الباب السابع: في الجنايات والجنح المرتكبة بالبلاد الأجنبية (الكتاب الرابع) – الفصول 305 إلى 315 | مجلة الإجراءات الجزائية
نص الفصول 305 إلى 315 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (الباب السابع: في الجنايات والجنح المرتكبة بالبلاد الأجنبية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 22 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجزائية.
الباب السابع: في الجنايات والجنح المرتكبة بالبلاد الأجنبية
الفصل 305.- يمكن تتبع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج تراب الجمهورية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي إلا إذا تبين أن قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها أو أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج وفي صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقاب المحكوم به عليه أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.
وتنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الفاعل الذي لم يكتسب صفة المواطن التونسي إلا بعد تاريخ ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه.
(ألغيت الفقرة الثالثة بالفصل 103 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال).
الفصل 306.- لا يجوز إجراء تتبع ضد الأجنبي من أجل جناية أو جنحة ارتكبها بتراب الجمهورية التونسية إذا أثبت أنه اتصل بها القضاء نهائيا في الخارج وفي صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقاب المحكوم به عليه أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.
الفصل 307.- كل أجنبي يرتكب خارج تراب الجمهورية سواء بوصفه فاعلا أصليا أو مشاركا جناية أو جنحة من شأنها النيل من أمن الدولة أو يقوم بتقليد طابع الدولة أو بتدليس العملة الوطنية الرائجة يمكن تتبعه ومحاكمته طبق أحكام القوانين التونسية إذا ألقي عليه القبض بالجمهورية التونسية أو تحصلت الحكومة على تسليمه.
الفصل 307 مكرر (أضيف بالقانون عدد 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- كل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية.
ولا يجري التتبع إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته.
ولا يجوز إجراء التتبع إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه نهائيا بالخارج، وفي صورة الحكم عليه بالعقاب، أنه قضى العقاب المحكوم به عليه، أو سقط بمرور الزمن، أو شمله العفو.
الباب الثامن: في تسليم المجرمين الأجانب
القسم الأول: في شروط التسليم
الفصل 308.- تخضع شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره لأحكام هذا الباب ما لم تتضمن المعاهدات أحكاما مخالفة لها.
الفصل 309.- لا يجوز تسليم أي شخص لدولة أجنبية إلا إذا كان موضوع تتبع أو محاكمة لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا الباب.
الفصل 310.- للحكومة أن تسلم لحكومات الدول الأجنبية بناء على طلبها كل شخص غير تونسي وجد بتراب الجمهورية التونسية وكان موضوع تتبع جار باسم الدولة الطالبة أو موضوع حكم صادر عن محاكمها.
لكن لا يمكن منح التسليم إلا إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها قد ارتكبت :
بتراب الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أجنبي،
أو خارج ترابها من أحد رعاياها،
أو خارج ترابها من أجنبي عنها إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يخول القانون التونسي تتبعها بالبلاد التونسية ولو اقترفها أجنبي بالخارج.
الفصل 311.- يمنح التسليم :
أولا : إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها يعاقب عليها القانون التونسي بعقاب جنائي أو جناحي،
ثانيا : إذ كان العقاب المستوجب حسب قانون الدولة الطالبة عقابا سالبا للحرية تساوي مدته أو تزيد على ستة أشهر بالنسبة لجملة الجرائم موضوع الطلب.
وفي صورة المحاكمة يجب أن يكون العقاب المحكوم به من محكمة الدولة الطالبة عقابا سالبا للحرية مساويا أو يزيد على شهرين.
والأفعال التي تتكون منها محاولة أو مشاركة تخضع للقواعد المتقدمة بشرط أن تكون معاقبا عليها بقانون الدولة الطالبة وبالقانون التونسي.
الفصل 312.- لا يمنح التسليم في الحالات الآتية :
أولا : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا تونسيا، وتقدر هذه الصفة عند النظر في مطلب التسليم.
ثانيا : إذا كانت الجنايات أو الجنح مرتكبة بالبلاد التونسية.
ثالثا : إذا كانت الجنايات أو الجنح رغم اقترافها خارج البلاد التونسية قد تم بها تتبعها ومحاكمة مقترفيها نهائيا.
رابعا : إذا انقضت الدعوى العمومية أو العقاب بمرور الزمن طبق القانون التونسي أو قانون الدولة الطالبة.
الفصل 313 (نقح بالقانون عدد 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- لا يمنح التسليم أيضا :
أولا: إذا كانت الجناية أو الجنحة تكتسي صبغة سياسية، أو اتضح من الظروف أن طلب التسليم كان لغاية سياسية، والاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو أحد أعضاء الحكومة لا يعتبر جريمة سياسية.
(ألغيت الفقرة الثانية بالفصل 103 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال).
ثانيا: إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تتمثل في الإخلال بواجب عسكري.
ثالثا: إذا يخشى من التسليم تعرض الشخص للتعذيب.(أضيفت بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011)
الفصل 314.- إذا طلب التسليم في آن واحد من عدة دول لأجل جريمة واحدة فإنه يمنح أولا إلى الدولة التي كانت الجريمة ترمي إلى النيل من مصالحها أو التي ارتكبت الجريمة بترابها.
وإذا كانت المطالب المتعددة مقدمة لأجل جرائم مختلفة فإنه يؤخذ بعين الاعتبار في منح الأولوية جميع الظروف وخاصة مدى خطورة الجريمة ومكان ارتكابها وتاريخ ورود المطالب.
الفصل 315.- في صورة تتبع أجنبي أو محاكمته بالبلاد التونسية ووقوع طلب تسليمه من الحكومة التونسية لأجل جريمة أخرى فلا يتم التسليم إلا بعد انتهاء التتبع، أو بعد تنفيذ العقاب عند حصول المحاكمة.
على أن ذلك لا يحول دون توجيه الأجنبي مؤقتا للمثول لدى محاكم الدولة الطالبة على شرط إرجاعه بمجرد ما تبت المحكمة الأجنبية في القضية.