عقلة وإحالة المبالغ الراجعة بعنوان أجر (الجزء الثاني) – الفصول 360 إلى 389 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية
نص الفصول 360 إلى 389 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ – القسم الثالث: في صيغة الإحالة وإجراء العقلة التوقيفية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 16 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.
تمهيد
هذا هو الجزء الثاني من الباب المتعلق بعقلة وإحالة الأجور، ويتضمن بقية الإجراءات والشروط. يُنصح بقراءته مع الجزء الأول المنشور قبله لمعرفة المراحل الكاملة لهذا التنفيذ.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- القسم الثالث: في صيغة الإحالة وإجراء العقلة التوقيفية
القسم الثالث: في صيغة الإحالة وإجراء العقلة التوقيفية
الفصل 360.- إحالة الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 لا يمكن أن تتم مهما كان مبلغها إلا بتصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الذي يسلم له وصلا في ذلك.
ويتولى الكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة توجيه إعلام بذلك التصريح إلى المدين بالأجر أو إلى نائبه المكلف بالدفع وذلك بالمكان الذي يعمل به المحيل.
ويجرى الخصم بناء على الإعلام المذكور وحده.
الفصل 361.- يقبض المحال له مباشرة من المدين بالأجر المبالغ المخصومة بمجرد تقديم نسخة من تضمين التصريح بالإحالة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387.
على أنه إذا عطل الإحالة عقلة أو عدة عقلات توقيفية سابقة فإن المبالغ المخصومة تدفع لصندوق الودائع والأمائن طبق أحكام الفصل 374.
الفصل 362.- العقلة التوقيفية المسلطة على الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 مهما كان مقدارها لا يمكن إجراؤها ولو كان بيد الدائن سند إلا بعد محاولة توفيق أمام حاكم الناحية بمحل إقامة المدين.
ولهذا الغرض وبطلب من الدائن يستدعي حاكم الناحية للحضور لديه المدين بواسطة الكاتب ويكون أجل الحضور ثلاثة أيام على الأقل.
ويبين شفويا للدائن حين تقديم مطلبه مكان محاولة التوفيق ويومها وساعتها.
وإذا لم يقع إعلام ببلوغ الاستدعاء ولم يحضر المدين يجب على الدائن إذا لم يكن بيده سند تنفيذي التنبيه عليه من جديد بواسطة أحد العدول المنفذين في الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل قصد محاولة التوفيق.
الفصل 363.- يحرر حاكم الناحية بمحضر كاتبه تقريرا مختصرا في حضور الطرفين سواء وقع توفيق أولا وكذلك في صورة عدم حضور أحد الطرفين.
وإذا اتفق الطرفان يبين حاكم الناحية شروط ذلك الاتفاق.
وإذا لم يتفق الطرفان وكان هناك سند أو لم يكن هناك نزاع جدي في وجود الدين أو في مقداره فإن حاكم الناحية يأذن بإجراء العقلة التوقيفية بقرار يبين به المبلغ الصادر فيه العقلة.
وإذا لم يحضر المدين بعد استدعاء قانوني فإن حاكم الناحية يأذن أيضا بإجراء العقلة التوقيفية حسب الصيغة أعلاه.
الفصل 364.- في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القرار فإن كاتب محكمة الناحية يعلم بصدور هذا القرار المعقول تحت يده أو نائبه المكلف بدفع الأجور أو المرتبات بالمكان الذي يعمل فيه المدين ويقوم هذا الإعلام مقام العقلة ويعلم الكاتب أيضا المدين الذي لم يحضر بجلسة محاولة التوفيق.
وتشتمل هذه الإعلامات :
1) على ذكر القرار القاضي بإجراء العقلة التوقيفية وعلى تاريخ صدوره،
2) على بيان أسماء الدائن العاقل والمدين المعقول عنه والغير المعقول تحت يده وألقابهم ومهنهم ومقراتهم،
3) على تقدير الدين من طرف حاكم الناحية.
الفصل 365.- يمكن للمدين أن يقبض من الغير المعقول تحت يده القسط غير المعقول من أجره.
الفصل 366.- إذا ظهر دائنون آخرون بعد إجراء العقلة التوقيفية فإن مطالبهم الممضاة والمشهود بصحتها منهم والمرفقة بجميع الأوراق التي من شأنها تمكين حاكم الناحية من تقدير الدين يرسمها كاتب محكمة الناحية بالدفتر المعين بالفصل 387 ويعلم بذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الغير المعقول تحت يده والمدين.
ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام العقلة.
الفصل 367.- في صورة تغيير محل الإقامة فإن الدائن العاقل أو المتداخل يجب عليه إعلام كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الجديد وهذا الأخير ينص على ذلك بالدفتر المشار إليه.
الفصل 368.- يجوز لكل دائن عاقل وللمدين وللغير المعقول تحت يده بتصريح يقدمه لكتابة المحكمة أن يطلب استدعاء المعنيين لدى حاكم الناحية.
ويجوز أيضا لحاكم الناحية أن يقرر من تلقاء نفسه استدعاء من ذكر.
الفصل 369.- في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الطلب أو القرار فإن كاتب محكمة الناحية يوجه للمعقول عنه وللمعقول تحت يده ولجميع الدائنين الآخرين العاقلين أو المتداخلين استدعاء للحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة التي يعينها هذا الأخير وأجل الحضور هو نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل 362.
وينظر حاكم الناحية في هذه الجلسة أو في كل جلسة أخرى يعينها ابتدائيا إذا تجاوز المبلغ المطلوب مهما كان مقداره ما يحكم فيه نهائيا في صحة العقلة أو بطلانها أو رفعها وكذلك في التصريح الذي يجب على الغير المعقول تحت يده تقديمه في نفس الجلسة إلا إذا قدمه فيما قبل لكاتب المحكمة بمكتوب مضمون الوصول ويجب أن يبين بهذا التصريح بصفة مضبوطة ومدققة الحالة فيما بينه وبين المدين المعقول عنه.
الفصل 370.- الغير المعقول تحت يده الذي لم يقم بالتصريح بمكتوب مضمون الوصول ولا يحضر بالجلسة أو يمتنع من تقديم تصريحه فيها أو يصرح بما يثبت كذبه يعتبر مدينا لا أكثر ولا أقل بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.
الفصل 371.- يتولى كاتب المحكمة إعلام الطرف الذي لم يحضر بنص الحكم المشار إليه بالفصل 369 في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
الفصل 372 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- أجل رفع الاستئناف عشرة أيام تبتدئ من يوم الإعلام بالحكم.
الفصل 373.- الحكم الصادر بالصحة لا يخول للعاقل أي حق خاص على المبالغ المعقولة في مضرة المتداخلين.
وتوزع المبالغ المعقولة على العاقلين أو المتداخلين على مقتضى الفصلين 378 و379.
الفصل 374.- في ظرف الخمسة عشرة يوما التي تلي كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 364 أو في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانتهاء الخصم فإن الغير المعقول تحت يده يؤمن عن إذن كاتب المحكمة بصندوق الودائع والأمائن مقدار المبالغ المخصومة وتبرأ ذمته بصفة صحيحة بمجرد تقديم الوصل المسلم له من الصندوق المذكور لكاتب المحكمة.
كما يسلم له مذكرة يبين بها أسماء الخصوم والمال المؤمن وأسبابه.
أما الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 فإنهم يدفعون وجوبا إلى صندوق الودائع والأمائن المبالغ المخصومة بمقتضى العقل التوقيفية المجراة على الأجور أو المرتبات المدنية أو العسكرية ويتولى الصندوق المذكور تعريف كاتب المحكمة حالا بوقوع الدفع.
الفصل 375.- إذا لم يقم الغير المعقول تحت يده بالدفع في المدة المعينة أعلاه جاز جبره على ذلك بمقتضى قرار يصدره حاكم الناحية من تلقاء نفسه وينص فيه على مقدار المال.
ويجوز للطرفين طلب إصدار القرار المذكور حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 368 ويقوم كاتب المحكمة بإعلام المعقول تحت يده بالقرار في الثلاثة أيام الموالية لتاريخه.
الفصل 376.- للمعقول تحت يده ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الإعلام المذكور للاعتراض بتصريح يقوم به لدى كتابة المحكمة ويحكم في شأن ذلك الاعتراض طبق قواعد مرجع النظر المنصوص عليها بالفصل 369.
ويتولى الكاتب التنبيه على جميع الخصوم المعنيين للحضور بأول جلسة مناسبة مع مراعاة أجل الفصل 362 والحكم الذي يصدر حينئذ يعتبر حضوريا.
وإذا لم يقع الاعتراض على قرار حاكم الناحية في أجل ثمانية أيام فإنه يصير نهائيا وينفذ بطلب من المدين المعقول عنه أو من أحرص الدائنين بناء على نسخة يسلمها كاتب المحكمة وتكون محلاة بالصيغة التنفيذية.
الفصل 377.- يقوم حاكم الناحية بمساعدة الكاتب بتوزيع المبالغ المخصومة.
ويجب على الحاكم أن يؤجل استدعاء المعنيين إلا إذا كانت هناك أسباب جدية كانقطاع خدمات المدين المعقول عنه خاصة وذلك ما دام المبلغ المراد توزيعه لا يبلغ بعد طرح المصاريف الواجب خصمها والديون الممتازة حصة قدرها خمسة وثلاثون في المائة على الأقل.
الفصل 378.- إذا كان هناك مبلغ كاف ولم يتفق الطرفان بالتراضي أمام الحاكم على إجراء التوزيع فإن الحاكم المذكور يجري التوزيع بين المستحقين ويحرر تقريرا يبين به مقدار المصاريف الواجب خصمها ومقدار الديون الممتازة إن وجدت ومقدار المال المعطى لكل مستحق.
الفصل 379.- إذا اتفق الطرفان قبل المثول لدى الحاكم فإنه يمضي قسمة المراضاة على شرط أن لا يكون فيها ما هو مخالف للقانون وما يقتضي تحميل المدين أي مصروف.
الفصل 380.- لا يقع توزيع المبالغ التي تقل عن خمسة دنانير إلا إذا كانت المقادير المخصومة حتى ذلك المبلغ كافية لخلاص الدائنين.
الفصل 381.- لكل معني من الخصوم أن يطالب على نفقته بنسخة أو مضمون من تقرير التوزيع.
الفصل 382.- العقل التوقيفية والتدخلات والإحالات المضمنة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387 يشطب عليها الكاتب من ذلك الدفتر عملا إما بحكم بإبطالها أو برفعها وإما بإسناد وإما بتوزيع تتم به براءة ذمة المدين بصفة كاملة وإما برفع العقلة بالتراضي من الدائن بكتب بخط اليد معرف بإمضائه ومسجل أو بتصريح ممضى يسجل بالدفتر المذكور وفي جميع الصور يوجه كاتب المحكمة حالا للغير المعقول تحت يده إعلاما بذلك.
الفصل 383.- إذا لم يسجل بكتابة محكمة الناحية أي دين جديد منذ التوزيع الأول فإن حاكم الناحية يطلب عند التوزيع الثاني من الدائنين رفع عقلتهم التوقيفية بشرط أن يدفع مدينهم بقية ما في ذمته في أجل يعينونه.
وإذا رضي برفع العقلة أكثر من نصف الدائنين الذين حصتهم على الأقل الثلاثة أرباع من مبالغ الديون المحكوم باعتمادها فإن حاكم الناحية يصدر قرارا في رفع العقلة.
ويستوجب العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية الأشخاص الذين يتعمدون ترسيم ديون موهومة تحيلا منهم ليضربوا بسهم في رفع العقلة المذكورة.
الفصل 384.- لا يجوز لأي دائن شملته التوزيعات المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقوم بعقلة توقيفية جديدة على أجر المدين إلا إذا لم يقع خلاصه في أجل من الآجال المتفق عليها.
وإذا قام بإجراء عقلة توقيفية دائن لم تشمله التوزيعات المذكورة أو كان دينه قد تواجد بعد قرار رفع العقلة أو إذا لم يقع في الأجل المعين خلاص أحد الدائنين الذين وقع رفع عقلتهم وقام من أجل ذلك بإجراء عقلة جديدة فإن جميع الدائنين السابقين العاقلين أو المتداخلين يقع ترسيمهم وجوبا من جديد وبدون أي مصروف فيما يخص حصة دينهم التي لم تخلص وهذا الترسيم الجديد يجريه كاتب محكمة الناحية الذي يعلم بذلك الغير المعقول تحت يده خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية.
الفصل 385.- حاكم الناحية الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية يبقى له النظر ولو أن المدين انتقل لمحل إقامة آخر كائن بمنطقة محكمة ناحية أخرى ما دام لم تقع عقلة توقيفية في منطقة محكمة الناحية التي يوجد فيها محل الإقامة الجديد ضد نفس المدين وبين يدي نفس الغير المعقول تحت يده.
وعندما يعلم الغير المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية الجديدة فإنه يعلم بذلك كاتب محكمة الناحية التي يوجد بدائرتها محل الإقامة الأول ويؤمن عن إذن هذا الأخير بصندوق الودائع والأمائن بقية المبالغ المخصومة عملا بالعقلة الأولى ويتولى حاكم الناحية بمنطقة محل الإقامة الأول توزيعا تنتهي به الإجراءات بالمنطقة القديمة وذلك مهما كان مقدار المبالغ المخصومة.
الفصل 386.- جميع الاستدعاءات والإعلامات التي يتولاها كاتب محكمة الناحية بمقتضى الأحكام الواردة بهذا القسم يجب أن تقع بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويسري مفعولها بداية من تاريخ تسليم المكتوب المضمون الوصول المبين في الإعلام بالبلوغ وعند عدم سحب المكتوب المضمون الوصول بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تقديمه إلى المرسل إليه.
الفصل 387.- يمسك بكتابة كل محكمة ناحية دفتر أوراقه غير متنبرة وممضاة ومرقمة من طرف حاكم الناحية ينص به على جميع الأعمال مهما كان نوعها والمقررات والموجبات التي تستدعيها إجراءات الإحالة أو العقلة التوقيفية المنصوص عليها بهذا القسم.
الفصل 388.- جميع الأعمال والمقررات والموجبات المشار إليها بالفصل المتقدم تسجل مجانا وتحرر كنسخها على الورق غير المتنبر.
والمكاتيب المضمونة الوصول وتوكيل المعقول عنه كتوكيل المعقول تحت يده والوصولات المسلمة أثناء الإجراءات معفاة من معلوم التامبر ومن موجبات التسجيل.
ويجوز للطرفين إنابة محام مرسم بصفة قانونية أو غيره ممن يختارانه وفي هذه الصورة فإن التواكيل الصادرة عن الدائن العاقل يجب أن يكون كل واحد منها خاصا بقضية ويدفع عنها معلوم التامبر والتسجيل.
والمكاتيب المضمونة الوصول والإعلامات بالبلوغ معفاة من تامبر البريد.
الفصل 389.- يفتح القابض العام لكتابات محاكم النواحي حسابا خصوصيا بصندوق الودائع والأمائن ويحرر كاتب المحكمة في الثلاثة أيام الموالية لمحضر التوزيع أو الإسناد أو لقرار الترجيع لكل معني باسمه الخاص إذنا في سحب المبلغ المبين بالمحضر أو بالقرار يسلمه إليه مقابل إمضائه.