الرئيسية › القضايا المدنية › توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين (الجزء الثاني) – الفصول 475 إلى 490 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

توزيع الأموال وترتيب درجات الدائنين (الجزء الثاني) – الفصول 475 إلى 490 | مجلة المرافعات المدنية والتجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 475 إلى 490 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية (الجزء الثامن: في وسائل التنفيذ – القسم الثاني: في ترتيب درجات الدائنين). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 21 من 21 ضمن سلسلة نشر مجلة المرافعات المدنية والتجارية كاملة في قسم القضايا المدنية.

تمهيد

نختم بهذا الجزء الباب التاسع بقية أحكام التوزيع وترتيب الدائنين، وبه تكتمل مجلة المرافعات المدنية والتجارية. يُقرأ مع الجزء السابق ليتضح مسار توزيع الأموال من البداية إلى النهاية.

أبرز ما يرد في هذا المقال

  • القسم الثاني: في ترتيب درجات الدائنين
  • القسم الثالث: أحكام مشتركة بين توزيع الأموال

القسم الثاني: في ترتيب درجات الدائنين

الفصل 475.- في صورة التفويت في عقار مسجل وكان هناك دائنون مرسمون فإن لكل معني أن يقدم بعد ترسيم التفويت بالرسم العقاري وتأمين الثمن بصندوق الودائع والأمائن طلبا في ترتيب الدائنين بقصد توزيع الثمن بينهم حسب درجات ديونهم.

ويقدم هذا الطلب في شكل عريضة تسلم لكتابة المحكمة الابتدائية بمكان العقار بواسطة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب ويجب أن ترفق العريضة :

1) بكشف في الترسيمات المتعلقة بالديون تسلمه إدارة الملكية العقارية ويبين به بكامل الدقة ألقاب الدائنين وأسماؤهم ومهنهم ومقراتهم الحقيقية والمختارة،

2) وبشهادة في ترسيم التفويت بالسجل العقاري،

3) وبشهادة من صندوق الودائع والأمائن في مبلغ التأمين وسببه وتاريخه وعدده.

الفصل 476.- يجري العمل إثر تقديم العريضة بأحكام الفصل 466.

وعلى كل دائن غير مرسم يروم المساهمة في توزيع الثمن أن يقدم خلال الثلاثين يوما الموالية لنشر الإعلان المنصوص عليه بالفصل المذكور حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات الفصل 468 وإلا سقط حقه في تلك المساهمة.

ويجب أن تكون جميع وسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصل 466 ناصة على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة وإلا تكون باطلة.

الفصل 477.- في الثمانية أيام الموالية لانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل المتقدم يأذن الحاكم المكلف بعقد اجتماع في ظرف أجل أقصاه شهر قصد الوصول إلى اتفاق على ترتيب كيفية التوزيع.

ويتولى الكاتب ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع على الأقل وبواسطة مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ استدعاء من يلي للحضور بذلك الاجتماع :

1) الدائنون المرسمون،

2) الدائنون غير المرسمين الذين تقدموا بطلب محاصة،

3) البائع والمشتري أو إذا كان الأمر يتعلق ببيع عدلي القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له.

الفصل 478.- إذا حصل اتفاق على التوزيع فإن الحاكم المكلف يحرر في شأنه محضرا يمضيه حالا جميع المعنيين أو محاموهم.

ويكون ذلك المحضر غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.

الفصل 479.- إذا لم يحصل الاتفاق على التوزيع في أجل الثلاثين يوما الموالية لعقد الاجتماع المنصوص عليه بالفصل 477 فإن الحاكم المكلف يحيل الملف مصحوبا بتقرير على المحكمة في الثمانية أيام الموالية لانقضاء ذلك الأجل.

وتبت المحكمة خلال الشهر الموالي بحكم واحد في النزاعات وفي التوزيع بعد استدعاء الأطراف وفقا لأحكام الفصل 474.

ويجري أجل الاستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم.

الفصل 480.- محضر الاتفاق على التوزيع أو الحكم الصادر في شأن التوزيع يأذن بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة بالديون في صورة ما إذا لم يتم ذلك التشطيب بموجب أحكام الفصل 481 أو أحكام الفصل 484 كما يجب أن يتضمن المحضر أو الحكم تحرير مصاريف التشطيب وتساهم هذه المصاريف في المحاصة بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب.

ويتولى مدير الملكية العقارية القيام بذلك التشطيب بعد اطلاعه على نسخة من ذلك المحضر أو الحكم ويجب أن تكون نسخة الحكم مرفوقة بشهادة في عدم استئنافه.

الفصل 481.- بيع عقار بالمزاد العلني عن طريق المحكمة أو حسب الإجراءات التي اقتضاها الفصل 450 يطهر ذلك العقار قانونا من جميع الامتيازات والرهون الموظفة عليه وبصفة عامة من جميع الترسيمات المتعلقة بالديون ولا يكون حينئذ للدائنين الحق في القيام إلا بالنسبة إلى ثمن التبتيت.

ويتولى مدير الملكية العقارية بعد ترسيم محضر التبتيت ومن تلقاء نفسه التشطيب على الترسيمات المشار إليها بمجرد ما يدلى له بما يثبت تأمين ثمن التبتيت والمصاريف والأجور المنصوص عليها بالفصل 429 بعد طرح المبالغ التي قد يكون للمبتت له الحق قانونا في استخلاصها أو في أخذها من الثمن.

الفصل 482.- على المبتت له في صورة الفقرة الثالثة من الفصل 432 أن يتولى خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانقضاء الأجل المضروب للتأمين القيام بقضية في فتح إجراءات ترمي إلى ترتيب الدائنين مع تسبيق ما تستدعيه تلك الإجراءات من المصاريف وإلا أعيد البيع ثانيا بموجب النكول.

وإذا كان المبلغ المؤمن من طرف المبتت له وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 432 غير كاف لخلاص الدائنين الممتازين الذين قد تقع محاصتهم برتبة أسبق من رتبته فإن المحضر أو الحكم القاضي بتنهية إجراءات الترتيب يقرر بالنسبة إلى ما زاد على ذلك وإلى حد ثمن التبتيت الإذن بتسليم جداول محاصة قابلة للتنفيذ ضد المبتت له وتكون هذه الجداول محلاة بالصيغة التنفيذية.

وفي صورة عدم أداء ما بجداول المحاصة المشار إليها فإن للدائنين المحاصين حسب اختيارهم إما القيام بتنفيذها ضد المبتت له بجميع الطرق القانونية وإما إعادة بيع العقار بموجب نكوله.

الفصل 483.- إذا وقع التفويت في العقار بغير الطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 481 فإن إجراءات ترتيب الدائنين لا يجوز أن تفتح إلا بعد القيام بالإجراءات المقررة لتطهير العقار من الرهون.

الفصل 484.- على المشتري في صورة الفصل المتقدم إذا ما قام بإجراءات التطهير بغية تحرير العقار بصفة نهائية من الترسيمات المتعلقة بالديون قبل تسوية الترتيب أن يؤمن الثمن بصندوق الودائع والأمائن وأن يقوم على الدائنين المرسمين والبائع لدى المحكمة الابتدائية بمكان العقار للتصريح بصحة التأمين.

فإن رأت المحكمة صحة التأمين أذنت بالتشطيب على جميع الترسيمات المتعلقة بالديون مع إبقاء مفعولها عاملا بالنسبة إلى الثمن ويتولى مدير الملكية العقارية التشطيب المأذون به بعد أن يدلى له بنسخة من الحكم وبشهادة في عدم استئنافه.

ومصاريف القيام بصحة التأمين في صورة الحكم بصحته تحاصص بنفس الرتبة التي لمصاريف القيام بطلب الترتيب.

القسم الثالث: أحكام مشتركة بين توزيع الأموال

وترتيب درجات الدائنين

الفصل 485.- يتولى رئيس المحكمة الابتدائية في مفتتح كل سنة قضائية تعيين حاكم مكلف يسهر على تسوية ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال.

وفي صورة حصول مانع للحاكم المكلف فإن لرئيس المحكمة حسب الأحوال إما تعويضه أو تكليف حاكم بصفة خاصة لتسوية ترتيب معين.

الفصل 486.- يمسك بكتابة المحكمة الابتدائية دفتر خاص بتوزيع الأموال وآخر خاص بترتيب الدائنين.

وتقيد بهذين الدفترين جميع الإجراءات والموجبات المنصوص عليها بهذا الباب بما فيه إجراءات وموجبات القضية الاستئنافية.

وتحقيقا لهذه الغاية فإن كاتب المحكمة الاستئنافية يبلغ لكاتب المحكمة الابتدائية جميع الإجراءات والموجبات المتعلقة بالقضية الاستئنافية بمكتوب يبقى مضافا للدفتر.

الفصل 487.- الدفاتر المشار إليها بالفصل المتقدم تكون مرقومة وممضاة من طرف رئيس المحكمة.

ويطلب رئيس المحكمة في آخر كل سنة قضائية تقديم تلك الدفاتر إليه فيتثبت من كيفية مسكها ويتحقق من أن ما أوجبه هذا الباب تم احترامه ويشهد بذلك بأسفل آخر تقييد.

الفصل 488.- مصاريف إجراءات الترتيب أو توزيع الأموال يسبقها الطالب وإلا فأحرص الطرفين.

وتدرج هذه المصاريف بالامتياز على بقية الديون.

الفصل 489.- يأذن المحضر أو الحكم الذي تنتهي به إجراءات الترتيب أو بتسليم جداول محاصة إلى الدائنين المحاصين.

ويسلم كاتب المحكمة مضمونا من ذلك المحضر أو الحكم إلى صندوق الودائع والأمائن في ظرف عشرة أيام من إحرازه على قوة اتصال القضاء.

ويسلم في نفس الأجل لكل دائن محاص وكذلك إلى المدين فيما إذا بقي جزء من الثمن جدول محاصة موقعا عليه من وكيل الجمهورية ينفذ على الصندوق المذكور.

الفصل 490.- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من القانون الجنائي كل من يدعي كذبا أنه دائن ويطلب حشره في زمرة الدائنين بقصد المساهمة في ترتيب أو توزيع أموال ويدلي تأييدا لزعمه بسندات ديون صورية أو ساقطة بغير مرور الزمان.

المصدر: «مجلة المرافعات المدنية والتجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتحيين إلى 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن