الرئيسية › القضايا الجناحية › القسم الخامس: في الحكم الغيابي والاعتراض عليه (الكتاب الثاني) – الفصول 175 إلى 194 | مجلة الإجراءات الجزائية

القسم الخامس: في الحكم الغيابي والاعتراض عليه (الكتاب الثاني) – الفصول 175 إلى 194 | مجلة الإجراءات الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 175 إلى 194 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (القسم الخامس: في الحكم الغيابي والاعتراض عليه). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 16 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجناحية.

القسم الخامس: في الحكم الغيابي والاعتراض عليه

الفصل 175.- إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا.

وإذا استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا والإعلام بالحكم الغيابي يتولاه كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

والاعتراض على الحكم الغيابي يقدمه لكتابة المحكمة التي أصدرته المعترض نفسه أو نائبه في العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام.

وإذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية فإن الأجل يكون ثلاثين يوما.

وإذا كان المعترض موقوفا فإن الاعتراض يتلقاه كبير حراس السجن ويحيله بدون تأخير على كتابة المحكمة.

ويقدم الاعتراض إما بتصريح شفاهي يسجل كتابة في الحين أو بإعلام كتابي. وعلى المعترض أن يمضي وإذا امتنع من الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك.

ويتولى كاتب المحكمة توا تعيين الجلسة وإعلام المعترض بتاريخها وفي جميع الأحوال يجب أن تعقد الجلسة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الاعتراض.

ويعلم المعترض أو نائبه بالاعتراض الخصوم الذين يهمهم الأمر باستثناء ممثل النيابة العمومية ويستدعيهم للجلسة بواسطة عدل منفذ في أجل ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخها وإلا يرفض اعتراضه.

ولا يستدعى القائم بالحق الشخصي إلا إذا كان القصد من الاعتراض عرض الدعوى المدنية من جديد على الحاكم.

الفصل 176.- إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه، أو لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المظنون فيه حصل له العلم به، يمكن قبول الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب.

الفصل 177.- يمكن أن تحمل على المعترض الذي حكم ببراءته مصاريف الإجراءات والحكم الغيابي.

الفصل 178.- تنطبق أحكام الفصول 175 و176 و177 على المسؤول مدنيا والقائم بالحق الشخصي.

الفصل 179.- ليس للقائم بالحق الشخصي حق الاعتراض إلا بالنسبة لغرم الضرر والخطية المنصوص عليها بالفصل 46.

الفصل 180 (نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- الاعتراض يوقف التنفيذ.

وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتا.

الفصل 181.- الأحكام المعتبرة حضورية غير قابلة للاعتراض.

الفصل 182.- إذا حضر المعترض وكان اعتراضه مقبولا شكلا، فإن الحكم يلغى بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها سواء كانت صبغتها مدنية أو جزائية ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي.

ولا ينتفع بالاعتراض إلا من قام به.

الفصل 183.- إذا لم يحضر المعترض يحكم برفض اعتراضه بدون تأمل في الأصل ولا يتسنى له الطعن في هذا الحكم إلا بطريق الاستئناف.

القسم السادس

في الترجيع

الفصل 184.- يمكن للمتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا أن يطلب من المحكمة المتعهدة بالقضية ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة.

للمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها بالترجيع.

الفصل 185.- لكل شخص غير المتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب أيضا ترجيعها من المحكمة المتعهدة بالقضية.

ولا يمكن له الاطلاع إلا على المحاضر المتعلقة بالحجز.

والمحكمة تبت في المحجوز بحكم مستقل بعد سماع الخصوم.

الفصل 186.- إذ قررت المحكمة الترجيع جاز لها اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لضمان تقديم الأشياء الواقع ترجيعها وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الأصل.

الفصل 187.- إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة مفيدة لكشف الحقيقة أو من شأنها أن تستصفى، فإنها توقف النظر في مطلب الترجيع إلى صدور حكم في الأصل.

وفي هذه الصورة لا يمكن الطعن في الحكم بأي وجه من الوجوه.

الفصل 188.- الحكم الصادر برفض مطلب الترجيع يقبل الاستئناف ممن قدمه.

والحكم الصادر بقبول مطلب الترجيع يقبل الاستئناف من ممثل النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي إذا أضر بحقوقه.

ولا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بعد أن تبت المحكمة الابتدائية في الأصل.

الفصل 189.- المحكمة التي نظرت في القضية تظل ذات نظر للإذن بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة إن لم يقع أي طعن في الحكم الصادر في الأصل.

وتبت المحكمة بناء على عريضة يقدمها من يدعي استحقاق الشيء أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية.

ويمكن الطعن في حكمها بالاستئناف تطبيقا لأحكام الفصل 188.

الفصل 190.- إذا تعهدت محكمة الاستئناف بالقضية من حيث الأصل فإنها تختص بالنظر للبت في مطالب الترجيع حسب الشروط المقررة بالفصلين 184 و187.

وتظل ذات نظر ولو بعد البت نهائيا في الأصل للإذن بالترجيع حسب الشروط المقررة بالفقرتين 1 و2 من الفصل 189.

القسم السابع: في المصاريف

الفصل 191.- تحمل المصاريف القضائية على المحكوم عليه.

وإذا صدر الحكم على متهمين متعددين لجريمة واحدة أو لجرائم مرتبطة فالمصاريف تحمل عليهم بالتضامن.

وإن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة يرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيينها من طرف الرئيس بدون لزوم لإجراءات جديدة.

الفصل 192.- يحكم دائما على القائم بالحق الشخصي بأداء المصاريف القضائية الراجعة للدولة وله الرجوع بها على من يجب.

القسم الثامن: في تمكين الخصوم من الاطلاع على أوراق القضية وتسليم نسخ منها

الفصل 193.- لنواب الخصوم الحق في الاطلاع على أوراق القضية عند إحالتها على المحكمة.

والاطلاع على الملف بعد ترقيم أوراقه والتوقيع عليها يقع بكتابة المحكمة.

الفصل 194.- يمكن أن تسلم للخصوم على نفقتهم الخاصة :

1) نسخة من الشكاية أو الوشاية أو من القرارات النهائية الصادرة عن حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام أو من القرارات أو الأحكام الصادرة عن المحاكم وذلك بمجرد مطلب منهم،

2) نسخة من بقية أوراق الإجراءات وذلك بعد الحصول على رخصة من وكيل الجمهورية.

وإذا كان الطلب صادرا عن غير الخصوم فلا بد من رخصة من وكيل الجمهورية مهما كانت الوثيقة المطلوب نسخة منها.

وإذا كانت الوثائق تابعة لملف مودع بكتابة محكمة استئناف فإن الرخصة يجب أن تصدر عن المدعي العمومي.

والامتناع من تسليم الرخصة يجب أن يكون معللا وأن يقع الإعلام به بالطريقة الإدارية ولا يمكن الطعن فيه إلا لدى الرئيس المباشر للممتنع.

ويمكن إحالة ملفات القضايا الجزائية على المحاكم للاطلاع إن أصدرت قرارا في ذلك. كما يمكن إحالتها على كتابة الدولة للعدل لنفس الغرض ويحرر كاتب المحكمة عندئذ قائمة في الأوراق تصحب الملفات المحالة.

المصدر: «مجلة الإجراءات الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن