قانون عدد 23 لسنة 1968 المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي
نص الفصول 1 إلى 8 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (قانون الإصدار). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 1 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجزائية.
قانون عدد 23 لسنة 1968 مؤرخ في 24 جويلية 1968 يتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي(1).
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 31 المؤرخ في 26 و30 جويلية 1968)
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول.- النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالإجراءات في المادة الجزائية جمعت في تأليف واحد باسم "مجلة الإجراءات الجزائية".
الفصل 2.- بداية من تاريخ إجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى باستثناء القانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 جميع النصوص المخالفة لها وعلى الأخص الأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921 المتعلق بإصدار "قانون المرافعات الجنائي" كما وقع تغييره أو إكماله بالنصوص التابعة له، والفصلان 17 و18 من المجلة الجنائية، والأمر المؤرخ في 3 أوت 1908 المتعلق بإحداث لجنة العفو والقانون عدد 58 لسنة 1958 المؤرخ في 23 ماي 1958 المتعلق بممارسة حق العفو، والأمر المؤرخ في 30 جوان 1955 المتعلق بالقانون الأساسي للقاصرين المنسوبة إليهم مخالفات، والأمر المؤرخ في 13 مارس 1957 المتعلق بالسراح الشرطي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقرطاج في 24 جويلية 1968.
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
(1)
أحكام تمهيدية: في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
الفصل الأول.- يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات
ويترتب عليها أيضا في صورة وقوع ضرر دعوى مدنية لجبر ذلك الضرر.
الفصل 2.- إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص الحكام والموظفين الذين أناطها القانون بعهدتهم.
ويمكن إثارة الدعوى المذكورة من طرف المتضرر حسب القواعد المبينة بهذا القانون.
الفصل 3.- فيما عدا الصور التي نص عليها القانون لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية على وجود التشكي كما لا يوقفها ولا يعلقها الرجوع في الشكاية أو في القيام بالحق الشخصي.
الفصل 4.- تنقضي الدعوى العمومية :
أولا : بموت المتهم،
ثانيا : بمرور الزمن،
ثالثا : بالعفو العام،
رابعا : بنسخ النص الجزائي،
خامسا : باتصال القضاء،
سادسا : بالصلح إذا نص القانون على ذلك صراحة،
سابعا : بالرجوع في الشكاية إذا كانت شرطا لازما للتتبع. والرجوع بالنسبة لأحد المتهمين يعد رجوعا بالنسبة للباقين.
الفصل 5.- تسقط الدعوى العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
ومدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
وفي الصورة المعينة بالفصل 77 ينتفع المتهم غير الموقوف بالسجن بجريان أجل سقوط الدعوى العمومية في مدة إيقاف تتبعه بسبب العته.
لا تسقط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن.
(أضيفت الفقرة الرابعة بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 وعوضت بالفصل 24 ق أ عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013)
الفصل 6.- إذا حصل في غضون آجال السقوط التي سبق تعدادها بالفصل المتقدم أعمال تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم فإن الدعوى العمومية الواقع قطعها لا تبتدئ مدة سقوطها إلا من تاريخ آخر عمل، ويجري ذلك ولو في حق من لم يشمله عمل التحقيق أو التتبع.
الفصل 7.- الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة.
ويمكن القيام بها في آن واحد مع الدعوى العمومية أو بانفرادها لدى المحكمة المدنية، وفي هذه الصورة يتوقف النظر فيها إلى أن يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية التي وقعت إثارتها.
والطرف الذي سبق أن قام بدعواه لدى المحكمة المدنية المختصة لا يتسنى له القيام بها لدى المحكمة الزجرية إلا إذا تعهدت هذه المحكمة الأخيرة من قبل النيابة العمومية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكما في الأصل.
الفصل 8.- تسقط الدعوى المدنية بنفس الشروط والآجال المقررة للدعوى العمومية الناتجة عن الجريمة التي تولد عنها الضرر.
وتخضع الدعوى المدنية فيما عدا ذلك لقواعد القانون المدني.
هوامش
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس الأمة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 جويلية 1968.
(1) نشرت بالرائد الرسمي عدد 32 بتاريخ 2 و6 أوت 1968.