الرئيسية › القضايا المدنية › عقلة العقارات وبيعها (الجزء الثاني) – الفصول 430 إلى 450 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

عقلة العقارات وبيعها (الجزء الثاني) – الفصول 430 إلى 450 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 430 إلى 450 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ – القسم الأول: أحكام مشتركة بين العقارات المسجلة وغير المسجلة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 19 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.

تمهيد

يواصل هذا الجزء الباب الثامن في عقلة العقارات وبيعها: بقية الإجراءات ومراحل البيع بالمزاد. اقرأه بعد الجزء الأول، فالفصول مترابطة والخطأ في مرحلة قد يبطل ما بعدها.

القسم الأول: أحكام مشتركة بين العقارات المسجلة وغير المسجلة (تابع)

الفصل 430.- تسعير المصاريف والأجور قابل للاعتراض في ظرف أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الإعلام به ويسقط الاعتراض الواقع بعد هذا الأجل.

ويرفع الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين ويعلم به طالب التتبع مع استدعائه للحضور لدى المحكمة المتولية للبيع خلال أجل لا يقل عن الثمانية أيام ولا يزيد عن الخمسة عشر يوما ويجب أن يكون الاعتراض معللا وإلا يكون باطلا.

وتبت المحكمة في الاعتراض خلال الشهر بحكم غير قابل للاستئناف.

والاعتراض الواقع في الأجل القانوني يوقف أداء المصاريف والأجور المسعرة إلا أنه لا يحول دون استمرار إجراءات البتة.

الفصل 431.- ينص بمحضر التبتيت على الإجراءات المتبعة وعلى مبلغ المصاريف والأجور المسعرة وعلى البتة الواقعة وعلى التصاريح المشار إليها بالفصل 428.

وتنص نسخة الحكم التنفيذية على ما ورد ذكره بكراس الشروط وبمحضر التبتيت ويقع إعلام المعقول عنه بها.

الفصل 432.- يدفع ثمن التبتيت في ظرف شهر بعد البتة للمحامي القائم بالتتبع.

على أنه إذا كان الأمر يتعلق بعقار مسجل وكان هناك دائن أو عدة دائنين مرسمين فإنه يقع تأمين ثمن التبتيت بصندوق الودائع والأمائن في الشهرين المواليين للتبتيت.

وإذا اتضح أن المبتت له هو الدائن الوحيد وإنه مرتهن للعقار ومرسم أو إنه صاحب ترسيم من الرتبة الأولى فلا يجب عليه أن يؤمن خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة إلا الجزء من ثمن التبتيت الذي يفوق مقدار دينه الموثق بالترسيم.

وعلى المبتت له في صورة الفقرة الأولى أعلاه أن يؤدي في آن واحد مع ثمن التبتيت المصاريف والأجور المسعرة وفي صورتي الفقرتين الثانية والثالثة أن يؤمنها إلا إذا سبق منه تقديمها بوصفه قائما بالتتبع.

الفصل 433.- لا يمكن تغيير تاريخ البتة إلا لسبب خطير مبرر كما يجب وبحكم معلل.

وإن وقع التأخير فإن الحكم الصادر يعين من جديد تاريخ وقوع البتة الذي لا يمكن أن يكون متأخرا عن تاريخ البتة الأولى بأكثر من ستين يوما.

وتعلن البتة المؤجلة قبل وقوعها بخمسة عشر يوما على الأقل بوسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصول 418 إلى 420.

الفصل 434.- لكل معني أن يقدم اعتراضا يرمي إلى إدخال تعديل على كراس الشروط أو إدراج ملحوظات واحترازات به.

ويتولى الكاتب نسخ الحكم الصادر في الاعتراضات بذيل كراس الشروط.

الفصل 435.- إذا أدلى المعقول عنه بما يثبت أن ما توفره له عقاراته مدة سنة من دخل صاف ومتحرر من جميع التكاليف يكفي لخلاص الدين أصلا وتوابع وأنه أناب الدائن العاقل لقبضه جاز للمحكمة أن تأذن بتوقيف التتبعات على أن يقع استئنافها كلما حال دون الخلاص.

الفصل 436.- يجوز للمعقول عنه في صورة العقلة الجماعية المنصوص عليها بالفصل 424 أن يطلب من المحكمة تأجيل بيع عقار أو عدة عقارات شملتها العقلة بدون أن يمنع هذا المطلب من ترسيم الإنذار بالرسم العقاري.

ولا يجاب المطلب إلا إذا أثبت المدين أن قيمة المكاسب التي ستتواصل فيها التتبعات كافية لخلاص العاقل وجميع الدائنين المرسمين.

ويبين الحكم العقارات التي يرتفع عنها التتبع.

وبعد البتة النهائية يجوز للعاقل أن يعود للتتبع في المكاسب المستثناة وقتيا إن كان ثمن المكاسب المبتتة غير كاف لخلاصه.

ولا يجوز طلب رفع التتبع إذا كانت المكاسب تابعة لنفس الاستغلال.

الفصل 437 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- الدعاوى المعارضة المنصوص عليها بالفصول من 433 إلى 436 يجب تقديمها في أجل يبتدئ من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة وينتهي قبل انعقاد جلسة التبتيت بعشرة أيام.

ويستدعي القائم بالدعوى خصمه للحضور بجلسة تنعقد قبل تاريخ التبتيت بما لا يقل عن خمسة أيام على أن لا يقل أجل الحضور عن ثلاثة أيام والا سقط حق القيام بها.

ويجب أن يصدر الحكم مبدئيا قبل تاريخ البتة على أنه للمحكمة أن تأذن بتأجيل البتة إذا رأت ذلك ضروريا للنظر في الدعوى العارضة وفي هذه الصورة يحكم على القائم بالدعوى العارضة المحكوم بعدم سماع دعواه بالمصاريف المترتبة عن استئناف الإجراءات بقطع النظر عن غرم الضرر.

الفصل 438.- أوجه البطلان سواء من حيث الشكل أو من حيث الأصل المرفوعة ضد إجراءات العقلة العقارية يجب تقديمها وفصلها حسب الصيغ وفي الآجال الواردة بالفصل المتقدم.

وإذا حكم بقبولها فإنه يمكن استئناف الإجراءات بداية من آخر عمل غير باطل وتسري الآجال المعينة للقيام بالأعمال الموالية له ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم القاضي بالبطلان.

أما إذا حكم برفضها فإنه يقع استئناف الإجراءات بداية من آخر أعمالها.

الفصل 439.- أحكام الفصل المتقدم لا تسري على مطالب استحقاق العقارات المجراة عليها العقلة.

الفصل 440.- إن لم يتمم القائم بالتتبع إحدى الموجبات أو لم يقم بعمل من أعمال الإجراءات في الآجال المضروبة يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم وحل أجل دينه أن ينذره بواسطة أحد العدول المنفذين بأن عليه التمادي على الإجراءات في الثمانية أيام الموالية وإن لم يستمر عليها يقع القيام عليه بدعوى في الحلول محله ويصدر الحكم في هذه الدعوى خلال الشهر.

وعلى القائم بالتتبع الذي يحكم بإحلال غيره محله أن يسلم مقابل وصل ما بيده من أوراق تتعلق بالتتبعات إلى ذلك الغير الذي يقوم بمواصلة الإجراءات عن مسؤوليته الخاصة وما صرفه القائم بالتتبع يستخلص وفقا لأحكام الفصلين 429 و430.

ولمن صدر الحكم بحلوله أن يغير الثمن الافتتاحي المعين من طرف طالب التتبع وذلك بمجرد تصريح يقدمه إلى كتابة المحكمة ويضاف إلى كراس الشروط على أنه إذا تم الإشهار أو شرع فيه فإن الثمن الافتتاحي لا يمكن تغييره إلا بشرط إشهار البتة والإعلان عنها من جديد حسب الصيغ والآجال التي جاءت بها الفصول 418 إلى 420 مع بيان الثمن الافتتاحي الجديد.

الفصل 441.- دائرة العقلات العقارية التي يجب أن تجري أمامها البتة تختص وحدها بالنظر في جميع الدعاوى العارضة المنصوص عليها بالفصول 433 إلى 438 و440.

والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى تكون غير قابلة للاستئناف.

الفصل 442 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يمكن لكل شخص أن يزيد في ثمن المبيع بمبلغ لا يقل عن السدس وذلك خلال العشرة أيام الموالية ليوم البتة بعد تأمين مقدار الزيادة وكامل ثمن التبتيت الأول والمصاريف والأجور المسعرة بصندوق الودائع والأمانات، أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيه وإلا تلغى زيادته وتتم هذه الزيادة عن طريق محام بواسطة تصريح يسجل بكتابة المحكمة التي تم البيع لديها ويتضمن اسم صاحب الزيادة ولقبه ومهنته ومقره وصفته وثمن التبتيت ومقدار الزيادة والمصاريف والأجور المسعرة المبينة بمحضر التبتيت ويضاف إليه وصل التأمين.

ولا يجوز الرجوع في الزيادة.

الفصل 443.- على محامي صاحب الزيادة أن يعلم خلال العشرة أيام الموالية للزيادة وبواسطة أحد العدول المنفذين القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له بالزيادة على المزايدة ويطلب منهم الحضور بجلسة البتة الجديدة في اليوم والساعة المعينين.

وعليه أن يطلب خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ الإعلام تسجيله بأسفل التصريح بالزيادة المنصوص عليها بالفصل المتقدم.

وإذا لم يتول صاحب الزيادة القيام بالتصريح والإعلام المشار إليهما في الآجال المضروبة جاز للقائم بالتتبع أو المعقول عنه أو المبتت له أو كل دائن مرسم أن يتولى ذلك خلال العشرين يوما الموالية للأجل المضروب لصاحب الزيادة وإذا لم يقع ذلك فإن الزيادة تعتبر كأن لم تكن.

الفصل 444 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يجب أن تقع البتة بالزيادة على المزايدة بعد مضي أربعين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر على الإعلام بالزيادة ويقع الإعلان عن تلك البتة واتباعها بنفس شروط البتة الأولى.

وإن لم يبذل ثمن أوفر فإن العقار يبتت لصاحب الزيادة ولو لم يحضر بالجلسة بالثمن الافتتاحي المشتمل على الثمن الذي بتت به المبيع أولا وعلى الزيادة المبذولة، وتجب عليه المصاريف والأجور المسعرة سواء المتعلقة بالبتة الأولى أو المترتبة عن البيع الواقع بموجب الزيادة.

ولا تقبل زيادة أخرى بعد البيع الواقع بموجب الزيادة.

الفصل 445.- إن لم يوف المبتت له بثمن التبتيت والمصاريف والأجور المسعرة وفقا لأحكام الفصل 432 فإن العقار يعاد بيعه بموجب نكوله بعد انذاره بواسطة أحد العدول المنفذين بالوفاء بما عليه وعدم امتثاله لذلك في ظرف عشرة أيام.

الفصل 446.- تتمثل إجراءات إعادة البتة بموجب النكول في إشهار جديد وبتة جديدة وفقا للقواعد المقررة للتبتيت الأول.

وينص بإعلانات الإشهار القانوني علاوة على الإيضاحات التي يفرضها الفصل 418 على لقب الناكل في البيع وإسمه ومقره ومبلغ البتة المقرر لفائدته وثمن افتتاحي يعينه القائم بالتتبع وتاريخ وساعة إتمام البتة الجديدة وفقا لكراس الشروط القديم.

الفصل 447.- تعاد البتة بموجب النكول بعد مضي عشرين يوما على الأقل وأربعين يوما على الأكثر على آخر عمل من أعمال الإشهار القانوني.

ويستدعي المحامي القائم بالتتبع للحضور يوم البتة وقبل تاريخها بعشرين يوما على الأقل المعقول عنه والناكل في البيع وعند الاقتضاء الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بترسيماتهم.

الفصل 448.- أحكام الفصلين 400 و401 تنطبق على تبتيت العقارات المعاد بموجب النكول.

الفصل 449.- الزيادة على المزايدة التي جاء بها الفصل 442 لا تقبل بعد البيع الواقع بموجب نكول المشتري الأول إلا إذا لم تقع زيادة بعد التبتيت الأول.

الفصل 450 (نقحت الفقرة الأولى والرابعة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- إذا لم يكن لأي عقار من العقارات التي شملتها إجراءات تتبع واحد ثمن افتتاحي يتجاوز سبعة آلاف دينارا فإن العقلة والبيع يخضعان للإجراءات المقررة للمنقولات.

إلا أنه ينبغي في هذه الصورة تطبيق أحكام الفصول 414 إلى 417 و426 و432 (الفقرتان الثانية والثالثة) و435 و451 إلى 462 باستثناء أحكام الفصل 452 خامسا وسادسا والفصل 460 خامسا وسادسا.

والإشهار المنصوص عليه بالفصل 396 يجب علاوة على ذلك أن ينص به بإيجاز على التكاليف العينية المحمولة على العقار المجراة عليه العقلة والقيود الاحتياطية وكذلك عقود التسويغ وعند الاقتضاء يمسك العدل المنفذ المكلف بالبيع تحت طلب المعنيين كشفا في الترسيمات المنصوص عليها بالرسم العقاري.

ولا تقبل زيادة على المزايدة إلا إذا تجاوز ثمن التبتيت سبعة آلاف دينار. وتقع تلك الزيادة وتتبع إجراءاتها أمام المحكمة المشار إليها بالفصلين 423 و424 من هذه المجلة في الآجال وحسب الصيغ والشروط الواردة بالفصول 418 إلى 421 و442 إلى 448 من هذه المجلة.

المصدر: «مجلة المرافعات المدنية والتجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن