القسم الثاني: في إجراءات التسليم (الكتاب الرابع) – الفصول 316 إلى 330 | مجلة الإجراءات الجزائية
نص الفصول 316 إلى 330 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (القسم الثاني: في إجراءات التسليم). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 23 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجزائية.
القسم الثاني: في إجراءات التسليم
الفصل 316.- يوجه مطلب التسليم للحكومة التونسية بالطريق الديبلوماسي مرفوقا بالأصل أو بنسخة رسمية من الحكم القابل للتنفيذ أو من بطاقة الجلب أو من أية وثيقة أخرى لها نفس القوة وصادرة حسب الصيغ المقررة بتشريع الدولة الطالبة.
وتذكر أيضا بقدر ما يمكن من الدقة الظروف التي أحاطت بالأفعال المطلوب من أجلها التسليم وتاريخ ومكان ارتكابها والوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص القانونية المنطبقة عليها.
وتضاف إلى المطلب نسخة من النصوص القانونية المنطبقة على الجريمة.
الفصل 317.- بعد التثبت من الوثائق يحيل كاتب الدولة للشؤون الخارجية مطلب التسليم رفقة الملف إلى كاتب الدولة للعدل الذي يتأكد من صحة المطلب ثم يجري في شأنه ما يلزم.
الفصل 318.- إذا رأى كاتب الدولة للعدل من المتجه قبول مطلب التسليم فإنه يحيل إلى الوكيل العام للجمهورية بطاقة الجلب أو نسخة القرار أو الحكم مع أوصاف الشخص والوثائق التي وجهها إليه كاتب الدولة للشؤون الخارجية.
ويتخذ الوكيل العام للجمهورية حالا الوسائل اللازمة لإيقاف المطلوب تسليمه.
الفصل 319.- يقدم الأجنبي حالا بعد إيقافه إلى وكيل الجمهورية المنتصب بالمكان الذي تم فيه الإيقاف.
ويستنطق وكيل الجمهورية فورا الموقوف للتثبت من هويته ويعلمه بالوثيقة التي بمقتضاها تم إيقافه، ثم يحرر محضرا في كل ذلك.
الفصل 320.- ينقل الأجنبي في أقرب أجل إلى تونس العاصمة ويودع بالسجن المدني.
الفصل 321.- النظر في مطالب التسليم من خصائص دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
ويحضر الأجنبي لديها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بوثيقة الإيقاف. ثم يشرع في استنطاقه ويحرر في ذلك محضر.
ويقع سماع ممثل النيابة العمومية والمعني بالأمر. ويمكن لهذا الأخير أن يستعين بمحام، كما يسوغ منحه السراح المؤقت في كل طور من أطوار الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 322.- إذا صرح الأجنبي عند مثوله بأنه يعرض عن التمتع بالأحكام المقررة بهذا الباب ويرضى صراحة بتسليمه إلى سلط الدولة الطالبة فإن دائرة الاتهام تسجل هذا التصريح.
وتوجه نسخة من قرارها في الحال عن طريق الوكيل العام للجمهورية إلى كاتب الدولة للعدل الذي يقرر ما يراه صالحا.
الفصل 323.- في غير الصورة المنصوص عليها بالفصل المتقدم فإن دائرة الاتهام تبدي في مطلب التسليم رأيا معللا غير قابل للطعن.
وإذا ظهر لدائرة الاتهام أن شروط التسليم القانونية غير متوفرة أو أن هناك غلطا واضحا فإنها تبدي رأيها برفض التسليم. وهذا الرأي نهائي، ولا يمكن معه منح التسليم.
الفصل 324.- إذا كان رأي دائرة الاتهام قاضيا بقبول مطلب التسليم، فللحكومة منح التسليم أو رفضه. وإذا تقرر منح التسليم يعرض كاتب الدولة للعدل على إمضاء رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك.
وإذا لم يتسلم أعوان الدولة الطالبة الشخص المطلوب تسليمه في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بأمر التسليم فإنه يخلى سبيله ولا يمكن بعدئذ طلب تسليمه لأجل السبب نفسه.
الفصل 325.- عند التأكد وبناء على طلب مباشر صادر عن السلطات القضائية للدولة الطالبة يجوز لوكلاء الجمهورية أن يأذنوا بإيقاف الأجنبي إيقافا تحفظيا بمجرد اتصالهم بإعلام عن طريق البريد أو عن أي طريق آخر أسرع يترك أثرا كتابيا يدل على وجود الوثائق المبينة بالفصل 316.
ويجب أن يوجه في الوقت نفسه وبالطريق الديبلوماسي طلب قانوني بشأن التسليم إلى كتابة الدولة للشؤون الخارجية.
وعلى وكلاء الجمهورية أن يعلموا بالإيقاف الوكيل العام للجمهورية.
الفصل 326.- يجوز الإفراج عن الشخص الموقوف مؤقتا حسب الشروط الواردة بالفصل المتقدم إن كان مقيما إقامة قانونية بالبلاد التونسية ولم تتسلم الحكومة التونسية في غضون شهر من تاريخ إيقافه الواقع بناء على طلب الدولة الأجنبية إحدى الوثائق المبينة بالفصل 316.
ويتم السراح بناء على مجرد طلب يقدم إلى دائرة الاتهام التي تبت فيه في ظرف ثمانية أيام بقرار غير قابل للطعن بعد سماع ملحوظات النيابة العمومية. وإذا اتصلت الحكومة التونسية بعد ذلك بالوثائق المشار إليها أعلاه فإن الإجراءات تستأنف طبق الفصل 317 وما بعده.
الفصل 327.- يسمح بالمرور عبر التراب التونسي للشخص المسلم من حكومة أخرى بناء على مجرد طلب موجه بالطريق الديبلوماسي ومؤيد بالوثائق اللازمة التي تثبت أن الجريمة ليست سياسية ولا عسكرية بحتة.
ولا يسمح بمرور التونسي عبر التراب التونسي.
ويتم النقل بواسطة أعوان تونسيين وعلى نفقة الدولة الطالبة.
وفي صورة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام الآتية :
أولا : إذا كان نزول الطائرة غير متوقع فإن الدولة الطالبة تعلم الحكومة التونسية وتشهد بوجود إحدى الوثائق المقررة بالفصل 316. وفي صورة النزول الطارئ فإن ذلك الإعلام يكون له مفعول مطلب الإيقاف المؤقت المشار إليه بالفصل 325. وتوجه الدولة الطالبة مطلبا قانونيا في المرور.
ثانيا : وإذا كان نزول الطائرة متوقعا توجه الدولة الطالبة مطلبا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 328.- تقرر دائرة الاتهام ما إذا كان من المتجه أن يسلم إلى الدولة الطالبة كل أو بعض السندات أو القيم أو الأموال وغير ذلك من الأشياء المحجوزة.
ويمكن أن يتم هذا التسليم ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته.
وتأذن دائرة الاتهام بترجيع الأوراق والأشياء الأخرى المشار إليها أعلاه التي ليست لها علاقة بالفعلة المنسوبة إلى الأجنبي. كما تبت عند الاقتضاء في شأن مطالب الغير الذي يمسك تلك الأشياء والأشخاص الآخرين المستحقين لها.
والقرارات المنصوص عليها بهذا الفصل لا تقبل الطعن بأية وسيلة من الوسائل.
القسم الثالث: في آثار التسليم
الفصل 329.- الشخص الذي يتم تسليمه لا يمكن تتبعه ولا محاكمته من أجل جريمة سابقة غير التي طلب من أجلها التسليم إلا إذا رضيت الحكومة التونسية بذلك صراحة.
وفي هذه الحالة يمكن لدائرة الاتهام أن تبدي رأيها بناء على مجرد تقديم الوثائق الموجهة تأييدا للطلب الجديد. وما يقدمه الشخص المطلوب تسليمه من الملحوظات دفاعا عن نفسه يمكن شرحه بواسطة محام يختاره.
الفصل 330.- يعتبر خاضعا بدون قيد لقوانين الدولة الطالبة في خصوص أي فعل سابق عن التسليم ومغاير للجريمة التي كانت سببا فيه كل شخص سلم للدولة المذكورة وأتيحت له إمكانية الخروج من ترابها مدة ثلاثين يوما من تاريخ الإفراج عنه نهائيا.