الرئيسية › القضايا المدنية › توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين (الجزء الأول) – الفصول 451 إلى 474 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين (الجزء الأول) – الفصول 451 إلى 474 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 451 إلى 474 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ – القسم الثاني: أحكام خاصة بالعقارات المسجلة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 20 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.

تمهيد

يبدأ هذا المقال الباب التاسع الخاص بتوزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين، أي كيف تُقسَّم حصيلة البيع بين عدة دائنين عندما لا تكفي للجميع. هنا يظهر الفرق العملي بين الدائن الممتاز والدائن العادي.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • القسم الثاني: أحكام خاصة بالعقارات المسجلة
  • القسم الثالث: أحكام خاصة بالعقارات غير المسجلة
  • الباب التاسع: في توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين
  • القسم الأول: في توزيع الأموال

القسم الثاني: أحكام خاصة بالعقارات المسجلة

الفصل 451.- عقلة العقارات المسجلة عقلة تنفيذية يمكن أن تقع بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم بالسجل العقاري.

الفصل 452 (نقح بالقانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001).- تجرى العقلة التنفيذية بإنذار يبلغ إلى المدين بواسطة عدل منفذ.

ويجب أن يشتمل محضر الإنذار على البيانات التالية وإلا يكون باطلا :

1) السند التنفيذي وإعلام المدين أو السند المرسم الذي أجري الإنذار بمقتضاه،

2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،

3) التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه،

4) تعيين العقار الذي تجرى العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف الرسم العقاري،

5) المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء،

6) إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع.

ولترسيم محضر الإنذار يجب التنصيص به على مرجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه وذلك ببيان المجلد والعدد وتاريخ الترسيم وتاريخ الملكية إن سبق تسليمه وعدده الرتبي.

الفصل 453.- يجب ترسيم الإنذار بالرسم العقاري في ظرف تسعين يوما من تاريخه وإلا يلغى العمل به.

والترسيم يقوم مقام العقلة.

ولا يمكن أن يجرى على العقار أثناء التتبعات أي ترسيم جديد يخص المدين المعقول عنه.

الفصل 454.- إذا رفض مدير الملكية العقارية الترسيم وجب عليه أن ينص بهامش الإنذار أو بأسفله على تاريخ وصوله لإدارة الملكية العقارية وعلى أسباب رفض الترسيم.

الفصل 455 (نقح بالقانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 ).- في صورة وجود إنذار سابق مرسم ترسم إدارة الملكية العقارية بحسب التقديم كل إنذار يقدم فيما بعد مع بيان لقب القائم بالتتبع الجديد واسمه ومقره واسم محاميه.

وينص كذلك بهامش الإنذار المقدم أو بأسفله على كل من الإنذارات التي سبق ترسيمها أو التنصيص عليها مع البيانات المشار إليها بالفقرة المتقدمة وبيان المحكمة المتعهدة بالتتبعات.

ولا يمكن التشطيب على العقلة إلا برضى الدائنين القائمين بالتتبع المنصوص عليهم بالرسم العقاري أو بمقتضى حكم يمكن معارضتهم به (*).

الفصل 456.- يصير الإنذار المرسم عديم المفعول إن لم تقع في الثلاثة أعوام الموالية لتاريخ ترسيمه بتة مرسمة بصفة قانونية أو لم يصدر حكم بتمديد أجل البتة نص عليه بالرسم العقاري.

الفصل 457.- على المبتت له أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بالرسم العقاري في ظرف شهرين من تاريخه وإلا جاز لكل معني أن يطلب هذا الترسيم بتقديمه لنسخة من محضر التبتيت.

الفصل 458.- على مدير الملكية العقارية أن يتولى من تلقاء نفسه عند ترسيمه لمحضر التبتيت ولصالح المعقول عنه أو البائع صفقة أو من انجر له حق منهما ترسيم رهن على العقار توثقة في أداء ثمن التبتيت وعند الاقتضاء المصاريف والأجور المسعرة إن لم يدل إليه بما يثبت أداء ذلك أو تأمينه.

ويتولى من تلقاء نفسه التشطيب على ذلك الرهن إذا قدم له ما يثبت وقوع ذلك الأداء أو التأمين.

القسم الثالث: أحكام خاصة بالعقارات غير المسجلة

الفصل 459.- إن سبقت عقلة العقار تحفظيا فإن العدل المنفذ يعلم المدين بتحويل العقلة المذكورة إلى عقلة تنفيذية وذلك عند انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287.

وينص على هذا التحويل بأسفل محضر العقلة التحفظية مع بيان تاريخه وكذلك السند التنفيذي الذي أجري بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند.

الفصل 460.- إن لم يسبق إجراء عقلة تحفظية يقع إجراء العقلة التنفيذية.

وينص بمحضر العقلة التنفيذية على البيانات التالية وإلا يكون باطلا :

1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،

2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،

3) حضور أو مغيب المعقول عنه عن عمليات العقلة،

4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وحدوده والاسم المعروف به،

5) المحكمة التي ستقع البتة لديها،

6) إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن العاقل.

الفصل 461.- إن كان رسم الملكية بيد دائن مرتهن فإنه يمكن لطالب التتبع القيام لدى المحكمة ذات النظر للحصول على إذن بإيداعه بعد التنصيص به على حقوق الدائن المرتهن.

الفصل 462.- أحكام الفصل 403 تنطبق على مطالب استحقاق العقارات غير المسجلة.

الباب التاسع: في توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين

القسم الأول: في توزيع الأموال

الفصل 463.- إذا كان المتحصل مما بيع بموجب العقلة أو مما عقل لدى الغير غير كاف لخلاص الدائنين خلاصا كاملا تعين عليهم الاتفاق مع المدين على إتمام توزيعه بالتراضي وذلك في ظرف ثلاثين يوما من يوم وقوع البيع أو من يوم إعلام المعقول تحت يده وفقا لأحكام الفصلين 345 و346 بالحكم القاضي بصحة العقلة التوقيفية.

ويحرر في ذلك الاتفاق كتب يقدم نظير منه لمن بيده المال المتحصل فيجب عليه أن يواصل كلا من الدائنين بالمبلغ الراجع إليه بموجب ذلك الاتفاق مقابل وصل وتسليم رسم دينه عند الاقتضاء.

ويجب التعريف بإمضاءات الأطراف الموضوعة أسفل الكتب المتضمن للاتفاق ويجب أن يحرر في الاتفاق كتب رسمي إذا كان من بينهم من لا يحسن الإمضاء أو لا يقدر عليه.

الفصل 464.- في صورة عدم الاتفاق يجب على من بيده المال في ظرف الثمانية أيام الموالية لانتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمائن على ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين.

ويجب عليه لهذا الغرض أن يبين في طلب التأمين ألقاب وأسماء ومهن ومقرات جميع الدائنين العاقلين أو الذين اعترضوا على المتحصل من البيع أو الأموال المعقولة توقيفيا.

وإذا امتنع من بيده المال من تأمينه أو تأخر في تأمينه طولب به لدى قاضي الأذون على المطالب وللمحكمة المختصة علاوة على ذلك أن تلزمه بأداء الفوائض وجميع الغرامات.

الفصل 465.- لكل معني إذا تم تأمين المال أن يطلب توزيعه وذلك بتقديمه عريضة لكاتب المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مقر المطلوب ومع إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب.

وتضاف إلى هذه العريضة شهادة من صندوق الودائع والأمائن يبين بها مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده وكذلك ألقاب وأسماء ومهن ومقرات المدين وجميع الدائنين المصرح بهم في طلب التأمين.

الفصل 466.- يتولى كاتب المحكمة بعد أن يتحقق من وقوع خلاص المعاليم تقييد العريضة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 486 ويعرضها خلال الأربع وعشرين ساعة على الحاكم المكلف الذي يصدر إذنه بافتتاح الإجراءات.

ويعلن كاتب المحكمة خلال الثمانية أيام الموالية لصدور إذن الحاكم المكلف على افتتاح الإجراءات بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 467.- يتولى الكاتب خلال أجل الثمانية أيام بنفسه وبمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إنذار الدائنين المعينين بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 465 بأن عليهم تقديم حجج دينهم.

الفصل 468.- على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء.

ويجب أن تحتوي الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة.

الفصل 469.- يحرر الحاكم المكلف خلال الشهر الموالي لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم لائحة توزيع بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها.

الفصل 470.- الأموال المراد توزيعها تخصص أولا للدائنين الذين لهم حق التقدم على غيرهم مع اعتبار درجاتهم ويوزع الباقي على الدائنين العاديين على التناسب.

الفصل 471.- يجب أن ينص بلائحة التوزيع بالخصوص على ما يلي :

1) مقدار الأموال المراد توزيعها ومصدرها،

2) تاريخ وعدد التأمين،

3) القيام بالإجراءات التي اقتضاها الفصلان 466 و467،

4) مطالب المحاصة المقدمة،

5) المبلغ الممنوح لكل دائن محاص مع بيان أسباب التفضيل عند الاقتضاء.

الفصل 472.- يتولى كاتب المحكمة في الثمانية أيام الموالية لتحرير لائحة التوزيع توجيه مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الدائنين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في توزيع الأموال المحاصين منهم وغير المحاصين وكذلك إلى المدين ينذرهم فيها بأن عليهم الاطلاع على اللائحة المذكورة وإبداء معارضتهم فيها عند الاقتضاء إلى كتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ اتصالهم بالمكتوب المضمون الوصول وإن لم يطلعوا أو يبدوا معارضتهم في هذا الأجل سقط حقهم في المعارضة.

وتقدم المعارضة في لائحة التوزيع بواسطة محام ويجب تعليلها وإلا تكون باطلة.

الفصل 473.- إذا لم تقع المعارضة في لائحة التوزيع فإن الحاكم المكلف يختم اللائحة المذكورة ويحولها إلى محضر تسوية نهائية في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة بعد التنصيص به على توجيه الإنذارات الواردة بالفصل المتقدم وعلى عدم وجود معارضة.

ومحضر التسوية النهائية غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.

الفصل 474.- إذا وقعت معارضة في لائحة التوزيع فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة.

وتبت المحكمة خلال الثلاثين يوما الموالية بحكم واحد في المعارضة وفي التوزيع بعد أن يتولى الكاتب استدعاء الأطراف المعنية ثمانية أيام على الأقل قبل الجلسة بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم.

هوامش

(*) نص الفصل الثاني من القانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2002 على أنه "تبقى القضايا الجارية خاضعة في جميع إجراءاتها للقانون الجاري به العمل قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".

المصدر: «مجلة المرافعات المدنية والتجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن