الرئيسية › القضايا الجزائية › الكتاب الخامس: في إجراءات التنفيذ – الفصول 336 إلى 342 | مجلة الإجراءات الجزائية

الكتاب الخامس: في إجراءات التنفيذ – الفصول 336 إلى 342 | مجلة الإجراءات الجزائية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 336 إلى 342 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية (الكتاب الخامس: في إجراءات التنفيذ). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 25 من 30 ضمن سلسلة نشر مجلة الإجراءات الجزائية في قسم القضايا الجزائية.

الكتاب الخامس: في إجراءات التنفيذ

الباب الأول: في تنفيذ الأحكام الجزائية و قاضي تنفيذ العقوبات

الفصل 336 (نقح بالقانون عدد 92 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002).- يتتبع تنفيذ الحكم ممثل النيابة العمومية والخصوم كل فيما يخصه.

ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمساعدة مصالح السجون.

يتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال التالية :

عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي وفق أحكام الفصل 18 مكرر من المجلة الجنائية،

تحديد المؤسسة التي سيتم بها تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة اعتمادا على القائمة المعدة تطبيقا لأحكام الفصل 17 من المجلة الجنائية والتحقق من توفير الحماية الكافية بها ضد حوادث الشغل والتغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني،

إعلام المحكوم عليه بمقتضيات الفصلين 336 مكرر و344 من هذه المجلة،

تحديد العمل الذي سيقوم به المحكوم عليه وجدول أوقاته ومدته وعرض ذلك على موافقة وكيل الجمهورية.

يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لدى المؤسسة المعنية ويقع إعلامه كتابيا بكل ما يطرأ أثناء قضاء العقوبة، كما يحرر تقريرا في مآل التنفيذ يحيله على وكيل الجمهورية.

يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات عند الضرورة تعديل التدابير المتخذة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 336 من هذه المجلة بعد موافقة وكيل الجمهورية.

يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات بعد موافقة وكيل الجمهورية تعليق تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة للأسباب المنصوص عليها بالفصلين 336 مكرر و346 مكرر وعلى المحكوم عليه في هذه الحالة إعلام قاضي تنفيذ العقوبات بكل تغيير لمقر إقامته.

الفصل 336 مكرر (أضيف بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو انقطع عنها للمرة الثالثة بدون عذر شرعي فإنه يقضي عقوبة السجن المحكوم بها كاملة دون خصم.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغياب يوما واحدا في المرة الأولى ويومين في المرة الثانية ويعوض يوم الغياب بضعفه.

وتعلق مدة تنفيذ العمل لفائدة المصلحة العامة لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند إيداع المحكوم عليه السجن من أجل جريمة أو عند قضاء الخدمة الوطنية.

على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب.

الفصل 336 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009).- يتولى ممثل النيابة العمومية متابعة تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي.

ويسري أجل تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بداية من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الجزائي الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.

ويجب الإدلاء لدى ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التي أصدرت الحكم القاضي بعقوبة التعويض الجزائي بكتب ثابت التاريخ يثبت تنفيذ العقوبة أو تأمين المبلغ للمحكوم به بعنوان تعويض جزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية.

وفي صورة عدم الإدلاء بما يفيد تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية يتولى ممثل النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها.

وإذا كان المحكوم عليه موقوفا تتولى النيابة العمومية إعلام السجن بالإذن بالإفراج على المحكوم عليه في صورة الإدلاء بما يفيد عدم حصول الطعن بالاستئناف وتنفيذ مقتضيات الحكم بالتعويض الجزائي في الأجل المحدد قانونا.

الفصل 337.- يسوغ للوكيل العام للجمهورية في الأحوال الخطيرة والاستثنائية أن يمنح المحكوم عليه غير الموقوف تأجيل تنفيذ العقاب. ويعلم كاتب الدولة للعدل فورا بذلك.

الفصل 338.- ينفذ الحكم إذا أصبح باتا.

إلا أن أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للجمهورية وللمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف طبق الفصل 213 لا يحول دون تنفيذ العقاب.

الفصل 339.- للوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية الحق في الاستنجاد بالقوة العامة لتحقيق التنفيذ.

الفصل 340.- ترفع سائر النزاعات المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

ولهذه المحكمة أيضا أن تتولى إصلاح الأخطاء المادية المحضة التي تسربت إلى أحكامها.

الفصل 341.- تنظر المحكمة في صور الفصل المتقدم بطلب من ممثل النيابة العمومية أو الطرف المعني بالأمر بحجرة الشورى بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية وسماع محامي الطرف إن طلب ذلك وسماع الطرف نفسه عند الاقتضاء مع مراعاة أحكام الفصل 146.

ويوقف تنفيذ الحكم المتنازع في شأنه إن أذنت بذلك المحكمة.

والحكم الصادر بشأن النزاع يعلم به ممثل النيابة العمومية الخصوم الذين يهمهم الأمر.

الفصل 342.- إذا صدر حكم بالإعدام فإن الوكيل العام للجمهورية يعلم به بمجرد صيرورته باتا كاتب الدولة للعدل الذي يعرضه على رئيس الجمهورية لممارسة حقه في العفو.

ولا يمكن تنفيذ الحكم إلا إذا لم يمنح العفو.

الفصل 342 مكرّر (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 ونقح بالقانون عدد 92 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002).- يتولى قاضي تنفيذ العقوبات مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر.

ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يقترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 353 و354 و355 من هذه المجلة.

لقاضي تنفيذ العقوبات بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يمنح السراح الشرطي للمحكوم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر من أجل ارتكابه جنحة والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصلين 353 و 355 من هذه المجلة.

لا يمكن منح السراح الشرطي للمحكوم عليه لأول مرة إلا بعد قضاء نصف مدة العقاب، وإذا كان عائدا فلا يمكن منحه السراح الشرطي إلا بعد قضاء ثلثي مدة العقاب المحكوم بها.

يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجن.

يعد قاضي تنفيذ العقوبات عند النظر في السراح الشرطي ملفا للمحكوم عليه يتضمن أساسا مذكرة تحتوي على جميع الإرشادات التي من شأنها أن تعتمد عند اتخاذ القرار وخاصة ما يتعلق بسلوكه وحالته الصحية والنفسية ومدى استعداده للاندماج في المجتمع ونسخة من الحكم المتضمن للعقوبة التي هو بصدد قضائها وكذلك التقارير التي تلقاها من المؤسسة السجنية ثم يعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يبدي رأيه في أجل أربعة أيام.

ينظر قاضي تنفيذ العقوبات في منح السراح الشرطي بعد اتصاله بالملف من وكيل الجمهورية.

والقرار الصادر عن قاضي تنفيذ العقوبات قابل للطعن لدى دائرة الاتهام من قبل وكيل الجمهورية في أجل أربعة أيام من تاريخ اطلاعه عليه والطعن يوقف تنفيذ القرار.

تبت دائرة الاتهام في مطلب الطعن دون حضور المحكوم عليه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف والقرار الصادر عنها لا يقبل الطعن بأي وجه.

إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه جاز لقاضي تنفيذ العقوبات أن يرجع في السراح بقرار وذلك بطلب من وكيل الجمهورية.

في صورة التأكد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا على أن يرفع الأمر حالا إلى قاضي تنفيذ العقوبات الذي منح السراح الشرطي.

يتولى وكيل الجمهورية تنفيذ القرارات الصادرة عن قاضي تنفيذ العقوبات.

تنطبق القواعد الواردة بالباب الرابع من الكتاب الخامس من هذه المجلة ما لم تتعارض مع أحكام هذا الفصل.

الفصل 342 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000).- يزور قاضي تنفيذ العقوبات السجن مرة في الشهرين على الأقل للاطلاع على أوضاع المساجين.

وعلى قاضي تنفيذ العقوبات إعلام قاضي الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهنّ.

ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أو من يرغب في سماعهم بمكتب خاص وله أن يطلع على الدفتر الخاص بالتأديب.

ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يطلب من إدارة السجن القيام ببعض الأعمال التي تقتضيها الرعاية الاجتماعية للسجين.

ينظر قاضي تنفيذ العقوبات في منح المحكوم عليهم تراخيص الخروج من المؤسسة السجنية.

وله أن يمنح هذه التراخيص لزيارة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع عند المرض الشديد أو لحضور موكب جنازة أحد الأقارب الآتي ذكرهم :

الزوج أو أحد الأصول أو الفروع.

الإخوة أو الأعمام أو الأخوال أو الأصهار من الدرجة الأولى.

الولي الشرعي.

تنفّذ التراخيص وفق التراتيب المعمول بها.

وتسند تراخيص الخروج بالنسبة للموقوفين تحفظيا من قبل القاضي المتعهد بالقضية.

الفصل 342 رابعا (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000).- يعلم طبيب السجن قاضي تنفيذ العقوبات كتابيا بالحالات الخطرة التي يعاينها وتحيل إليه إدارة السجن تقريرا سنويا في نشاطها الاجتماعي.

يحرّر قاضي تنفيذ العقوبات تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاته واستنتاجاته ومقترحاته يحيله على وزير العدل.

الفصل 342 خامسا (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000).- يقوم بوظيفة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية قاض من الرتبة الثانية ويعوّض في صورة غيابه أو تعذّر مباشرته لوظائفه بأحد قضاة المحكمة يعيّنه رئيسها.

هوامش

(1)

(1) نقح عنوان الباب الأول من الكتاب الخامس بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000.

المصدر: «مجلة الإجراءات الجزائية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019. النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن