إحالتها إلا في ديون النفقة أو ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فتكون حينئذ قابلة للعقلة والإحالة جملة حسب قواعد القانون العام.

الفصل 359.- لا تقبل العقلة والإحالة المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح التنقل.

المصدر: «مجلة المرافعات المدنية والتجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن