القسم الرابع: في الحكم (الكتاب الثاني) – الفصول 162 إلى 174 | مجلة الإجراءات الجزائية
نص الفصول 162 إلى 174 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (القسم الرابع: في الحكم). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 15 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجناحية.
القسم الرابع: في الحكم
الفصل 162 (نقح بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).- تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات.
لكن الأحكام الصادرة بالقتل أو السجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
الفصل 163.- يجمع الرئيس آراء الحكام مبتدئا بأقلهم أقدمية، ويبدي رأيه أخيرا.
وإذا تكون أكثر من رأيين فإن الحاكم أو الحكام الأقل أقدمية ملزمون بالانضمام إلى أحد الآراء الواقع إبداؤها.
الفصل 164.- تصرح المحكمة بالحكم عقب المفاوضة طبق القانون إثر المرافعة. لكن يسوغ لها في المادة الجناحية أن تؤخر التصريح بالحكم إلى جلسة مقبلة معينة.
ويجب في المادة الجنائية تلاوة الحكم بتمامه بالجلسة العمومية.
الفصل 165.- تكون المفاوضة سرية ويجب ألا يبقى لها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير الحكام الذين حضروا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في الحكم ومستنداته يمضيها الحكام الذين شاركوا في المفاوضة.
ولا تكتسي هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.
وإذا تعذر على أحد الحكام لمانع صحي خطير الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر بقية الحكام.
وأما إذا لم يمض الحاكم المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية.
الفصل 166.- إذا وقع التصريح بالحكم بعد المفاوضة سواء بجلسة المرافعة أو بعدها وجب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق موجبات الفصل 168 في أقرب أجل وعلى كل حال ينبغي أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ويجب أن يمضي النسخة الحكام الذين أصدروا الحكم وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح بالحكم فيقع إمضاؤها من طرف من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر.
الفصل 167.- يقضى بنفس الحكم :
أولا : في الترجيع،
ثانيا : في مطلب القائم بالحق الشخصي الرامي لجبر الضرر الحاصل له من الجريمة.
ويمكن للمحكمة إن لم يتسن لها الحكم حالا في مطلب الغرم أن تمنح القائم بالحق الشخصي غرامة وقتية بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.
ثالثا : في مطلب الغرم المقدم من المتهم المحكوم ببراءته ضد القائم بالحق الشخصي تسديدا للضرر الحاصل له من التتبع.
الفصل 168.- يجب أن يذكر بكل حكم :
أولا : المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم،
ثانيا : أسماء المتهمين وألقابهم وحرفتهم ومقرهم وسوابقهم العدلية،
ثالثا : موضوع التهمة،
رابعا : المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة،
خامسا : نص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة والنصوص الزجرية الواقع تطبيقها،
سادسا : تصفية المصاريف.
الفصل 169.- إذا ظهر أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن أنظارها وتنهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية.
ولها أن تصدر عند الاقتضاء بطاقة إيداع ضد المظنون فيه أو تأذن بالإفراج عنه مؤقتا بضمان أو بدونه.
الفصل 170.- إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله.
وإذا كان هناك قائم بالحق الشخصي تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية وتحمل عليه المصاريف بعد تقديرها.
وإذا رأت المحكمة أن الفعلة تتكون منها جريمة فإنها تصدر حكما بالعقاب.
الفصل 171.- إذا تعهدت المحكمة الجنائية بصفة قانونية بفعلة يعتبرها القانون جناية واتضح لها من المرافعات أنها مجرد جنحة أو مخالفة فإنها تسلط العقاب وتبت عند الاقتضاء في الدعوى الشخصية.
وإذا تعهدت المحكمة الجناحية بصفة قانونية بفعلة يعتبرها القانون جنحة، واتضح لها من المرافعات أنها مجرد مخالفة، فإنها تسلط العقاب وتبت عند الاقتضاء في الدعوى الشخصية.
الفصل 172.- إذا كانت الفعلة مخالفة مرتبطة بجنحة فإن المحكمة تبت فيها بحكم واحد يكون قابلا للاستئناف في مجموعه.
الفصل 173.- إذا كان المظنون فيه بحالة سراح وحكم عليه بالسجن أو بالسجن والخطية جاز للمحكمة أن تأذن فيما يتعلق بعقوبة السجن بالتنفيذ الوقتي بدون مراعاة للاعتراض أو الاستئناف.
وفي صورة الحكم بترك السبيل أو بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو بالخطية يفرج عن المظنون فيه حالا بدون مراعاة للاستئناف.
الفصل 174.- عند عدم التوصل إلى معرفة المجرم تقضي المحكمة ذات النظر من حيث موضوع الجريمة باستصفاء الأشياء المحجوزة أو بترجيعها أو بإعدامها أو بتصييرها غير صالحة للاستعمال.