عقلة المنقولات وبيعها وعقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء – الفصول 390 إلى 409 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية
نص الفصول 390 إلى 409 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ – الباب السادس: في عقلة المنقولات وبيعها). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 17 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.
تمهيد
يجمع هذا المقال بابين من وسائل التنفيذ: عقلة المنقولات وبيعها، وعقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها. وهما يهمان الدائن الذي يتتبع مدينا لا يملك عقارا، أو شركة تتعرض أسهمها أو حصصها للتنفيذ.
أبرز ما يرد في هذا المقال
- الباب السادس: في عقلة المنقولات وبيعها
- الباب السابع: في عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها
الباب السادس: في عقلة المنقولات وبيعها
الفصل 390.- إذا سبق إجراء عقلة تحفظية على المنقولات فإن العدل المنفذ يتولى تحويلها إلى عقلة تنفيذية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287.
ويقوم لهذا الغرض بمقابلة المنقولات بما هو موجود بمحضر العقلة التحفظية ويحرر تقريرا في ذلك.
على أنه يجوز له إجراء عقلة تنفيذية على أشياء أخرى لم تتناولها العقلة التحفظية.
الفصل 391.- إن لم يسبق إجراء عقلة تحفظية يقع إجراء العقلة التنفيذية.
وتطبق القواعد الواردة بالفصل 325 رابعا والفصل 326.
الفصل 392.- يجب أن يقع التنصيص بمحضر العقلة التنفيذية أو تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية على ما يلي وإلا يكون باطلا :
1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة أو التحويل بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،
2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،
3) حضور أو مغيب المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة عن عمليات العقلة أو التحويل،
4) تاريخ بيع الأشياء المعقولة وساعته ومكانه.
ويجب علاوة على ذلك أن يحمل المحضر إمضاء أو علامة إبهام المكلف بالحراسة سواء كان المعقول عنه نفسه أو غيره من الأشخاص.
الفصل 393.- يجوز فيما عدا النقود التي يجب أن تسلم إلى العدل المنفذ إما إبقاء الأشياء المعقولة تحت يد المعقول عنه إن رضي العاقل أو إن كان ما يتخذ من الطرق الأخرى من شأنه أن يتسبب في مصاريف لا نسبة بينها وبين قيمة الأشياء المعقولة وإما تسليمها إلى حارس يعينه العدل المنفذ حالا في صورة عدم اتفاق الطرفين.
ولا يمكن أن تعهد الحراسة للعاقل أو زوجه أو أقاربه إلى الدرجة السادسة أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو أي شخص يكون في خدمته إلا إذا رضي المعقول عنه بذلك.
ويحجر على الحارس استعمال الأشياء المعقولة أو إعارتها أو الانتفاع منها وإلا وقع تعويضه بمجرد إذن عن عريضة بطلب من الطرف المعني بقطع النظر عما يستهدف له من غرم الضرر ما لم يكن قد أذن له في ذلك من الطرفين.
الفصل 394 (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يتم بعد المقابلة بيع الأشياء المعقولة بالمزاد العلني صبرة أو تفصيلا حسب مصلحة المعقول عنه.
ويقع البيع بالإشهار عند انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم العقلة التنفيذية أو التحويل أو إعلام المعقول عنه بهما إلا إذا اتفق العاقل والمعقول عنه على تعيين أجل آخر أو إذا وجب اختصار أجل الثمانية أيام لدرء خطر ثمن بخس محسوس أو اجتناب مصاريف حراسة باهظة.
ويجوز للمدين المعقول عنه قبل موعد البتة أن يحضر من يرغب في شراء المعقول بشرط موافقة الدائن والدائنين المعترضين أو أن يكون الثمن المعروض كافيا لخلاص كامل الدين أصلا وفائضا ومصروفا.
الفصل 394 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- على العدل المنفذ أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للمنقولات الهامة والعقارات المشار إليها بالفصل 450 من هذه المجلة وتكون هذه القيمة هي الثمن الافتتاحي لبيعها. ومصاريف الاختبار يسبقها القائم بالتتبع.
ويتم بيع المنقولات المعقولة بسعر لا يقل عن الثمن الافتتاحي المعين من قبل الخبير أو من قبل العدل المنفذ بحسب الأحوال، فإن لم يتقدم راغب في الشراء، تؤجل البتة لموعد يعينه العدل المنفذ، ويمكنه عندها التخفيض في الثمن الافتتاحي بنسبة عشرة بالمائة، فإن لم يتقدم راغب في الشراء في المرة الثانية، فعلى العدل المنفذ تأخير البتة لموعد جديد يحدده مع إمكانية التخفيض في الثمن الافتتاحي الأصلي بنسبة عشرين بالمائة فإن لم تقع مزايدة، تباع المنقولات المعقولة لآخر راغب في الشراء أو للدائن العاقل، بالثمن المحدد بعد التخفيض وإلا رفعت العقلة تلقائيا.
الفصل 395.- إذا لم يقم العاقل بإتمام البيع عند انتهاء أجل الثمانية أيام المنصوص عليه بالفصل المتقدم جاز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن ينذره بواسطة أحد العدول المنفذين بأن عليه إتمام البيع خلال أجل آخر قدره ثمانية أيام يحل قانونا بانتهائه الدائن المذكور محله لمواصلة الإجراءات.
الفصل 396 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يقع البيع بالمزاد العلني بأقرب سوق عمومية أو بأي مكان من شأنه أن يحقق البيع فيه أحسن نتيجة.
ويتم الإشهار عن هذا البيع قبل وقوعه بأربعة أيام على الأقل بسعي من العدل المنفذ وبواسطة إعلان ينشر بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية إحداهما باللغة العربية.
ويتضمن الإعلان وجوبا الهوية الكاملة للعاقل وللمعقول عنه ومهنة كل واحد منهما ومقره والاسم التجاري إن وجد وتاريخ البيع وساعته ومكانه وتشخيص الأشياء المعقولة تشخيصا موجزا وشروط معاينتها والثمن الافتتاحي وتاريخ رفع هذه الأشياء والتسبقة الواجب تأمينها.
ويمكن نشر إشهار تكميلي مناسب لأهمية الأشياء المعقولة بمقتضى إذن على عريضة غير قابل للطعن.
الفصل 397 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- لا تقبل المزايدة إلا ممن سبّق مبلغا يساوي عشر الثمن الافتتاحي المعلن عنه طبق الفصل 396، ويكون ذلك إما بدفعه نقدا إلى العدل المنفذ أو بتقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو بتقديم ضمان بنكي لا رجوع فيه أو ما يفيد تأمين مبلغ التسبقة بصندوق الودائع والأمانات.
وعلى العدل المنفذ تسليم المزايد وصلا في ذلك، كما عليه أن يتولى قبل بداية المزايدة الإعلان عن مبلغ مصاريف العقلة والبيع وأن يمد كل معني بتفاصيل تلك المصاريف.
ويباع المعقول لآخر مزايد، ولا يسلم إلا بعد دفع باقي الثمن والمصاريف.
وعند انتهاء المزايدات، يتولى العدل المنفذ حالاّ ترجيع التسبقات أو الوثائق المثبتة لها إلى المزايدين الذين لم ترس عليهم المزايدة.
الفصل 398.- لا يمكن أن يباع المصوغ ولا الأشياء الثمينة بثمن دون قيمتها المقدرة من طرف أمين.
وإذا كان الثمن الذي بلغته المزايدة دون هذه القيمة تولى العدل المنفذ عرض تلك الأشياء من جديد على الإشهار بسوق من أسواق المصوغ.
الفصل 399 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- إذا لم يدفع المبتت له باقي ثمن التبتيت والمصاريف في أجل سبعة أيام من تاريخ البتة، فإن الأشياء المبتتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول في تاريخ يحدده العدل المنفذ بعد أخذ رأي الدائن العاقل كتابة، على أن لا يتجاوز الموعد الجديد للبيع شهرا من تاريخ النكول.
الفصل 400 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- ينجر عن البيع الواقع بموجب نكول المشتري الأول فسخ البيع الأول بأثر رجعي.
والناكل في البيع ملزم بالنقص الذي يحصل بين الثمن الذي بتت به المبيع له وبين الثمن الحاصل من البيع الجديد الواقع بموجب النكول وليس له طلب ما عسى أن يزداد في الثمن الجديد للبيع.
وليس للناكل في البيع طلب استرداد التسبقة المؤمنة، حتى يباع المعقول من جديد. فإن ظهر نقص في ثمن البيع بالمقارنة مع الثمن الذي تم به البيع أول مرة، فعلى العدل المنفذ أن لا يرجع للناكل إلا ما تبقى من التسبقة بعد طرح قيمة ذلك النقص ومصاريف البتة الأولى وإضافتها إلى محصول البيع.
وإن تجاوز النقص قيمة التسبقة جاز لكل ذي مصلحة القيام على الناكل لإلزامه بدفع الباقي.
الفصل 401.- للناكل في البيع إلى اليوم المعين للبتة بإخراج الغاية أن يوقف إجراء بيع المنقول ثانيا بموجب نكوله إذا أدلى بما يثبت أداءه لثمن التبتيت وملحقاته وكذلك أداءه للمصاريف التي ترتبت عن نكوله.
الفصل 402.- يمكن أن تعقل الصابات والثمار التي قاربت النضج قبل قطعها.
ويشتمل تقرير العقلة على بيان العقار وموقعه ونوع وأهمية الثمار أو الصابات المعقولة ولو على وجه التقريب وإلا يكون باطلا.
والثمار والصابات المعقولة تباع ما دامت على سوقها.
الفصل 403.- إذا ادعى الغير ملكية المعقول كلا أو بعضا فإن العدل المنفذ بعد إجرائه العقلة يستدعي الطرفين للحضور لدى حاكم الأمور المستعجلة بمكان العقلة وفقا لأحكام الفصلين 210 و211.
وإذا رأى هذا الحاكم أن دعوى الاستحقاق جدية فإنه يأذن بتوقيف أعمال التنفيذ ويضرب لمدعي الاستحقاق أجلا قدره خمسة عشر يوما لرفع الأمر لمحكمة الأصل.
وإذا تم نشر دعوى الاستحقاق في هذا الأجل فإن التتبعات تتوقف وجوبا إلى أن يقع النظر بصفة باتة في تلك الدعوى.
وإذا لم يدل مدعي الاستحقاق بما يفيد نشر دعواه في الأجل المذكور فإنه يقع استئناف التتبعات بداية من الحد الذي انتهت إليه في أول الأمر وبدون أي إجراء آخر أو حكم.
ودعوى الاستحقاق تكون باطلة إذا لم ترفع على القائم بالتتبعات والمعقول عنه ولم تشتمل على بيان حجج الملكية.
الباب السابع: في عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها
الفصل 404 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- الأوراق المالية مشبهة، في ما يخص وسائل التنفيذ، بالمنقولات، ويمكن عقلتها وفقا للأحكام الواردة بالأبواب الثالث والرابع والسادس من هذا العنوان.
الفصل 405 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- لا يقع بيع الأوراق المالية إلا بعد عقلتها توقيفيا بين أيدي الأشخاص المعنوية التي أصدرتها أو لدى الوسيط المرخص له لمسك حساباتها.
وعلى الشركة أن تمدّ العدل المنفذ باسم الوسيط المودعة لديه الأوراق المالية المراد عقلتها ومقره.
الفصل 406 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- الأوراق المالية التي وقعت عقلتها يتم عرضها للبيع متى صدر حكم قاض بصحة العقلة وأصبح قابلا للتنفيذ.
وتباع الأوراق المالية بطلب من العدل المنفذ حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل بالسوق المتداولة لديها تلك الأوراق، كما تباع حسب تلك الصيغ الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة التي يختار العدل المنفذ بيعها وفقها.
الفصل 407.- يجوز أن تعقل توقيفيا بين أيدي الشركة الحصص في شركات المفاوضة أو المقارضة البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الأسهم وأجزاء الأسهم في الشركات ذات رأس المال المتغير.
وتباع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المعقولة حسب الصيغ الواردة بالباب السادس من هذا العنوان متى صدر حكم قاض بصحة العقلة التوقيفية وأصبح قابلا للتنفيذ.
الفصل 408.- على الشركة التي أجريت العقلة التوقيفية بين أيديها أن تقدم للعدل المنفذ المكلف ببيع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المجراة عليها العقلة قائمتي الإحصاء والموازنة المتعلقتين بميزانيتها الأخيرة ويمكن الاطلاع عليهما بين أيدي العدل المنفذ قبل البتة.
وعلى كل حال يجوز للشركة أن توقف التتبعات بدفعها نيابة عن المدين للمبلغ الذي أجريت من أجله العقلة.
الفصل 409 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- على المبتت له إعلام الشركة بنتيجة التبتيت وطلب الموافقة على قبوله إذا تضمن عقد الشركة شرط أفضلية ومصادقة بالنسبة إلى شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية غير مدرجة بالبورصة، أو إذا كان الشخص المعنوي الواقع تبتيت حصصه من أحد الأصناف التالية :
شركات الأشخاص،
الشركات المدنية،
الشركات ذات المسؤولية المحدودة، عدا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
تجمع المصالح الاقتصادية الذي يكون له رأس مال.
وتعتبر الموافقة حاصلة قانونا إذا لم تعلم الشركة المبتت له بقرار رفض قبوله في الأجل المحدد بالعقد التأسيسي، على أن لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب.
وإذا أعربت الشركة خلال الأجل المبين بالفقرة السابقة عن رفضها قبول المبتت له، فإن عليها أن تتولى خلال الشهر الموالي للإعلام بالرفض، إيجاد مشتر للحصص أو للأوراق المالية المبتتة من بين الشركاء أو من غيرهم، أو تخفيض رأس مالها وشراء الحصص أو الأوراق المالية المبتتة على أساس سعر البتة مع المصاريف.
وإذا انقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المذكورة بالفقرة السابقة ولم يقع دفع الثمن والمصاريف إلى المبتت له، فإن قبول المبتت له يعتبر حاصلا قانونا.
ولا عمل بكل شرط مخالف.
هوامش
(1) نقح عنوان الباب السابع بالفصل الرابع من القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002، كما ألغي عنوان القسم الأول "في عقلة القيم المنقولة وبيعها" وعنوان القسم الثاني "في عقلة حصص الشركاء وبيعها" بمقتضى الفصل الخامس من نفس القانون.