الكتاب الثالث: في طرق الطعن غير العادية – الفصول 258 إلى 266 | مجلة الإجراءات الجزائية
نص الفصول 258 إلى 266 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (الكتاب الثالث: في طرق الطعن غير العادية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 19 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجزائية.
الكتاب الثالث: في طرق الطعن غير العادية
الباب الأول: في التعقيب
القسم الأول: في الأحكام القابلة للطعن بالتعقيب
الفصل 258.- يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطإ في تطبيقه :
1) المحكوم عليه،
2) المسؤول مدنيا،
3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية،
4) وكيل الجمهورية،
5) الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الاستئناف،
6) وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على الأمر الصادر له من كاتب الدولة للعدل.
وتنظر في المطلب محكمة التعقيب.
ومطالب الطعن في الأحكام الصادرة بالإعدام ينظر فيها قبل غيرها من المطالب.
الفصل 259.- القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية لا يمكن الطعن فيه لدى محكمة التعقيب إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.
الفصل 260.- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية.
غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده يمكن قبوله في الصور الآتية :
أولا : إذا كان قرار دائرة الاتهام قاضيا بأن لا وجه للتتبع.
ثانيا : إذا قضى القرار بعدم قبول الدعوى الشخصية.
ثالثا : إذا قضى القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن.
رابعا : إذا قضت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة.
خامسا : إذا أهمل القرار البت في وجه من أوجه التهمة.
القسم الثاني: في الإجراءات
الفصل 261 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007).- يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
وإذا كان المعقب مسجونا فكبير حراس السجن هو المكلف بقبول المطلب وإحالته بدون تأخير على كتابة تلك المحكمة.
والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلّم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يعلم المعقّب ضدّه ويحيل ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب. (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007).
وعلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه إلى ملف القضية. (أضيفت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).
وإذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن. (أضيفت الفقرة الخامسة بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).
الفصل 262 (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007).- لا يقبل مطلب التعقيب فيما عدا صورة القوة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المعطون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض.
ويرفع ذلك الأجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الواقع طبق شروط الفصل 258 وعليه أن يعلم بهذا الطعن خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا وإلا سقط حقه في الطعن.
وفي صورة الحكم بالإعدام يكون الأجل خمسة أيام فقط.
ويجب أن يقع القيام بطلب تعقيب قرارات دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها.
الفصل 263.- لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه للخطية الواجب تسليطها عليه إن رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها.
ويضبط مبلغ الخطية بأمر.
ويعفى من هذا التأمين ممثل النيابة العمومية والمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المتعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
الفصل 263 مكرر (أضيف بالقانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 ونقح بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008)(1).- باستثناء النيابة العمومية على محامي الطاعن أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته ما يأتي وإلا سقط الطعن :
مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه،
نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
وإذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.
وتباشر الإجراءات المبيّنة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام.
الفصل 264.- (نقح بالقانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007).- على كاتب محكمة التعقيب أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكتابية ولا يثير أي مطعن لم يتمسك به الأطراف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
الفصل 265.- الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا في صورة الحكم بالإعدام أو إذا كان الأمر يتعلق بحكم قاض بإتلاف حجة مرمية بالزور أو بمحو آثارها أو ببطلان زواج.
الفصل 266.- من رفض طعنه في حكم ليس له أن يطعن فيه مرة ثانية ولو أن أجل الطعن ما زال جاريا أو أن الطعن قد رفض شكليا.
هوامش
(1) نص الفصل 4 من القانون 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 على ما يلي: "تطبق الإجراءات المعينة بالفصل 263 مكرر على الطعون الواقعة بعد ستين يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ".