الرئيسية › القضايا التحقيقية › القسم التاسع: في الاختبارات – الفصول 101 إلى 111 | مجلة الإجراءات الجزائية

القسم التاسع: في الاختبارات – الفصول 101 إلى 111 | مجلة الإجراءات الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 101 إلى 111 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (القسم التاسع: في الاختبارات). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 11 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا التحقيقية.

القسم التاسع: في الاختبارات

الفصل 101.- لحاكم التحقيق أن يكلف عند الاقتضاء خبيرا أو عدة خبراء بإجراء بعض اختبارات ذات صبغة فنية يضبطها لهم.

وفيما عدا صورة التأكد يعلم بذلك وكيل الجمهورية والقائم بالحق الشخصي وذا الشبهة ويكون لهم حق المعارضة في انتخاب من ذكر قبل مضي أربعة أيام محتجين بما لهم من القوادح وللحاكم أن يبت في ذلك بقرار لا يقبل الاستئناف.

ولمحامي المظنون فيه أن يطلب الاطلاع على الملف قبل مضي ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلام.

الفصل 102.- كل قرار في تكليف خبراء يحدد الأجل الذي ينبغي لهم أن يقوموا فيه بمأموريتهم.

ويجوز التمديد في الأجل بطلب من الخبراء وبقرار معلل يصدره حاكم التحقيق الذي عينهم إن اقتضت ذلك أسباب خاصة.

وإذا لم يقدم الخبراء تقريرهم في الأجل المسمى جاز تعويضهم فورا، وعليهم أن يقدموا نتيجة الأبحاث التي توصلوا إليها، كما عليهم أن يرجعوا الأشياء والأوراق والوثائق التي سلمت إليهم بقصد تنفيذ مأموريتهم وذلك في خلال أجل قدره ثمان وأربعون ساعة، ويمكن كذلك جبرهم على ترجيع كل أو بعض المصاريف المسبقة لهم وذلك بقرار غير قابل للاستئناف وقابل للتنفيذ حسب الصيغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ومن الممكن أن تنالهم علاوة على ذلك عقوبات تأديبية.

وعلى الخبراء أن يقوموا بمأموريتهم باتصال مع حاكم التحقيق وأن يحيطوه علما بتطور عمليات الاختبار وأن يمكنوه من كل ما يجعله قادرا في أي وقت من الأوقات على اتخاذ الوسائل اللازمة.

الفصل 103.- عند انتهاء عمليات الاختبار يحرر الخبراء تقريرا يتضمن وصفا لتلك العمليات وكذلك نتائجها، وعليهم أن يشهدوا بأنهم تولوا شخصيا إتمام العمليات التي عهدت إليهم وأن يمضوا تقريرهم.

وإذا اختلف الخبراء في الرأي أو كانت لهم احترازات يريدون إبداءها في خلاصة مشتركة، فعلى كل واحد منهم أن يبين رأيه واحترازاته مع التعليل.

القسم العاشر: في ختم التحقيق

الفصل 104.- بعد انتهاء الأعمال في القضية يحيل حاكم التحقيق الملف على وكيل الجمهورية الذي يجب عليه أن يقدم في غضون ثمانية أيام طلبات كتابية ترمي إما إلى إحالة القضية على المحكمة المختصة أو إلى حفظها أو إلى زيادة البحث فيها أو التخلي عنها لعدم أهلية النظر.

وبمجرد ما يقدم وكيل الجمهورية طلباته يصدر حاكم التحقيق قرارا في شأن جميع المتهمين وفي كل ما نسب إليهم من التهم وفي كل ما أبداه وكيل الجمهورية من الطلبات.

ويتضمن القرار اسم المظنون فيه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومسكنه وحرفته وملخص الدعوى والوصف القانوني للفعلة وأسباب وجود أو عدم وجود أدلة كافية على الفعلة المذكورة ورأي حاكم التحقيق.

الفصل 104 مكرر (أضيف بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).- فيما عدا الحالات التي يتحتم فيها ضم الإجراءات لبعضها بعضا تطبيقا للفصل 131 من هذه المجلة و55 من المجلة الجزائية، يمكن لقاضي التحقيق، عند تهيىء القضية للفصل بالنسبة للمتهم المنسوبة إليه أفعال يعتبرها القانون مخالفة أو جنحة، تفكيك الملف وإحالته على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته الكتابية بشأنه دون التوقف على إنهاء أعماله بالنسبة لغيره ممن تنسب إليه أفعال يعتبرها القانون جناية.

كما يمكن لقاضي التحقيق، ولو في صورة تعهده بأفعال يعتبرها القانون جناية بالنسبة لكل المتهمين، تفكيك الملف لغاية تعجيل النظر بشأن الموقوفين منهم دون التوقف على إنهاء أعماله بالنسبة لغيرهم لاعتبارات تتعلق بضروريات البحث.

وبمجرد تقديم وكيل الجمهورية طلباته يصدر قاضي التحقيق قرارا مستقلا بشأن جميع المتهمين المفردين بالتتبع ويبقى متعهدا بالبحث بشأن بقية المتهمين إلى حين إصدار قرار مستقل بشأنهم.

الفصل 105.- إذا رأى حاكم التحقيق أن القضية ليست من أنظاره يصدر قرارا في التخلي عنها ويوجه حينئذ وكيل الجمهورية ملف القضية مع المحجوز إلى المحكمة المختصة ويجعل على ذمتها ذا الشبهة على الحالة التي كان عليها.

الفصل 106 (نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- إذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى العمومية غير مقبولة أو أن الأفعال لا تشكل جريمة أو أن الحجج القائمة على المظنون فيه غير كافية، فإنه يصدر قرارا بأن لا وجه للتتبع، ويأمر بالإفراج عن المظنون فيه إن كان موقوفا، ويبت في المحجوز.

ويظل قاضي التحقيق ذا نظر للبت في المحجوز بعد صدور القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع.

وإذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جنحة لا تستوجب عقابا بالسجن أو مخالفة، فإنه يحيل المظنون فيه على القاضي المختص ويأذن بالإفراج عنه إن كان موقوفا.

وإذا رأى أن الأفعال تشكل جنحة تستوجب عقابا بالسجن فإنه يحيل المظنون فيه على قاضي الناحية أو المحكمة الجناحية بحسب الأحوال.

والقرار القاضي بالإحالة ينهي مفعول وسيلة الإيقاف التحفظي أو قرار التدبير.

لكن لقاضي التحقيق بمقتضى قرار مستقل ومعلل أن يبقي المظنون فيه تحت مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى تاريخ مثوله أمام المحكمة ما لم تر خلاف ذلك.

الفصل 107 (نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جناية فإنه يقرر إحالة المظنون فيه على دائرة الاتهام مع بيان وقائع القضية وقائمة في المحجوزات.

ويستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الاتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك.

الفصل 108.- يتولى وكيل الجمهورية تنفيذ القرارات التي يصدرها حاكم التحقيق.

الفصل 109.- قرارات حاكم التحقيق تحال فورا على وكيل الجمهورية للاطلاع عليها وله حق استئنافها في جميع الأحوال في ظرف أربعة أيام من تاريخها.

ويعلم القائم بالحق الشخصي بالقرارات في ظرف ثمان وأربعين ساعة وله حق استئناف ما كان منها مجحفا بحقوقه المدنية قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإعلام.

وقرار الإحالة على دائرة الاتهام يعلم به المظنون فيه ويكون له حق استئنافه في الأجل نفسه.

الفصل 110.- يرفع طلب الاستئناف كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق. وإذا كان المستأنف موقوفا فإن كبير حراس السجن يتلقى طلب الاستئناف ويحيله فورا على كاتب التحقيق.

والنظر في مطلب الاستئناف من خصائص دائرة الاتهام.

وفي صورة استئناف وكيل الجمهورية فإن المظنون فيه الموقوف يبقى بالسجن إلى أن يقع البت في ذلك الاستئناف وفي كل الصور إلى انقضاء أجل الاستئناف ما لم يصادق وكيل الجمهورية على السراح حالا.

وتنظر الدائرة المذكورة في موضوع الاستئناف وما تقرره في هذا الشأن ينفذ حالا.

الفصل 111.- في جميع صور الإحالة سواء على حاكم الناحية أو على المحكمة الجناحية يجب على وكيل الجمهورية أن يوجه في أجل أقصاه أربعة أيام إلى كتابة المحكمة المختصة جميع أوراق التحقيق والمحجوز.

وعليه أن يأمر باستدعاء المظنون فيه إلى أقرب جلسة ممكنة.

(ألغيت فقرة أخيرة من هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).

المصدر: «مجلة الإجراءات الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن